الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13145 لسنه 51 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 13145 لسنه 51 ق. ع

المقام من

سيد محمد سيد محمود

ضد

النيابة الإدارية طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم بجلسة 28/ 3/ 2005
فى الدعوى رقم 110 لسنه 44 ق


الإجراءات

فى يوم 15/ 5/ 2005 أقام وكيل الطاعن الطعن سالف البيان فىالحكم المذكور والذى انتهى الى مجازاة الطاعن بالإحالة للمعاش.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير اتلطعن الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببرائته مما هو منسوب اليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد اتنتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بالأوراق حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أنه بتاريخ 30/ 5/ 2002 أقامت الجهة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 110 لسنه44 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم متضمنه ملف القضية رقم 21/ 2002 جيزه ثان وتقرير بإتهام ضد/ سيد محمد سيد محمود, وذلك لأنه خلال يومى 20, 21/ 10/ 2001 بصفته السابقة وبدائرة عمله لم يؤد العمل المنوط به بأمانه ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأن:
ارتكب أفعالا مخلة بالحياه معتديا على التلميذه مروه محمد كمال على النحو الموضح بالأوراق.
وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المشار اليها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 28/ 3/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها القاضى بمجازاة المتهم الطاعن بالإحالة للمعاش, وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفة فى حق الطاعن من واقع ماجاء بالأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود وانتهت من ثم الى حكمها المطعون فيه.
وقد بنى الطاعن طعنه على أسباب حاصلها:
1 ) استخلاص المحكمة النتيجة التى انتهت اليها بإدانه الطاعن استخلاص غير سائغ.
2 ) فساد الحكم المطعون فيه فى الإستدلال ومخالفته للقانون.
3 ) إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع.
وخلص الطاعن الى الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع ببراءته مما هو منسوب اليه.
ومن حيث انه وفى خصوص الواقعة على إتهام الطاعن فإن الأوراق توضح أنه فى 21/ 10/ 2001 تقدم المشرف العام عبدالجابر محيى محمد بمذكرة الى ناظر المدرسة يحيطه فيها علما بأن الطاعن وحده فى وضع غير لائق وأن السيد/ محمد محمود جبره مشرف الفناء ابلغه بذلك ثم رفع هذه المذكرة ومعها مذكرة أخرى من ناظر المدرسة الى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية مفادها بلاغ المشرف عبد الجابر يحيى محمد وبعض المدرسين وهم خالد رشاد زكريا ومحمود محمد عبده ومدحت عبدالهادى بأنهم وجدوا الطاعن فى وضع فاضح مع التلميذه مروه محمد كمال بالصف الخامس وذلك أثناء الفسحة وكان ذلك يوم السبت 20/ 10/ 2001.
وقد تم إجراء تحقيق فى الموضوع بعد ندب الناظر المذكور للإدارة لحين انتهاء التحقيق وتبين من هذا التحقيق الذى أجرى فى 23/ 10/ 2001 أنه بسؤال عبد الجابر يحيى أفاد فى التحقيق أنه سمع عن هذا الفعل يوم السبتوأن التلميذه أخبرته بأن الأستاذ طلب منها الوقوف أمام الباب الخلفى شرطة مع تلميذه أخرى وأنه وجده يحتضن التلميذه ويأتى بحركات جنسيه فناديت عليه وقلت له ماذا تفعل ياأستاذ سيد فإرتبك وأفاد أنه موقفها شرطهثم نزل وأخذ التلميذه وحرر لها شكوى وطلب من الإخصائية الإجتماعية ان تسرى هذه المشكلة وبسؤال عمرو محمد عبده أفاد بأنه سمع يوم السبت بعض الأحداث والتى لم يصدقها وجاء يوم الأحد حيث كان عنده حصه وأثناء الفسحة نظر الى الموقع الذى يتم فيه اللقاء عند الباب خلف المدرسة قرب الحمامات فشاهد الناظر مع تلميذتان فنادى على أ/ مدحت حتى يرى ماحدث وشاهد البنت تقف أمام الباب وهو خلفها يأتى بحركات جنسية وبعدها نزل الى أسفل وأخذ التلميذه الى مدير المدرسة وقد أفاد كل من خالد رشاد زكريا ومدحت عبدالحميد أحمد وحسام على محمد ابراهيم بذات التهم حيث قال الأول أن التلميذه حضرتمع الأستاذ رمضان وكانت تبكى وحكت ماحدث من ناظر المدرسة فلم بصدق ولكن وقف فى الدور الثانى ورأت الناظر يطلب من التلميذه الذهاب الى الباب عند سور المدرسة ونظر فوجد الناظر يقف خلفها ويأتى بحركات جنسية وعند نزوله وجد أ عمور محمد عبده والأستاذ مدحت نازلي الى الحوش وأخذ التلميذه الى حجرة ناظر المدرسة وكتب الشكوى وتبين من أقوال حسام على محمد ابراهيم أن يوم السبت نزلت التلميذه اليه تبكى وتقول ان الأستاذ سيد وضع يده على صدرها وزنقها فىالحديده ولم يصدق ذلك وأخبرته أن الأستاذ سيد خلف طلب منها أن تقف يوم الأحد شرطه عند الباب خلف الحمامات وقد قال لها السيد حسام اسمعى الكلام وبلغت ماحدث للأستاذ رمضان أحمد وكان المدرسين عندهم علم وينتظرون مايحدث يوم الأحد ووقفوا فى الوراء أثناء الفسحة ليروا مايحدث فوجدوا الطاعن ذاهب الى البنت ولكن لم أرى ان تبين ماذكر فى الشكوى ورأى المدرسون مع الطاعن وأخذ البت فيه وأفاد مدحت عبدالحميد انه كان يوم الأحد 21/ 10/ 2001 فى الدور الخامس وأن الطاعن طلب من التلميذه مروه ومعها التلميذه نعمه الوقوف عند الباب خلف الحمامات وأنه شاهده يضع يده على صدرها ووقف خلفها بأتى بحركات جنسية على الأستاذ عمر والأستاذ محمد كان والأستاذ خالد ليروا هذا الفعل.
وبسؤال التلميذه المجنى عليها مروه محمد كمال قالت أن الطاعن طلب منها الوقوف عند باب المدرسة الخلفى شرطه وأنها أول مره عندما ذهب اليه من المكتب لأخذ قلم أحمر أنه خلفها فى الحوش قريب من حجرة الناظر ويمسك يدها ويتلمس صدرها أثناء الفسحة وثانى مرة كان أثناء الفسحة الطاعن يمسك صدرها ووضع يده على صدرها وقالت مرة فى وجود التلميذه نعمه أثناء الفسحه وعند الباب احتضنها أكثر من مره وكان ذلك أمام الأستاذ خالد أحمد حسام وقررت أنه قام بهذا الفعل مع التلميذه العام وهى فى الصف الخامس حاليا.
وبسؤال التلميذه الهام قررت بأنه لم يحدث أن قام الطاعن بوضع يده على صدرها ولم يفعل معها أى شيىء خارج.
وبسؤال التلميذه نعمه أجابت بأنها كانت متواجدة مع التلميذه مروه عند الباب وأن الطاعن طلب منها أن الوقوف عند الباب كشرطه ثم أخذ يتكلم عن التلاميذ الذين يهربون ووضع يده على صدرها ثم وقف خلفها زمن بسيط وأن الطاعن لم يبطلب منها اى شيىء خارج وبسؤال العامل محسن حسنى غبريال العامل ذكر انه كان يسلم الخشب الموجود خلف المبنى ولم يشاهد اى فعل خارج من الطاعن.وقد أفاد ناظر المدرسة محمد سيد على شحاته وحسن سيد حسن المدرس الأول وباقى المدرسين بحسن سلوك الطاعن وانه له ابنه فى المدرسة وانه لا يتصور حدوث الواقعة فى الفسحة ووجود طلاب كثيرون فى الحوش وقد انتهى تحقيق الجهة الإدارية الى طلب حفظ الموضوع لإنتفاء المخالفة وأثبت المحقق انه عاين المكان الذى أشار اليه الشهود وموضوع الفعل الفاضح من الطاعن ووجد أن المكان يستحيل على شهود الإثبات أن يروا هذا الباب من الموقع الذى شاهدوه فيها لأن السور مرتفع ويوجد بجانبة مباشرة كتف كبير خرسانه مسلحة من المستحيل النظر منه الى الباب الخلفى الذى يدعون صحة الواقعة ( ص 7 من مذكرة الشئون القانونية بإدارة العمرانية التعليمية والمأمورية رقم 92/ 1977/ 2001 ), كما قررت العاملة نادية جوده عبدالعال فى التحقيق أن أحد المدرسين ويدعى يوسف طلب منها الإدعاء على الطاعن بوضع يده على صدرها تمهيدا للتخلص منه.
ومن حيث انه من المقرر فى خصوص المخالفة التأديبية أن شأنها شأن المخالفة الجنائية يجب أن تتبين يقينا فى حق المتهم حتى يكون توقيع الجزاء عليه صحيحا وإذ كان الأصل يسرى فى شتى أنواع المخالفات التأديبية فأنه فى مجال المخالفات الأخلاقية المنسوبه الى أحد المشتغلين بالتعليم وخاصة تعليم الصغار فإن ميزان الإدانه يكون شديد الحساسية إزاء ثبوت المخالفة بحيث يستوجب الأخذ فى الإعتبار تاريخ وقوع المخالفة وتاريخ التحقيق فيها والظروف المحيطة بها وأدلة الإثبات على نحو يؤكد بما لا يدع أى مجال لأى شك فى نسبة الإتهام الى المخالف خاصة وأن الأمر يدور حول شهادات قولية وبعضها من تلاميذ لم يبلغوا سن الرشد وعليه فلا يجوز الإعتداد بنسبة إتهام أخلاقى الى المتهم استنادا الى مجرد أقوال تتردد وتخالف التصور العقلى أو تحمل دلالات مختلفة على نوع الفعل المنسوب الى المتهم ففى هذه الحالة ونظرا للتأثير الخطير على نسبة الإتهام الى الجانى فإنه يتعين الأخذ بقرينة البراءة المقررة كأصل عام فى مجال توقيع الجزاءات تأديبيه أو جنائية.
ومن حيث أنه يبين من التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية حول الواقعه أن المدعو/ عبدالجابر محيى محمد قرر أن كلا من رمضان ابراهيم والمدرس حسام على حسن ابلغوه بأن ناظر المدرسة يقوم بحركات مخله مع التلميذه مروه وأن التلميذه أبلغت الأستاذ رمضان بذلك فطلبوا منها مجاراة الطاعن عندما طلب منها الوقوف خلف المبنى بجوار سور المدرسة اليوم التالى وفعلا ذهبت التلميذه ووقفت فى المكان المحدد وتواترت الروايات على قيام الطاعن بالوقوف خلفها وعمل حركات جنسية الا أنه تبين من أقوال الشهود فى تحقيقات النيابة الإدارية أن الطاعن لاحظ وقوف تلاميذ فى الشرفات والممرات المطله على المكان ينظرون منه فطلب منهم الطاعن أن يجلسوا فى أماكنهم كما تبين من التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية أن بعض المدرسين شاهدوا الواقعة من الدور الثالث والبعض الآخر من الدور الخامس وتبين من تحقيق النيابة الإدارية أيضا أن المدرسين يوسف سيد يوسف طلب فعلا من العامله ناديه الإدعاء على الطاعن بأنه ارتكب افعالا مخله بالحياة معها وكان ذلك على سبيل المزاح والهزل وقد طلبت النيابة الإدارية مجازاته إداريا عن هذا الأمر.
ومن حيث انه كذلك فإن المحكمة وهى فى مجال الموازنه بين عناصر الإدانه وعناصر البراءة فى هذا الطعن لبى ترجيح عوامل البراءة نظرا لما تصوره الأوراق من وجود ترتيب محكم ضد الطاعن لإمكان الإدعاء عليه بإرتكاب الواقعة وتمثل فى طلب المدرسين من التلميذه مروة مجاراة الطاعن منا بطلبه من وقوفها فى المكان المحدد ثم الإدعاء عليه بإرتكاب الواقعة فالأوراق توضح عدم معقولية الإتهام بالصورة التى جاءت على لسان الشهود فلا يتصور أن يتم هذا الأمر فى وقت الفسحة والتلاميذ فى كل مكان لا يتصور أن يتم مع وجود زميله للتلميذه وتقرر هذه التلميذه أن الطاعن وضع يده على صدرها وكأن أى لمس لتلميذه فى الإبتدائى يمكن تأويله على أنه هتك عرض لها ثم تأتى أقوال الشهود لتحمل فى ثناياها تأكيدا لعدم معقولة الواقعة بأن الطاعن شاهد تلاميذ يطلون عليه من الشرفات أثناء وقوفه بجوار التلميذه المذكورة فطلب منهم الدخول والجلوس فى أماكنهم ( ص 10 من تحقيقات النيابة الإدارية ) وهل يتصور أن بعد ذلك يأمن الطاعن على نفسه ويقوم بعمل حركات جنسية خلف التلميذه ؟؟ بل أن زميله التلميذه المجنى عليها قررت أن الطاعن وقف خلف التلميذه المذكورة دون أن تشير الى ارتكابه لأية حركات جنسية وهى شاهدة عيان قريبة من الحدث, أن هذا الإجراء لايمكن تصوره عقلا أو منطقا أن يتم فى الفسحة ومع علم الطاعن موجودون يقومون برؤيته وهل يستقيم الحكم بالرؤية الصحيحة على من يشاهد الواقعة من الدور الثالث او الخامس ؟ أن المحكمة تطمئن الى ماقام به المحقق فى الشئون القانونية بالمديرية من معاينة المكان وما انتهت اليه واستحالة رؤية مكان الواقعة ولم تقم النيابة الإدارية بعمل معاينة أخرى خاصة بها لتتأكد من المعاينة الأولى فضلا عما أظهرته الأوراق من وجود إشارة على لسان بعض المدرسين من محاولة التخلص من الطاعن على النحو الذى أبرزه تحقيق النيابة الإدارية فهذه العوامل تتضافر أمام المحكمة لتشكك فى أدلة الإتهام خاصة وأنها أدلة قائمة على شهادة الشهود ولم يكن كلام التلميذه المجنى عليها صادقا كله بلكان بعضه كاذبا على النحو الذى ثبت على لسان زميلتها الهام فى تحقيقات الشئون القانونية وعليه فالتشكك فى نسبة الفعل الى الطاعن استنادا للأسانيد السابقة فى شأنه وفى خصوص هذا الإتهام الأخلاقى أن يجعل برائته منه أمرا حتميا خاصة فى ظل ماهو سائد فى معاملات الأساتذة مع التلميذات الصغيرات من أنعدام الفارق فى أحيان كثيرة بين أن يربت المدرس على كتف أو صدر التلميذه ويضع يده عليها بقصد أبوى وبين أن يتم الإعتناق بأن قام بهذا الأمر بدافع جنسي خاصة مع تلميذات صغيرات فى السن قليلات الإدراك لهذه الماثلة ومن هنا يمكن لمن شاء استغلال هذا الفعل فى نسبة إتهام أخلاقى لاى من الأساتذه استنادا لفهم التلميذه لهذا الأمر وهو مالا يجوز معه التعويل على أقوال التلميذات الصغيرات وحدهن فى الفتنه وقعة اتهام أخلاقى لأحد المشتغلين بالتربية والتعليم خاصة وأن سير الطاعن وفقا للثابت من الأوراق سيره حسنه وفقا لما أفادت به سائر الشهود وأنه ملتزم ومنضبط فى عمله وأنه له أبنه تعمل مدرسه بذات المدرسة وعليه وفى ضوء هذه العناصر فإنه يتعين الحكم ببراءته بما هو منسوب اليه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب اليه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 منربيع الآخر سنه 1428 هجرية الموافق 28/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات