الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 14115 لسنة 51 ق. عليا

المقامة من

هيئة النيابة الإدارية

ضد

1) وائل أحمد خطاب أحمد
2) أشرف السيد عبد الرحمن
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
الصادر بجلسة 27/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 52لسنة42ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 23/ 5/ 2005 أودع الأستاذ/ أحمد علي عليوه عمارة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته نائباً عن الأستاذ المستشار رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 14115لسنة51ق، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به بوقف الدعوى التأديبية الراهنة لحين الفصل في الدعوى الجنائية المرتبطة بها.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه كل منهما جرح موضح بتقرير الاتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى التأديبية رقم 52لسنة44ق للمحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ويعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 4/ 2006، وبجلسة 24/ 5/ 2006 قررت الدائرة حجز الطعن للحكم لجلسة 1/ 7/ 2006 ومذكرات في أسبوعين، أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه، طلب في ختامها الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006، وبجلسة 3/ 2/ 2007 أودعت النيابة الإدارية حافظة مستندات انطوت على صورة خطاب شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ؟؟؟؟؟ في 23/ 5/ 2006 بإعلان المطعون ضده الثاني، وكذلك صورتين من إعلان المذكور عن طريق قلم المحضرين، وبجلسة 3/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 10/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 25لسنة44ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها وتقرير اتهام ضد:
1) وائل أحمد خطاب أحمد، كاتب رابع بمحطة مياه روض الفرج التابعة للهيئة العامة بمرض مياه القاهرة الكبرى الدرجة الرابعة.
2) أشرف السيد عبد الرحمن، سائق بمحطة مياه روض الفرج التابعة لمرفق مياه القاهرة الكبرى.
لأنهما بتاريخ 27/ 3/ 2001 وحتى 4/ 4/ 2001 بمحطة مياه روض الفرج وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكاً مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفا القواعد المالية وخرجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا التعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية بأن.
الأول: خالف القواعد المنظمة للأجازات والغياب بأن:
1) انتحل اسم وصفة والصفة الوظيفية لمجدي عبد الباري على مفتش بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى من شرع في ؟؟؟؟ على المستشار يحيى مهدي محور وقيامه بالنصب على ؟؟؟؟ إيهاب أحمد جمال الدين على التفصيلي الوارد بالأوراق.
2) استغل السيارة رقم 769732/ 1ح التابعة للهيئة المذكورة استغلالاً بغير مشروع في ارتكاب الواقعة الواردة بالبند واستقلها دون أن يكون مصرحاً له بذلك على النحو المفصل بالأوراق.
3) لم يعد إلى عمله يوم 3/ 4/ 2001 بعد نهو المأمورية المكلف بها متغيباً ؟؟؟؟ اليوم المذكور دون إذن رغم عودة السائق الذي شاركه تنفيذها وتغيب عن عمله يوم 4/ 4/ 2001 دون إذن على النحو الوارد بالأوراق.
الثاني:
1) وضع نفسه موضع الشبهات في التوجه على الأول في محاولة النصب على المستشار/ محي مهدي محمود، وكذلك المواطن إيهاب أحمد جمال الدين على النحو المفصل بالأوراق.
2) استخدام السيارة رقم 76972/ 1ح قيادته يومي 27/ 3/ 2001، 3/ 4/ 2001 على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
3) خالف خطر السير المحدد للسيارة المذكورة قيادته يومي 27/ 3، 3/ 4/ 2001 على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقري رالاتهام.
وبجلسة 27/ 3/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أساس أنه بعد استعراض المادة من القانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة، والمادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقضاء هذه المحكمة بخصوص وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية المرتبطة بها وضرورة وجود مبرر لهذا الوقف بأن يكون سبب الدعويين واحد بحيث يكون الفصل في أحدهما متوقفاً على الفصل في الأخرى ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحال الأول عن مرافعة نصب بانتحال صفة الغير وهو المدعو مجدي عبد الباري علي، وأن المخالفات الأخرى المنسوبة لزميله الثاني مرتبطة بمخالفة المحال الأول، وأنه بسؤال مجدي عبد الباري على المفتش بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى قرر أنه قام بعمل محضر شرطة برقم 45 أحوال بتاريخ 9/ 4/ 2001 قسم شرطة روض الفرج ضد المحال الأول فمن ثم يتحد سبب الدعويين التأديبية والجنائية، ولما كان الفصل في الدعوى التأديبية الماثلة يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية إذ أن ما سوف تنتهي إليه النيابة العامة أو المحكمة المختصة جنائياً بخصوص واقعة النصب سيكون محل اعتبار أمام هذه المحكمة، فمن ثم لا مناص والحالة هذه من القضاء بوقف الدعوى التأديبية الراهنة لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ومن حيث إ، مبنى الطعن الماثل ينحصر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول بأن الثابت من الأوراق أنه ليست هناك ثمة دعوى جنائية مقامة أمام المحكمة الجنائية المختصة بشأن الوقائع مناط الاتهام المنسوب للمطعون ضدهماً، ومن ثم فإنه طبقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة وما تستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية لمجرد أ، الوقائع محل الاتهام التأديبي تشكل جريمة جنائية أو أن هذه الوقائع قد أجلت للنيابة العامة، وإنما كان يتعين على المحكمة التأديبية مصدرة الحكم المطعون فيه أن تفصل في الوقائع محل الاتهام التأديبي موضوع التداعي إذ إنه يشترط لوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي شرطان أساسيان وهما أ، تكون هناك دعوى جنائية مقامة بالفعل عن ذات الوقائع محل الاتهام التأديبي وأن يتوقف الفصل فيه على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية، وقد خلت الأوراق من هذين الشرطين، فضلاً عن أن الفصل في هذه الوقائع المنسوبة للمطعون ضدهما لا يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية، لاستغلال كل دعوى على الأخرى في الحالة المعروضة وخلصت النيابة الإدارية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 تنص على أنه "إذا رأت المحكمة أن الواقعة الشيء وردت بالأمر الإحالة أو غيرها عن الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية احالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأول حتى يتم الفصل في الثانية، ولا يمنع وقف الدعوى مع استمرار وقف العامل، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ومن حيث إنه يبين من النص سالف الذكر أن المشرع قد تناول به حالات الارتباط بين الدعوى التأديبية ودعوى جنائية أخرى قائمة ومنظورة أمام المحاكم الجنائية، وفي هذه الحالة أوجب المشرع وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية إذا ما كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية بالارتباط الكامل بينهما وبذات الوصف الوارد بأمر الإحالة أمام المحكمة التأديبية، كما عالج المشرع حالة ما إذا تبين للمحكمة التأديبية أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة أ, بغيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون قرينة جنائية وفي هذه الحالة قرر إحالة الأوراق بهذه الواقعة للنيابة العامة للتصرف فيها.
ويبين مما تقدم أن وقف الدعوى التأديبية. وكما استقرت أحكام هذه المحكمة لحين الفصل في الشق الجنائي فيكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية قائمة ومنظورة من ذات الوقائع المنسوبة للمخالف في الدعوى التأديبية ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي، إلا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يقضي على سلطتها التقديرية في أن توقف الدعوى التأديبية إذا ما تبين لها أ، هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمتهم في المحاكمة التأديبية وذلك تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي في حالة صدوره، وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي على ذات الواقعة، كما أ، الدعوى الجنائية تجد مصدرها وبدايتها أصلاً من التحقيق الجنائي الذي ينتهي إلى حكم جنائي قد يتعارض مع الحكم التأديبي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد تولت التحقيق مع المطعون ضدهما، الأول فيما شب إليه من ؟؟؟؟ اسم والصفة الوظيفية لمجدي عبد الباري علي ؟؟؟؟؟ المذكورة وشرع في النصب على المستشار/ محي مهدي محمد وقيامه بالنصب على المشترك إيهاب أحمد جمال الدين وما نسب إلى الثاني من وضع نفسه موضع الشبهات في التوجه على الأول في محاولة النصب على المستشار المذكور وكذلك اشترك المشار إليه، وانتهت بمذكرتها في القضية رقم 130لسنة2001 إلى طلب إحالتهما للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بواقعة قيام المحال الأول النصب على المواطن المذكور لأعمال شئونه، كما أن الشاكي/ مجدي عبد الباري علي المفتش الفني بالهيئة المذكورة قام بتحرير محضر رقم 45 أحوال بتاريخ 9/ 4/ 2001 قسم شرطة روض الفرج ضد المطعون ضده الأول بتهمة انتحال أسمه ووظيفته في النصب على المواطنين المتعاملين مع الهيئة، ومن ثم فلا تترتب على الحكم المطعون فيه إذ صدر بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي، ويكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويتعين معه رفض الطعن الماثل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق 19 ربيع الأول 1428ه الموافق 7/ 4/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات