المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13263 لسنة 48ق عليا – جلسة 23/ 10/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 23/ 10/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13263 لسنة 48ق عليا
المقام من
محمد شفيق عبد الحميد هلال
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة31/
12/ 1979في الدعوى رقم 699 لسنة20 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 31/ 8/ 2002 أودع الأستاذ أحمد طلبه الصعيدي
المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 13263 لسنة 48ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
وملحقاتها بجلسة 31/ 12/ 1979 في الدعوى رقم 699 لسنة 20ق المقامة من النيابة الإدارية
ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن – للأسباب الواردة
بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة
الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجدداً
بهيئة أخرى 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بسقوط الحق في إقامة
الطعن 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 4/ 2004 وبجلسة 26/
5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره
بجلسة 19/ 6/ 2004 0
وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/ 9/
1978 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
أوراق الدعوى رقم 699 لسنة 20ق مشتملة على تقرير اتهام ضد محمد شفيق عبد الحميد هلال
( الطاعن ) مدرس بمدرسة شبرا الإعدادية للبنيين – درجه خامسة – لأنه انقطع عن العمل
في الفترة من 16/ 9/ 1976 حتى 30/ 4/ 1978 بدون إذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا
كما تقاضى مرتبه في المدة من 16/ 9/ 1976حتى نهاية نوفمبر1976 دون وجه حق، وطلبت النيابة
الإدارية محاكمة المذكور طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 31/ 12/ 1979 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بمجازاة
الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه
مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا وأن استمراره في الانقطاع عن العمل ينطوي على عزوف
من جانبه عن الوظيفة الأمر الذي يقتضى فصله من الخدمه0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لان الطاعن لم يعلن
بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقواله الأمر الذي
لم يتحقق معه دفاعه 0
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة
1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ
الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله، ويترتب على إغفال هذا الإجراء أو
إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات
المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدى إلى بطلانه ويكون حساب الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية
العليا من تاريخ توافر علم الطاعن اليقيني به وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في
ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حده، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة
الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل
وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الطعن بذات المدة وبالتالي فان الحق في الطعن
في الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية
أياً كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد
( حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434 لسنة 42ق0ع)
0
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة
31/ 12/ 1979 إلا أن الطعن الماثل أقيم بتاريخ 31/ 8/ 2002 أي بعد انقضاء أكثر من خمسة
عشر عاما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق
في الطعن بمضي المدة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم9 من رمضان 1425 هجريا الموافق السبت 23/ 10/ 2004 ميلاديا
0وذلك هذا بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
