المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15 لسنه 39قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – عبد الحليم أبو الفضل القاضى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 15 لسنه 39ق.ع
المقام من
خديجة محمود عواد
ضد
هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 28/ 4/ 1992 في الدعوى
رقم 780 لسنه 32 ق.
الإجراءات
بتاريخ 13/ 10/ 1992 أودعت الأستاذة/ زينب الشال المحامية بصفتها
وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمه الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
15 لسنه 39 ق في الحكم الصادر من المحكمه التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 28/ 4/
1992 في الدعوى رقم 78 لسنه 32ق والقاضى بمجازاة الطاعنه بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنه للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئه
أخرى.
وقدمت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به
الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة
التأديبية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة11/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحاله الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الرابعه- لنظره بجلسة11/ 10/ 2004 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 2/ 2005
وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 3/ 1990
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم780 لسنه 32 أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم
وتقرير إتهام ضد: -/ خديجة محمود عواد المدرسة بمدرسة أمبابه الإعدادية لأنها إنقطعت
عن عملها الفترة من2/ 12/ 1989حتى 17/ 2/ 1990 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا,
وبذلك تكون المذكورة قد إرتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون
رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة, وطلبت النيابة الإدارية محاكمته
بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الإتهام.
وبجلسة/ / حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابته في حقها مما يتعين معه
مساءلتها عنها ومجازاتها تأديبيا, وإنتهت من ثم الى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعنة وصدر في غيبتها ودون تحقيق دفاعها.
ومن حيث أن المسقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرارالإحاله وتاريخ
الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون
الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون, وأهمها أنه لايجوز إعلان المتهم
في مواجهة النيابة العامة إلا بعد إستنفاذ كل جهد في سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه
في الداخل أو الخارج على حد سواء, وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب
أن يسلم الإعلان لشخصة أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنه
1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرارالإحالة وتاريخ
الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله بإعتبار ذلك إجراءً جوهريًا يترتب على تخلفه بطلان
الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنه لم يتم إعلانها على النحو الصحيح ولم
تبذل الجهة الإدارية الجهد اللازم لإعلانها على محل إقامة معلوم بالداخل أو الخارج.
ومن حيث إنه متى كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطله ويقع
من ثم باطلا ولايبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعنه بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق مايفيد علم الطاعنه بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على إقامتها
لطعنها الماثل فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ماتقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
الى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا
من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 780 لسنه 32ق الى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم
للفصل فيها مجددا من هيئه أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 18 من محرم سنه 1426هجريا الموافق
26/ 2/ 2005ميلاديا بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
