المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13728 لسنه 50 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 13728 لسنه 50 ق. ع
المقام من
1 ) عايده عبد الفتاح فرحات
2 ) رجب عبد الفتاح عبد السميع
ضد
هيئة النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
فى الدعوى رقم 192 لسنه 45 ق بجلسة 19/ 5/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 13/ 7/ 2004 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13728 لسنه 50 ق فى الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية بأسيوط بجلسة 27/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 147 لسنه 50 ق فى الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/ 5/ 2004 فى الدعوى رقم 192 لسنه
45 ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعنه الأولى باللوم والطاعن الثانى بخصم عشرة أيام
من أجره.
وطلب الطاعنان بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه وبراءة الطاعنين مما نسب اليهما.
وبتاريخ 25/ 7/ 2004 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب اليهما.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 21/ 9/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 11/ 2006
وتم تداول الطعن امام هذه ادائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 13/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث انه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
19/ 5/ 2004 وقد أقام الطاعنان طعنهما الماثل بتاريخ 13/ 7/ 2004 أى خلال المواعيد
المقرره قانونا.
وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث ان موضوع الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 21/ 9/ 2003 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى رقم 192 لسنه 45 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا بإيداع تقرير اتهام ضد الطاعنين 1 ) عايده عبد الفتاح فرحات مدير عام الشئون
المالبة بديوان عام محافظة الفيوم 2 ) رجب عبد الفتاح عبد السميع رئيس قسم العقود بإدارة
الشئون المالية بديوان عام محافظة الفيوم.
لأنهما خلال الفترة من 14/ 3/ 2001 حتى 2/ 5/ 2002.
المحالان معا لم يقوما بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فسخ العقد المبرم مع المستأجر/
خلف محمد ربيع لكافيتريا اللؤلؤه التابعة لمشروع استغلال المحاجر بديوان عام محافظة
الفيوم ومصادرة التأمين النهائى والرجوع عليه لعدم سداده أكثر من ثلاثة أقساط من القيمة
الإيجارية للمنشأة إعتبارا من 24/ 2/ 2001 طبقا للبند الثالث من العقد المبرم معه وطبقا
لمكاتبات مشروع المحاجر المالك للمنشأة المؤرخة 5/ 11, 6/ 11م, 12/ 11, 2/ 12/ 2001,
7/ 4, 23/ 4, 2/ 5/ 2002 مما ترتب عليه استمراره فى استغلال المنشأة دون سداد القيمة
الإيجارية المستحقة وقدرها 249300 جنيه حال كونهما المختصين بذلك بالمخالفة للتعليمات.
الثانى منفردا: لم يقم بإخطار مشروع استغلال المحاجر بصوره من العقد المبرم مع المستأجر
المذكور على استغلال كافيتريا اللؤلؤة ملك المشروع الا فى 24/ 2/ 2001 لإتخاذ الإجراءات
ومتابعة أعمال تحصيل القيمة الإيجارية للمنشأة بالمخالفة للتعليمات.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنين بالمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة
19/ 5/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك للإلتفات
عن الدفع بعدم قبول الدعوى لصدور الموافقة على الإحالة للمحاكمة من وكيل الجهاز المركزى
للمحاسبات وليس من رئيس الجهاز وفقا للقانون, ان الطاعنين لا أختصاص لهما بما نسب اليهما
من مخالفات لأن المشروع تابع للمحاجر وهذا المشروع له مجلس إدارة وميزانية خاصة لا
تتبع الطاعنين, وأن الطاعن الأول مدير عام وصاحب وظيفه اشرافية لا تسأل عما يبدر من
المرؤوسين من مخالفات, أن فسخ العقد محل التحقيقات يبدأ بعد تسعة شهور والخاصة بعدم
سداد الأقساط أى فى 1/ 8/ 2002 ولا مسئولية لبدء الإجراءات من 14/ 3/ 2001 حتى 2/ 5/
2002 كما ورد بالإتهام, كما ان الإدارة المالية قامت بإعداد مذكرة بالموضوع وعرضها
على السكرتير العام وإنذار المستأجر بسداد القيمة الإيجارية ولا يجوز أن ينسب للطاعنين
الإهمال فى هذا الشأن وكذلك تم عرض الأمر الى المحافظ لتكليف الإدارة القانونية بإتخاذ
إجراءات فسخ العقد وتحصيل مستحقات المشروع.
ومن حيث ان المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنه 88 فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات
تنص على أنه لا يباشر الجهاز إختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من
هذا القانون على الوجه التالى أولا……….. ثانيا…………………..
ثالثا: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية يختص
الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية
التى تقع بها ولرئيس الجهاز مايلى: 1……………………..
2 – أن يطلب الى الجهة الإدارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين
يوما من تاريخ ورود الأوراق كامله للجهاز إعادة النظر فى قرارها وعليها أن توافر الجهاز
بما اتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمهما بطلب الجهاز فإذا لم تستجب
الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل
الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى خلال الثلاثين
يوما التالية… "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نظر الخطورة الأثر المترتب على سلطة إعادة
النظر فى الجزاء أو طلب إقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع الى منح هذه السلطة
لرئيس الجهاز دون غيره وقد حرص المشرع أن يستخدم تعبير ( لرئيس الجهاز ) ( أو لرئيسه
) للتأكيد على أن هذه السلطة مخوله للرئيس وليس لأى شخص آخر فىالجهاز ولم يمنح المشرع
رئيس الجهاز حق التفويض فى هذا الإختصاص بحيث يتعين عليه أن يباشره بنفسه دون تفويض
بذلك فإن مارس غيره هذا الإختصاص بناء على تفويض فإن الطلب الصادر بناء على التفويض
بإحالة العامل للمحاكمة التأديبية يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ولا يجوز التعويل
عليه أو الإعتداد به.
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق ان النيابة الإدارية قد انتهت من
التحقيقات فى القضية رقم 399 لسنه 2002 الى التوصية بمجازاة الطاعنين إداريا, وبعرض
المذكرة المؤرخة 29/ 1/ 2003 على المكتب الفنى انتهى الرأى الى التوصية بحفظ الموضوع
لعدم الأهمية للمخالفات, وعليه أصدر محافظ الفيوم قراره فى 22/ 4/ 2003 بحفظ مانسب
للطاعنين لعدم الأهمية وبعرض الأوراق على الجهاز المركزى للمحاسبات فى 24/ 6/ 2003,
صدرت موافقة السيده/ وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية
فى 16/ 7/ 2003 بإحالة الطاعنين للمحاكمة التأديبية, وعليه تكون إحالة الطاعنين للمحاكمة
التأديبية مخالفة للقانون ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول
الدعوى ضد الطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل الطاعنين.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ربيع الآخر سنه 1428 هجرية
الموافق 28/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
