الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13679 لسنة 48 ق – عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد و/ دعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم ذكي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 13679 لسنة 48 قضائية – عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

سوربا حسين عبد الوهاب
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط جلسة 15/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 99 لسنة 28ق


الإجراءات

بتاريخ 7/ 9/ 2002 أودع نائبا عن السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13679 لسنة 48ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 15/ 7/ 2002 في الدعوى ر قم 99 لسنة 28 والذي قضي منطوقة اعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بأسيوط والقضاء بمجازاة المطعون ضدها بالعقوبة المناسبة 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بها منه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى رقم 99 لسنة 28ق إلي المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددة من هيئة أخرى
وقد إعلان الطعن إلي المطعون ضدها على النحو الموضح بالأوراق 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 25/ 2/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظرة بجلسة 8/ 5/ 2004 وتم تداول على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم لمطعون فيه قد صدر بتاريخ15/ 7/ 2002 وأودع الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 7/ 9/ 2002 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفت الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا 0
ومن حيث ان موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الاوراق – في أنه بتاريخ 1/ 2/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 99 لسنة 28ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بإيداع تقريراتهام ضد/ سوريا حسن عبد الوهاب المطعون ضدها) لانها اعتبارا من 8/ 5/ 2000حتى 28/ 10/ 2000 خالفت القانون والأحكام المختصة لأجازات بان
انقطعت عن عملها دون أذن أو عذر أو مبرر قانوني مقبول وفي غير الأحوال المصرح بها0
وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة التأديبية جلسة 12/ 8/ 2001 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضرالجلسات، وبجلسة 13/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بوقف الدعوى لمدة شهر، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 15/ 7/ 2002 وتم تداولها على النحو الموضح بمحضر الجلسة، وصدر الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن
وقد أقامت المحكمة قضائها سالف الذكر على أساس أنه اعمالا الأحكام المادة 99 من قانون المرافعات وإذ لم تقيم النيابة الإدارية تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إعلان المتهمة بل وافصحت صراحة في مذكرتها المودعة عن عدم اتجاه نيتها إلي تنفيذه بزعم عدم إلزامها بذلك 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ذلك أنه وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يطبق إلا في حالة عدم وجود نص بحكم الإجراء، وبالنسبة لإعلان قرار الإحالة وتاريخ الجلسة فقد ورد النص عليه في المادة34 من قانون مجلس الدولة ويلتزم به قلم كتاب المحكمة وعلية فلا إلزام على النيابة الإدارية بالاعلان ويلتزم به قلم كتاب المحكمة على خلاف ما استند إليه الحكم المطعون فيه 0
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 68 معدله بالقانون رقمي 23لسنة92، 18لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة000000
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوزشهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وأذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن "
وهذه المادة معمول بها أمام محاكم مجلس الدولة بموجب المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة التي نصت على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص: وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي "
كما تنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة على أن " تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية إيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة 0000 وتنظر الدعوى في جلسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكورعلى أن يقوم قلم الكتاب بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الاوراق، ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول 0000"
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قلم كتاب المحكمة التأديبية هو المختص بإعلان الدعوى التأديبية وأن الإعلان يتم بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامة المتهم او محل عمله وانه لا يجوز اللجوء إلي الإعلان طبقا للإجراءات المقررة في قانونا المرافعات قبل استنفاذ وسيلة الإعلان المقررة بقانون مجلس الدولة 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن قلم كتاب المحكمة التأديبية تعذر عليه إخطار المطعون ضدها بتقرير الاتهام وتاريخ الجلسة لعدم توصله إلي عنوانها الصحيح وبذلك لم يكن هناك مناص أمام المحكمة التأديبية من اللجوء الى وسيلة الاعلان المقررة بقانون المرافعات وهذا الاعلان تجرية النيابة الادارية باعتبارها الجهة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى التادبية مباشرة امام المحاكم التادبية وبهذه الصفة فإنه يجب عليها الامتثال إلي كل ما تطلبه منها المحكمة من إجراءات لازمة للفصل في الدعوى ومن بينها إعلان المتهمة إعلان قانونا صحيحا وبذلك تكون المحكمة التأديبية قد صادفها الصواب عندما كلفت النيابة الإدارية بإعلان المطعون ضدها طبقا لقانون المرافعات وإذ لم تنفذ النيابة ما طلب منها من إجراء فإنه يكون للمحكمة التأديبية ان تلجأ لتطبيق المادة 99 من قانون المرافعات بوقف الدعوى جزائيا ثم اعتبارها كان لم تكن ان لم ينفذ ما طلبته المحكمة من قبل النيابة ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد صدر صحيحا متعينا معه رفض الطعن الماثل،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28 من ذو الحجة 1426 ه والموافق 28/ 1/ 2006 م بالهيئة المبينة علنا

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات