الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 13926 لسنه 48قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم/ 13926 لسنه 48ق.ع

المقام من

زكرى ابراهيم ميخائيل

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 28/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 515 لسنه 42ق


الاجراءات

بتاريخ 17/ 9/ 2002 اودع الاستاذ الفريد وصفي رياض وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13926 لسنه 48ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بجلسة 28/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 515 لسنه 42ق والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعن بخصم اجر شهر من راتبة وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما اسند اليه.
وبتاريخ 13/ 10/ 2002 تم اعلان تقرير الطعن للنيابة الادارية وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم اجر شهرين من راتبه وبراءة الطاعن مما نسب اليه وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 2/ 2004 وتم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 4/ 2004 قررت المحكمة احالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 2004 وثم تداولة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/ 1/ 2005 وتأجل النطق بالحكم اداريا لجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الاةوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 4/ 2002 وتقدم الطاعن بطلب المساعدة القضائية في 23/ 6/ 2002 وبتاريخ 28/ 8/ 2002 تم رفض الطلب فاقام طعنه الماثل بتاريخ 17/ 9/ 2002 أي خلال المواعيد المقرر قانونا و قد استوفي الطعن سائر اوضاعه الشكلية الاخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث ان موضوع الطعن يخلص حسبما يبين من الاوراق في انه بتاريخ 24/ 6/ 2000 اقامت النيابة الادارية الدعوى التأديبية رقم 515 لسنه 42 امام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بايداع تقرير اتهام ضد زكرى ابراهيم ميخائيل " الطاعن"مراقب صحي بمستشفي حميات الفيوم " درجة اولي" لانه خلال الفترة من 15/ 3/ 1999 وحتي 25/ 9/ 1999 بدائرة عمله وبوصفه السابق لم يحافظ علي مواعيد العمل الرسمية ولم يقم بتنفيذ التعليمات الصادرة اليه من رئاسته خارجا بذلك علي مقتضي الواجب الوظيفي بان: –
1- انصرف عن العمل دون اذن وقبل انتهاء المواعيد الرسمية خلال ايام 15/ 3/ 99, 5, 19, 21, 24, 27/ 4/ 1999, 13, 18, 23/ 5/ 1999, 12, 14, 19, 20, 23, 28/ 6/ 1999, 1, 3, 7, 11, 20/ 7/ 1999, 4, 5, 18, 22, 26/ 8/ 1999, 1, 13, 16, 25/ 9/ 1999.
2- امتنع عن تنفيذ امر التكليف الصادر له من مدير المستشفي بتاريخ 13/ 3/ 1999 بالاشراف علي اعمال توزيع الاغذية علي مشرفات التمريض وكذلك رئاسة لجنة التخلص من النفايات الموجودة بذات المستشفي.
وارتات النيابة الادارية ان المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها بالمواد 76, 78, 80, 82 من القانون رقم 47 لسنه 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد المشار اليها والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة التأديبية جلسة 5/ 11/ 2000 وتم تداولها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 4/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه المشار اليه علي اساس ان المخالفتين المنسوبتين للطاعن ثابتين قبله من واقع الاوراق والتحقيقات بالقضية رقم 448 لسنه 99 " نيابة ادارية " ومن واقع ماورد بالصورة الضوئية – طق الاصل لدفتر الحضور والانصراف الخاصة بمارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وستبمبر 1999 وماشهد به ابراهيم مسيحه شنوده عامل المستشفي من قيامه بكتابه مذكرات كثيرة لمدير المستشفي بشأن توقيع الطاعن بالدفتر بخاته الحضور ثم ينصرف عن عمله دون اذن او خط سير وماشهد به مفرح رمزى فهيم مدير المستشفي من تقديم المسئول عن دفتر الحضور والانصراف اكثر من مذكرة بشأن انصراف الطاعن دون إذن او مأمورية وان الطاعن رفض التوقيع علي الامر المكتبي الذي اصدره بالاشراف علي اعمال توزيع الاغذية علي مشرفات التمريض كما رفض ان يتولي رئاسة لجنة النقابات الموجودة بالمستشفي رغم ان ذلك من صمميم عمله بوصفه مراقب صحي.
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب اذا لم تقم النيابة الادارية بضم دفاتر الحضور والانصراف او صورة ضوئية منها للتاكد من بيان المرور الايام السابق ذكرها بوقائع الاتهام كمالم يثبت امتناع الطاعن عن تنفيذ او التكليف الصادر له في 11/ 6/ 1999 كما ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون اذان المدد الواردة بتقرير الاتهام منها العديد من الايام التي سبق مجازاته عنها اداريا.
ومن حيث ان مثار النزاع في الطعن الماثل انه قد ورد للنيابة الادارية كتاب الادارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الفيوم المؤرخ 24/ 8/ 1999 وارفق به قضية مديرية الصحة رقم 599 لسنه 99 والقضايا ارقام 759, 730, 741, 968, 932 لسنه 1999 والتي تخلص جميعها فيما ورد من مستشفي حميات الفيوم بشأن مانسب الي المراقب الصحي بالمستشفي زكرى ابراهيم ميخائيبل "الطاعن" من تركه العمل دون اذن او مبرر قانوني وذلك بعد توقيعه بدفتر الحضور والانصراف بالاضافة الي رفض تنفيذ امر التكليف المؤرخ 12/ 3/ 99 الصادر من مدير المستشفي بالاشراف علي توزيع الاغذية علي مشرفات التمريض لتوزيعها علي المرضي والاشراف علي لجنة التخلص من النفايات بالاسلوب الصحي كما ارفق بالاوراق التحقيقات التي اجريت مع الطاعن وطلب احالته للمحاكمة التأديبية لعدم جدوى الجزاء الادارى بالنسبة له لسبق ارتكاب مثل هذه المخالفات وسبق احالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى 1102 لسنه 35 ق وحكم فيها بمجازاته بخصم شهرين من اجره والدعوى رقم 457 لسنه 38ق ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر وذلك لامتناعة عن يتعين الاوامر المكتبية الصادرة له.
وتولت النيابة الادارية التحقيقات بالقضية رقم 448 لسنه 1999 فيوم اول اعتبارا من 5/ 9/ 1999 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 26/ 4/ 2000 الي قيد الواقعة مخالفة ادارية قبل الطاعن واحالته للمحاكمة التأديبية وبناء عليه صدر الحكم المطعون فيه
ومن حيث انه عن المخالفتين المنسوبتين للطاعن زكرى ابراهيم ميخائيل من انه بوصفه مراقب صحي بمستشفي حميات الفيوم قد انصرف عن العمل دون اذن وقبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال الايام الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام والحكم المطعون فيه علي النحو الموضح بالطعن الماثل وامتناعة عن تنفيذ او التكليف الصادر له من مديرالمستشفي في 13/ 3/ 99 بالاشراف علي اعمال توزيع الاغذية وكذلك رئاسة لجنة التخلص من النفايات الموجودة بالمستشفي فان هذه المخالفات ثابته ثبوتا يقينيا قبل الطاعن علي النحو الموضح بالتحقيقات والمستندات المقدمة بالطعن الماثل وعلي النحو الوارد بصحيح الحكم المطعون فيه وماتأيد بشهادة المختصين والعاملين بالمستشفي عمل الطاعن ولم يقدم الطاعن خلال التحقيقات او المحاكمة التأديبية ماينفي مسئولية عن هذه المخالفات بما يستوجب مساءلته عن ذلك ومجازاته تأديبيا واذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته عن هذه المخالفات فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون والطعن عليه جديرا بالرفض ولايغير من ذلك مايثيره الطاعن من قصور التسبيب في الحكم المطعون فيه اذ الثابت علي خلاف زعم الطاعن تقديم دفتر الحضور والانصراف للنيابة الادارية والتحقيق من خلاله فيمانسب للطاعن كما قدمت منه صورة رسمية للمحكمه للاطلاع عليها خلال المحاكمة كما لاينفي مسئولية ماثيره من نفي مسئوليته عن هذه المخالفات اذا لم يقدم ادلة تويد اقواله المرسله بالاضافه الي توافر شهادة المختصين علي ارتكابه لهذه المخالفة مؤيده بالمستندات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الموافق هجرية والموافق 29/ 1/ 2005 بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات