المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13474 لسنه 49ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد/ د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر/ احمد إبراهيم زكى/ د0 محمد ماهر أبو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 13474 لسنه 49ق0ع
المقام من
مجدى عبد الحى عبد المحسن
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 268 لسنه 16ق بجلسة28/ 12/
1988 م
الإجراءات
فى 9/ 8/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
فى الدعوى رقم 268 لسنه 16ق بجلسة 28/ 12/ 1988 والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة
وطلب الطاعن – فى ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب على
ذلك من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
تدوول الطعن إمام دائرة فحص الطعون وإمام هذه الدائرة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرراصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعه تخلص فى إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية
رقم 268/ 16ق إمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد الطاعن بوصفه مدرسا بمدرسة قصر بغداد
الإعدادية لأنه انقطع عن العمل الفترة من 3/ 9/ 1987 حتى 1/ 11/ 1987 فى غير حدود الإجازات
المقررة وعليه فتكون قد ارتكب المخالفه الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978، وطلبت النيابه الإدارية
محاكمته بالمادة المذكورة بالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام، وبجلسة 28/ 12/ 1988
حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت قضائها على إن المخالفه المنسوبة إليه ثابته فى حقه مما يتعين مجازاته عنها
وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن على إن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون
اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وفى غيبته ودون تحقيق لدفاعه.
ومن حيث انه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك على النحو
المقرر فى قانون مجلس الدولة وانه يتعين إن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الوارده
فى قانون المرافعات وأهمها انه لايجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامه إلا بعد
استنفاذ كل جهة فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه فى الداخل والخارج على حد سواء
وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب إن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه
وعلى النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
وكما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فانه يتعين إن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى
الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو فى مقر عمله باعتبارذلك إجراءا
جوهريا يترتب على تخلف بطلان الحكم فى الدعوى وعلى ذلك فان الإعلان يجب إن يتم على
النحو الوارد بقانون مجلس الدولة وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث انه يبين من مطالعه الأوراق إن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح.
حيث تم إعلانه عن مواجهة النيابة العامه دون إجراء التحريات الصحيحه الكافيه عن محل
إقامته.
ومن حيث انه كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم
باطلا ولايبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
ومن حيث انه لم يظهر من الأوراق مايفيد علم الطاعن به فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته
لطعنه فيكون الطعن من ثم مقبولا شكلا.
ومن حيث إن كذلك فانه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية
إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمه الطاعن والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة
أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 268/ 16ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا
من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى 25 من شعبان سنه 1425 هجرية والموافق السبت 9/ 10/ 2004
م وذلك بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
