الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12767 لسنة 49 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو زيد، د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, د. محمد ماهر أبو العنين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 12767 لسنة 49 ق. ع

المقام من

فيليب فكرى ناشد فرج

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية الصادر بجلسة 29/ 6/ 2003 فى الدعوى رقم 22 لسنة 11 ق


الإجراءات

فى 26/ 7/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عالية مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة, وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة6/ 11/ 2004إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسوداته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أنه بتاريخ2/ 12/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم22/ 11ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا متضمنة تقرير اتهام ضد: فيليب فكرى ناشد فرج المحصل بإدارة الإيرادات بمجلس مدينة الأقصر سابقا وحاليا بمديرية الضرائب العقارية بالأقصر بالدرجة الرابعة.
لأنه خلال الفترة من16/ 4/ 2000 وحتى20/ 6/ 2000 بمجلس مدينة الأقصر لم يؤد العمل المنوط به بأمانه وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بأن:
اختلس مبلغ 24ر20437 ج وقام بالتزوير فى إيصالات وقسائم 33 ع. ح وإيصالات لإخفاء هذا الاختلاس وطلبت النيابة الإدارية مجازاته عن هذه المخالفة.
حيث صدر الحكم المطعون فيه وقام على ثبوت المخالفة فى حقه من واقع التحقيقات وتقارير اللجان وانتهى الحكم المطعون فيه إلى المنطوق سالف البيان.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث انتهي إلى مجازاة الطاعن عن عدة وقائع سبق أن تم مجازاته عنها بأحكام سابقة فضلا عن أنه انطوى على غلو واضح فى توقيع الجزاء عليه وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
تابع الحكم فى الطعن رقم 12767 لسنة 49 ق. ع
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن اعترف بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه وأنه قام بسداد المبالغ التي اختلسها مع فوائدها القانونية وأن تحقيقات النيابة العامة قد تم حفظها استنادا لسداده هذه المبالغ وعليه فالمخالفة المنسوبة إليه ثابتة يقينا فى حقه ولا يغير من ذلك سبق مجازاته عن واقعة اختلاس مبلغ أربعة آلاف جنيه من إجمالي المبلغ المتهم باختلاسه وهوجنيه وذلك أنه وإن كان صحيحا أنه صدر حكم المحكمة التأديبية بقنا بمجازاته عن اختلاسه لهذا المبلغ بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم72 لسنة 9 ق بجلسة 24/ 3/ 2002 وهذا المبلغ هو جزء من اجمالى المديونية المقدم عنها إلى المحكمة التأديبية فى الدعوى التأديبية فى الدعوى التأديبية والتي يطعن على الحكم الصادر فيها وكان واجبا أن يكون اجمالى المبلغ المتهم باختلاسه بموجب الدعوى التأديبية رقم22 لسنة 11 ق منقوصا منه هذا المبلغ وعليه فإن سبق صدور حكم على جزء من المبلغ المنسوب إليه اختلاسه ليس من شأنه أن يجعل هناك سبق فصل فى الاتهام المنسوب إليه حيث إن الأمر فى حقيقته خطأ مادي فى تحديد المبلغ الذي يحاكم عنه وهو مبلغ ستة عشر ألف جنيه ولم يسبق مجازاته عن اختلاس هذا المبلغ وعليه وفى ضوء حقيقة المبلغ المتهم باختلاسه فإنه من الواجب إعادة تقدير الجزاء الموقع عليه بوصف أنه سبق مجازاته عن اختلاس جزء من المبلغ المتهم باختلاسه وأن المحكمة التأديبية فى حكمها المطعون عليه قد أوقعت الجزاء على ظن اختلاسه لكامل المبلغ.
ومن حيث إنه كذلك وأنه ثابت من الأوراق أن الطاعن قد قام بسداد هذه المبالغ وفوائدها القانونية وأنه مازال فى مقتبل حياته الوظيفية فإن هذه المحكمة ترى أن الجزاء المناسب له هو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المنهج فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء مجددا بمجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق13 من ربيع الأخر سنة 1426 هجرية الموافق21/ 5/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات