الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 14936 لسنه 51ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو زيد، عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و د/ محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم/ 14936 لسنه 51ق

المقام من

على محمد محمود علي

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسه 27/ 4/ 2005 في الدعوى رقم 465 لسنة 9 ق


الإجراءات

بتاريخ 1/ 6/ 2005 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها تري الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وتحقق العقوبة الموقعة على الطاعن.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة
من حيث أن واقعة الحكام المطعون فيه تخلص في أنه بتاريخ 17/ 7/ 2004 أقامت النيابة الإدارية الدعوى المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وتقرير اتهام ضد علي محمد محمود مدير إدارة المشتريات بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر سابقا وحاليا بإدارة التفتيش المالي من الدرجة الأولي لأنه خلال الفترة من عام 2001 حتى يونيو 2004 بدائرة عمله وبوصفه السابق سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف الأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ذلك أنه عمل بأجر في أوقات العمل الرسمية دون موافقة من السلطة المختصة وذلك بأن:
1) طلب مبلغ 1000جنية بتاريخ 12/ 10/ 2003 كرشوة من المواطن/ أيمن إبراهيم محمد وحصل منه على مبلغ 500 جنيه في 14/ 10/ 2003 وذلك من مبلغ الرشوة المطلوبة على النحو الموضح بالأوراق.
2) عمل نظير أجر بمحل مصوغات بمدينة السويس من عام 2002 حتى يونية 2004 دون الحصول على موافقة جهة عمله على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية مجازاته عن هذين وبجلسة 27/ 4/ 2005 قضت المحكمة المذكورة بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه.
أقامت المحكمة حكمها علي نعي الاتهام الخاص بالرشوة في حقه وإنما حقيقة ما هو منسوب إليه حصوله على مبلغ 500 جنية في مكان العمل نتيجة قيامه بالعمل بأجر في محل مصوغات وبدون إذن من الجهة الإدارية وأن المبلغ المذكور هو ناتج هذا العمل بما يجعل المنتفع منه أن الطاعن خرج على واجبات وظيفته حيث عمل لدي الغير بدون إخطار جهة العمل وباستقطاع و من العمل الرسمي لصالح هذا العمل الإضافي وانتهت إلي حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويل ذلك حيث أن الطاعن كان يعمل كوكيل عن والدته بمحل المصوغات وأن القانون لا يمنع من مباشرة أعمال الوكالة عن والدته وانتهي تقرير الطعن إلي الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن نص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نصت علي أنه
" يحظر على العامل:
1-
2-
3-
11 – أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات او بالوساطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة وكان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 يقتصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.
12- أن يؤدي اعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولي العامل بأجر أو مكافأة اعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائيين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصية أو القوامة أو الغائب والمعين له مساعدا قضائيا ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولي اعمال الحراسة علي الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به قربى لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها.
والبين من النص السابق أن المشرع بمقتضي هذا النص قد حظر على العامل في البند الحادي عشر و الثاني عشر منه أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يقوم به العامل بنفسه أو بواسطة آخر وقد اشترط في هذا العمل لكي يحظر على العامل أو يؤديه عدة شروط وهي
1) أن يكون من شأن العمل الذي يقوم به العامل، أن يؤدي إلي الإضرار بواجبات العامل الوظيفية
2) أن يكون هذا العمل لا يتفق ومقتضيات هذه الوظيفة.
ففي الحالة التي يتوافر فيها هذان الشرطان يصبح فيها العمل الذي جمع العاملة بينه وبين وظيفته محظورا عليه القيام به.
كما ان المشرع في البند الثاني عشر فرق بين حالتين الأولي حين يعمل للغير بأجر او مكافأة حيث إلزم العامل في حالة العمل للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية الا يؤدي هذا العمل إلا بعد موافقة السلطة المختصة كما أن في حالة تولية أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به قربي لغاية الدرجة الرابعة أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها والحالة الثانية ان يتولى العمل بأجر او مكافأة لأعمال القوامة او الوصاية او الوكالة عن القاضين أو المساعدين ممن تربطهم به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة وهذه الحالة لا يستلزم الأمر الحصول على إذن من الجهة الإدارية أو إخطار الجهة الرئاسية التي يتبعها بوصف أن هذه الأعمال هي من مجريات الحياة الطبيعية للعامل بوصفه قواما على مصالح أقرباؤه ومتي كان هذا العمل لا يتأتي مع وظيفته الأصلية مقدم ا التعرض بين العمل كوصي أو قيم أو وكيل وبين العمل الأصلي للعامل وهو مناط إعفاء العمل والحصول على على إذن من جهته الأصلية كما أن قيام العامل بالعمل كحارس على أمواله او اموال أقارب ونظرا لطبيعة العمل فيستلزم القيام بتصرفات مالية وإستلزم المشرع إخطار الجهة الرئاسة للعامل فقط لإحاطتها علما بممارسة العامل لهذا العمل الصيغة الحالية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق والمستندات التي قدمها الطاعن أنه كان يقوم بأعمال الوكالة عن والدتة بمقتضي التوكيل الرسمي العام رقم 2309 لسنة 2001 في إدارة محل الذهب الذي تملكه والدتة وأن هذا المحل لا علاقة له بعملة في الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر فليس هناك مخالفة ارتكبها الطاعن و يستحق توقيع الجزاء عليه من اجلها فعمله كوكيل لوالدته يمنح له ادارة المحل دون الحصول على إذن جهة الإدارة أو إخطارها بهذا العمل وأن حصولة على مبلغ 500جنية من أحد العملاء لدي مقر عملة لا يمثل في حد ذاتة مخالفة تأديبية لأنه لم يظهر من الأوراق استغلاله كما أن العمل في القيام بأعمال خاصة به حيث ان الثابت من الأوراق أنة قد تسلم من أحد عملاء المحل خلال فترة وجيزة وذلك باخذ هذا ان مر عليه في لاعمل و سلمه المبلغ و هو الامر الذي لا يستغرق عدة دقائق لا تصلح في حد ذاتها لأن سندا لتوقيع جزاء تأديبي بوصف أن الطاعن لم يسع إلي طلب هذا المبلغ المدين به العميل في العمل وأنما المبدي من الأوراق أن طلب منه الحضور إلي المحل لدفع المبلغ وقام العميل من تلقاء نفسة بالمرور على الطاعن في العمل وتسليمه المبلغ بما يجعل الأمر قد خلا من ثمة مخالفة تأديبية أن يجعل الحكم المطعون فيه إذا إنتهت إلي مجازاة الطعن قد خالف القانون وتقضي بإلغائه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 12 من المحرم 1427 هجرية والموافق 11/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات