المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13212 لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13212 لسنة 49 ق.عليا
المقام من
محمود عبد الرحمن أحمد عزب
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة 4/
6/ 2003 في الدعوى رقم 113 لسنة 44 ق
الإجراءات
في 2/ 8/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفة الطعن
قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهت إلى مجازاته بخصم
خمسة أيام من أجره وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها قررت الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أنه بتاريخ 23/ 6/ 2003 أقامت النيابة
الإدارية الدعوى رقم 113/ 44 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا متضمنة تقرير اتهام ضد:
1- …………………………………………………….
2- …………………………………………………….
3- محمد عبد الرحمن أحمد عزب وكيل حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببركة السبع بالدرجة
الأولى.
4- ……………………………………………………
5- ………………………………………………. لأنهم بتاريخ 27/ 1/ 2001،
3/ 7/ 2001، 18/ 7/ 2001 بوصفهم السابق، دائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة
وخالفوا اللوائح والتعليمات المعمول بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
الأول: ………………………………………………………………………………….
الثاني: ………………………………………………………………………………….
الثالث والرابع: اغفلا تحديد أبعاد المساحة المصرح بالبناء عليها للمواطن المذكور بمحضر
المعاينة المؤرخ 27/ 1/ 2001 ولم يراعا الدقة عند تحديد الحد الشرقي لهذه المساحة وبالمخالفة
للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق.
الخامس: ………………………………………………………………………………..
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 4/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة المشار
إليها حكمها المطعون فيه مشيدة ما قضت به تأسيسا المخالفات المنسوبة إلى المحالين والطاعن
ثابتة في حقهم.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الطاعن
لم يرتكب فعلا مؤثماً يمكن مجازاته عنه وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه مبين من الأوراق أن المخالفة الأساسية والتي واجد لها التحقيق هي قيام
المواطن السيد أبو العطا ببناء منزل على قطعة الأرض رقم 46 الغير معتمدة التقسيم في
حين أن طلب الترخيص المقدم منه كان عن البناء على قطعة الأرض رقم 47 وهذه المساحة تقع
في كردون المدن مرحلة أ ومعتمد من وزارة الزراعة وهذه المخالفة تم مجازاة المسئولين
عنها بجهة التنظيم التي أصدرت هذا الترخيص الباطل وما نسب إلى الطاعن لا صلة له حيث
إن موافقة الطاعن على إقامة الطاعن لمنزله على مساحة قيراط في القطعة رقم 47 هو داخل
في جم اختصاصه ومطابق للقانون لأن هذه القطعة مصرح بالبناء عليها وأما نسبة عدم تحديد
المساحة التي يقوم بالبناء عليها فلا يدخل في اختصاصه بوصفه لا يعمل بجهة التنظيم بالوحدة
المحلية لمركز ومدينة بركة السبع المختصة بمراجعة الرسومات وإصدار التراخيص اللازمة
ومن ثم مجازاتهم عن إهمالهم في استخراج الترخيص الباطل أما الطاعن بوصفه وكيل حماية
الأراضي بالإدارة الزراعية ببركة السبع فلا يملك تحديد الأبعاد التي يجب على الطاعن
البناء عليها بوصف أن ذلك دور الطاعن في تقديم الرسومات إلى الوحدة المحلية وتحديد
أبعاد البناء به وعلي الوحدة مراجعة هذه الرسومات والواقع أن الطاعن صرح للمذكور بالبناء
على قيراط قطعة47 أيا كان أبعادها في حين أن البناء تم على القطعة رقم 46 وعليه فلا
أساس للاتهام الموجه للطاعن لخروجه عن نطاق وظيفته وينبغي من ثم تبرئته منه.
– فلهذه الأسباب-
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 21 ذو الحجة1426ه الموافق 21/ 1/
2006
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
