المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 13214 لسنه 49ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر ,/ احمد إبراهيم زكي الدسوقي,/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم/ 13214 لسنه 49ق
المقام من
رشدي فخري حسين
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصاد رمن المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 310
لسنه 25ق
الإجراءات
بتاريخ2/ 8/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13214 لسنه 49 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بأسيوط بجلسة 13/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 310 لسنه 25 ق والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعن
بالفصل من الخدمة
وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن للأسباب الواردة به- الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في العودة إلى عمله0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بعدم قبول
الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004 وتم تداوله علي النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالته لدائرة الموضوع لنظره بجلسة
19/ 2/ 2005 وتم تداوله علي النحو الموضح بمحضر هذه الجلسة حيث قررت المحكمة حجز الطعن
للحكم بجلسة اليوم وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 8/ 9/ 1998 أقامت النيابة الإدارية
الدعوى التأديبية رقم 310 لسنه 25ق بإيداع تقرير اتهام ضد/ رشدي فخري حسين الطاعن/
مشرف صحافة بمدرسة المعمارية الغربية بدير حواس لأنه اعتبارا من 14/ 2/ 1998 بدائرة
عمله قد خالف القانون وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنظمة
للأجازات بان انقطع عن عمله انقطاعا مستمرا دون إذن أو عذر قانوني وذلك علي النحو الموضح
بالأوراق0
وبتاريخ 28/ 2/ 2000 صدر حكم المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة0
وقد أقام الطاعن الطعن رقم 10912 لسنه 46ق أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا الحكم
السابق وبجلسة 27/ 10/ 2001 صدر الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإعادة الدعوى رقم 310 لسنه 25 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا
بهيئة أخري وتحدد لنظر الدعوى مجددا أمام المحكمة التأديبية بأسيوط جلسة 11/ 3/ 2002
وتم تداولها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات0
وبجلسة 13/ 1/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة, علي أساس
أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه وقد سبق الحكم عليه بفصله من الخدمة إلا
أن قام بالطعن علي الحكم وإعادة الدعوى ولكن الطاعن لم يتسلم عمله واستمر في الانقطاع
ومقيما بالخارج بما يقطع بأنه غير حريص علي وظيفته إذ لو كان راغبا فيها لبادر بالعودة
إليها بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا0
ومن حيث أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 72 تنص علي أن " ميعاد رفع
الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه000"
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13/ 1/ 2003 فمن
ثم يكون ميعاد الطعن عليه ستون يوما من تاريخه أي في موعد غايته 14/ 4/ 2003 وإذا أقام
الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 2/ 8/ 2003 فانه يكون قد أقامه بعد المواعيد المقررة قانونا
ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا, ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأنه كان مقيما
بالخارج ولم يعلم بصدور الحكم المطعون فيه وذلك أن الطاعن قد اتصل علمه بالدعوى التأديبية
بعد الحكم الأول الصادر بفصله بتاريخ 28/ 2/ 2000 وذلك بالطعن عليه أمام هذه المحكمة
بالطعن رقم 10192 لسنه 46 ق0 ع والذي انتهي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئة أخري, إلا أنه لم يبادر إلى استلام عمله
أو متابعة دعواه حتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13/ 1/ 2003 بما يمثل عزوفا منه عن
الوظيفة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 20 من ربيع آخر سنه 1426 هجرية والموافق
28/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
