الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15043 لسنة49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الرابعة "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبوزيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 15043 لسنة49 ق. عليا

المقام من

عادل عبد الرازق محمد

ضد

1- رئيس هيئه النيابة الإدارية ( بصفته )
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/ 3/ 1989 فى الدعوى رقم 787 لسنه 16ق


الإجراءات

فى يوم الأثنين الموافق 1/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ جلال سعد الشابورى المحامى نائبا عن الأستاذ/ عادل السعيد البيلى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 15043 لسنة 49 ق0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/ 3/ 1989 في الدعوى رقم 787 لسنة 16 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن و القاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلآ و فى المضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
و قد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 787 لسنة16 ق إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 23/ 6/ 2004، وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 25/ 9/ 2004.
وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/ 5/ 1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 787 لسنة 16 ق مشتملة على تقرير إتهام ضد عادل عبد الرازق محمد ( الطاعن ) المدرس بمدرسة دقهلة بالزرقا – درجة ثالثة – لأنه انقطع عن العمل فى الفترة من 15/ 119/ 1987 حتى 13/ 2/ 1988 بدون إذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونآ وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 62، 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80, 82 من هذا القانون
والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15، 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 26/ 3/ 1989 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيآ.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأى إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الإستماع إلى أقواله الأمر الذى لم يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقآ لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى مقر عمله بإعتبار أن ذلك إجراء جوهرى، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة، إلإ أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو مالا يتأتى إلإ بعد إستنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الاعلان إلى شخصه أو فى موطنه على الوجه الذى أوضحته المادة 10 من هذا القانون, وإن كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لارساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار إليها.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الإتهام فى مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الإستدلال على محل إقامته إكتفاء بأن التحريات أفادت بأنه بالمملكة العربية السعودية.
ومن حيث أنه لم يقمع فى الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل إقامة الطاعن بالمملكة العربية السعودية حتى يتسنى إعلانه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا و يكون الحكم المطعون فيه و قد اعتد بهذا الاعلان قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلإ أن هذا الميعاد لايسرى فى حق ذى الشأن الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانآ صحيحآ وبالتالى لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلإ من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم، وإذا لم يقمع بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل إنقضاء ستين يومآ سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى 1/ 9/ 2003 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى إوضاعة الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلآ.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – على ماسلف بيانه – لم يعلن إعلانآ قانونيآ بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح لة فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددآ من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 787 لسنة 16 ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددآ من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1426هجرية والموافق 12/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات