الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15044 لسنة 49 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ احمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 15044 لسنة 49 ق. ع.

المقام من

أكرم عبد الشافي أبو العينين.

ضد

النيابة الإدارية.
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/ 12/ 1988 فى الدعوى رقم 398 لسنة 16ق.


الإجراءات

فى 1/ 9/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن علي الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاة الطاعن: بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – في ختام تقرير الطعن – إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى التأديبية إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها ترى الحكم: – بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المقرر.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة و على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
و من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 25/ 12/ 1988 وأن الطاعن أقام طعنه عليه في 1/ 9/ 2003 فانه يكون قد أقام الطعن بعد المواعيد المقررة له – حيث إن الثابت من أوراق الحكم المطعون فيه أن الطاعن وقع بالعلم علي تقرير الاتهام – و بجلسة 27/ 11/ 1988 أمام المحكمة التأديبية وقرر بأنه سيحضر هذه الجلسة ولم يقم بالحضور وعليه فيكون الحكم قد صدر حضوريا في مواجهته وكان واجبا عليه الطعن عليه خلال ستين يوما من تاريخ صدوره لا بعد أكثر من أربعة عشر عاما وعليه يكون الطعن غير مقبول شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 18 من جماد أول لسنة 1426ﻫ، والموافق 25/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره..

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات