المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14432 لسنة 48 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، و حسن كمال أبو
زيد و د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، و عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14432 لسنة 48 ق0عليا
المقام من
أحمد محمد عبد السلام
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته "
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 24/ 4/ 2002 في الدعوى
رقم 193 لسنة 7 ق"
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 30/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ السعيد إبراهيم
خلف المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد نجيب عبد الجواد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 14432 لسنة 48 ق0عليا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعلية بجلسة 42/ 4/ 2002 في الدعوى رقم
193 لسنة 7 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم شهرين
من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل
فيها مجددا أمام هيئة أخرى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي ا لقانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 1/ 2004، وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 3/ 2004 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها،
وبجلسة 9/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظرة بجلسة 4/ 7/ 2004.
وبجلسة 26/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 11/
1996 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسماعلية أوراق الدعوى
رقم 83 لسنة 2 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد/ أحمد محمد عبد السلام ( الطاعن ) طبيب
الوحدة الصحية بمشتول القاضي التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق – درجة ثالثة لأنه اعتبارا
من 1993 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للعمل ولم
يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المالية المقررة وأتى ما من شأنه
المساس بمصلحة مالية لجهة عمله بأن: –
1- قام بصرف أدوية لعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية عبارة عن 8 أقراص بلتراسيد
و 8 أقراص فيرمين بمقتضى تذاكر رغم أن نتيجة التحاليل سلبية بالمخالفة للتعليمات.
2- قام بصرف أدوية لعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية عبارة 34 ونصف قرص بلتراسيد
و46 قرص فيرمين و8 أقراص نكلوزان على تذاكر غير مسجلة بدفتر المعمل صحة/ 2 بلغت قيمتها
114.85 جنيه.
3- قام بصرف أدوية لعلاج الطفيليات المعوية بطريقة لا تتناسب مع أعمار المرضى بالزيادة
عن المعدل المقرر في هذا الشأن.
4- قام بصرف 93 ونصف قرص بلتراسيد وعدد 11 قرص كتراكس على عدد 26 تذكرة رغم أن نتيجة
التحليل بها سلبية بدفتر صحة/ 2.
5- قام بصرف 66 ونصف قرص بلتراسيد وعدد 11 قرص كتراكس على عدد 22 تذكرة دون إجراء تحليل
بها ودون تسجليها بدفتر المعمل صحة/ 2 بلغت قيمتها 401.39 جنيه.
6- انقطع عن العمل دون إذن أو عذر قانوني في غير حدود الإجازات المصرح بها اعتبارا
من 15/ 5/ 1996.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 31/ 12/ 1997 حكمت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاة المذكور بالفصل من
الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يستوجب مجازاته
تأديبيا.
وقد طعن المذكور على هذا الحكم بالطعن رقم 85 لسنة 46 ق0عليا أمام المحكمة الإدارية
العليا ( الدائرة الرابعة) التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2001 بقبول الطعن
شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 83 لسنة 2 ق0عليا إلى
المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، ونفاذا لهذا الحكم أعيدت الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 193 لسنة 7 ق حيث نظرت بهيئة
أخرى وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 24/ 4/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية بالاسماعلية بمجازاة الطاعن بخصم شهرين
من راتبه، وأقامت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليه ثبتت في حقه ثبوتا كافيا تأسيسا
على ما جاء بالأوراق وما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاته تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره غيابيا نظرا لأن الطاعن
لم يخطر بأي جلسة من جلسات المحاكمة مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان
ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله، ولا
يغنى العلم بقرار الإحالة عن الإخطار بتاريخ الجلسة باعتبار أن الإخطار بتاريخ الجلسة
يعتبر إجراء جوهرية إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه
ودرء المخالفة المنسوبة إليه، وعلى ذلك فإن إغفال هذا الإجراء أو إجرائه بالمخالفة
لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه أن يعيب إجراءات المحاكمة بعيب شكلي
يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تدوولت أمام
المحكمة التأديبية بالاسماعلية بجلستي 13/ 3/ 2002 و10/ 4/ 2002 قبل أن يصدر الحكم
المطعون فيه بجلسة 24/ 4/ 2002، وقد أجدبت الأوراق مما يفيد إخطار الطاعن بأي من هذه
الجلسات، كما أجدبت الأوراق أيضا مما يفيد أن الطاعن قد وقع في 13/ 3/ 2002 بما يفيد
علمه بجلسة 10/ 4/ 2002 على نحو ما جاء بالحكم المطعون فيه، مما يعيب إجراءات المحاكمة
بعيب شكلي يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إنه لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل
انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في30/ 9/ 2002
فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يخطر بجلسات
المحاكمة، ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية فإنه يتعين
– والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات والمعمول بها بمجلس الدولة
طبقا للمادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة أوجبت على محكمة النقض إذا نقضت الحكم
المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أن تحكم في موضوع الدعوى كما أوجبت عليها
ذلك أيضا إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقص الحكم المطعون فيه.
" في هذا الاتجاه حكم الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 54 مكرر
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة
1984 الصادر بجلسة 14/ 5/ 1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق0عليا ".
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثبتت في حقه ثبوتا كافيا بما ورد بالأوراق
والمستندات وما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالزقازيق ( القسم
الأول ) بالقضية رقم 653 لسنة 1996 وعلى نحو ما تضمنه التقرير المقدم من كل من رضا
بكر علي شاهين رئيس التفتيش المالي الادارى بالإدارة الصحية بالزقازيق وفاروق حبيب
صليب رئيس القسم الوقائي بذات الإدارة اللذين قاما بفحص أعمال الطاعن، وبما شهد به
كل من محمد إسماعيل محمد عطية المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية وعبد العظيم
محمد حسن المفتش المالي والإداري وصلاح سليم ندا ومحمد عبد الحميد مفتشي المعمل بذات
الإدارة، والشحات محمد محمد خليفة الكاتب بالوحدة الصحية بمشتول القاضي.
ومن حيث إن ما أتاه الطاعن على النحو المتقدم بيانه ينطوي ولا شك على إخلال من جانبه
بالواجب الوظيفي الذي يفرض على العامل عدم الانقطاع عن العمل إلا لإجازة مرخص بها قانونا
وتأدية أعمال وظيفته بأمانه وعدم مخالفة الأحكام المالية وذلك وفقا لأحكام المواد 62
و 76/ 1 و 77/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 مما يستوجب مجازاة الطاعن بالجزاء المناسب، والذي تقدره المحكمة بالخصم من الأجر
لمدة شهرين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالخصم من الأجر لمدة شهرين.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
