الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13423 لسنة 49 ق ع – جلسة 4/ 6/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 13423 لسنة 49 ق. ع

المقامة من

محمد صابر محمد عسل

ضد

النيابة الإدارية
في حكم المحكمة التأديبية لوزارة التعليم الصادر بجلسة 23/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 50 لسنة 44 ق


الإجراءات

بتاريخ 7/ 8/ 2003 أقام الطاعن طعنه المثال بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بالفصل من الخدمة.
وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 2/ 2005 قررت إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 12/ 3/ 2005 حيث تدول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتي قررت حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بموجب تقرير اتهام لأنه خلال الفترة من يوليو 2000 حتي مايو 2001 بصفته مقيم شعائر بمسجد سمير وهبه بمصر الجديدة خرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن:
1- راود نصره عبد اللطيف رمضان الشهيرة بأم طارق أبان عملها بالمسجد بجمعية السيدات المتوفيات محاولا مواقعتها.
2- اعتدى بالقول الخارج والإهانة على الشيخ محمد حسن على أمام المسجد في شهر رمضان أثناء انتدبه للعمل بالمسجد وسبه بالدين.
3- دأب على التسول من رواد المسجد بطلبه التصدق والحصول على عشرين جنيها من المواطن رحب حسين عبد العزيز.
4- دأب على التجول بملابسه الداخلية أمام المسجد وداخله.
5- دأب على النوم في الحجرة أثناء صلاة الظهر والتراخي في رفع الأذان في بعض الأوقات.
وبجلسة 23/ 6/ 2003 قضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بالفصل من الخدمة وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المخالفات ثابتة في حق الطاعن ثبوتا تبعا من شهادة الشهود وما هو ثابت بالأوراق.
ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه بالنسبة للاتهام الخاص بمحاولة الاعتداء على نصرة عبد اللطيف رمضان أن الحكم اعتمد على شهادة أحمد عرفة وأقوال المذكورة رغم أن شهادتها شابها القصور والتهاتر وعدم المنطقية خاصة وأن الطاعن كفيف البصر كما أنه بالنسبة للمخالفات الأخري ارتكن الحكم المطعون فيه على أقوال مرسلة لا دليل عليها.
ومن حيث أن عناصر المنازعة نخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الأوقاف أبلغت النيابة الإدارية بموجب الكتاب المؤرخ 16/ 9/ 2001 بالمخالفات الوجهة للطاعن أبان عمله مقيما للشعائر بمسجد سمير وهبه بمصر الجديدة من أنه حاول مواقعة نصرة عبد اللطيف ( أم طارق) والتي تعمل جمعية السيدات المؤمنات وأنه أهان أمام المسجد المنتدب وسب الدين واتهمه بأنه حرامي كما نسب إليه أنه يمشي بملابسه الداخلية بالشارع الواقع أمام المسجد ويتراخي في إقامة الأذان ومتسول من رواد المسجد ويتعامل معهم بطريقة لا تليق بالوظيفة التي تشغلها.
وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها وانتهت إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن وطلبت محاكمته تأديبيا وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وحيث أنه بالنسبة للمخالفة الخاصة بمحاولة الاعتداء على نصرة عبد اللطيف فإن الثابت من أقوال المذكورة وشهادة الشهود الذين أطمأنت إليهم المحكمة التأديبية وتطمئن إلى أقوالهم هذه المحكمة من أن المختلفة ثابتة في حقه إذ أجمع زملاء الطاعن العاملون معه في نفس المسجد أنه لم ينكر هذا الاتهام بعد حدوث محاولة الاعتداء بل أصر على أنه سيقوم بتعين رغبته رضاء أو كرها خاصة وأن ما جاء على لسان الطاعن في التحقيقات أنه ضعيف البصر وليس كفيف البصر كما جاء بطعنه.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفين الخاصتين بإهانة شيخ وأمام المسجد المنتدب والتسول من رواد المسجد فقد أعترف بها في التحقيقات وأن أنكر أنه سب الدين.
وبالنسبة للمخالفة الخاصة بالتجول بالملابس الداخلية فقد جاء على لسانه بالتحقيقات ما يجعل هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا كافيا.
وبالنسبة للمخالفة الأخيرة وهي النوم بحجرة المسجد والتأخر في إقامة الأذان وأن هذه المخالفة جاءت عامة غير محددة ولأن الحجرة مخصصة لعمال المسجد ولا ترتب عليه أن استراح فيها كما لم يرد في تقرير الاتهام على سبيل القطع الأوقات التي لم يقم فيها برفع الأذان في وقته مما يجعل هذه المخالفة غير ثابتة في حقه ثبوتا كافيا لذلك تلتفت المحكمة عنه.
ومن حيث أنه ولن كانت المخالفات الثابتة في حق الطاعن تجعله أهلا للمساءلة التأديبية إلا أن مجازاته بالفصل من الخدمة وهو أشد الجزاءات المقررة قانونا فيه قضاء على العامل وأسرته بما لا يتحقق معه الغاية من الجزاء التأديبي خاصة وأن الطاعن ما زال في بداية السلم الوظيفي.
لذلك تعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور مع صرف نصف الأجر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء مجددا بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور مع صرف نصف الأجر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات