المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13577 لسنه 49ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د. عبد الفتاح عبد الحكيم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت حكمها الاتى
فى الطعن رقم 13577 لسنه 49ق
المقام من
سادات طه محمد شوربه
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/ 10/ 1989 فى الدعوى رقم
639 لسنه 16ق.
الاجراءات
بتاريخ 11/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ عادل السيد البيلى وكيلا عن الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13577 لسنه 49 ق فى
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/ 10/ 1989 فى الدعوى رقم 639
لسنه 16ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمه.
وطلب الطاعن بنهايه تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيه مجددا بهيئة اخرى.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت بنهايته الحكم بعدم
قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 6/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة
9/ 10/ 2004 وتم تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت
المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن مثار النزاع فى الطعن الماثل إنه بتاريخ 27/ 3/ 1998 أقامت النيابه الإدارية
الدعوى التأديبية رقم 639 لسنه 16ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير اتهام
ضد/ سادات طه محمد شوربه (الطاعن) المدرس بمدرسه كفر العرب الإعداديه بفارسكور لانه
خلال الفترة من 11/ 11/ 1987 وحتى 14/ 1/ 1988 بجهة عمله المشار اليها قد انقطع عن
العمل فى غير حددو الأجازات المقررة قانونا.
وأرتأت النيابه أن المتهم بذلك قد أرتكب المخالفه الإدارية المنصوص عليها بالمادة 62
ق القانون رقم 47 لسنه 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد الواردة
بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسه 2/ 10/ 1988 وتم تداولهاعلى النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسه 15/ 10/ 1989 قرر الحاضر عن الطاعن بالتوكيل الخاص الصادر من
الطاعن والموثق بالقنصلية المصرية فى مدينه صنعاء باليمن تحت رقم 298 فى 12/ 2/ 1989،
وقرر أن الطاعن لايرغب فى العودة الى العمل، وبجلسة 29/ 10/ 1989 صدر الحكم المطعون
فيه بمحازاته بالفصل من الخدمه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا وذلك لعدم اعلان الطاعن
بتقرير الاتهام وتاريخ الجلسة ولم يقدم دفاعا عن المخالفه المنسوبه اليه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنه 1972 تنص على أن" ميعاد رفع
الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…….."
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر جلسات المحكمة
التأديبية بالمنصورة بوكيل
عنه بتوكيل خاص موثق بجلسه 15/ 10/ 1989 وقرر أنه لايرغب فىالعودة للعمل، وإذ صدر الحكم
المطعون فيه (بوصفه حكما حضوريا)، بتاريخ 29/ 10/ 1989 فإن الطاعن كان عليه أن يقيم
طعنه فى موعد غايته 28/ 12/ 1989، أما وقد أقام طعنه بتاريخ 11/ 8/ 2003 فإنه يكون
قد أقامه بعد الميعاد المقرر قانونا ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسه يوم السبت الموافق 1425 هجريه والموافق 25/ 12/ 2004
بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
