المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 11784 و12306 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعنين رقمي 11784 و12306 لسنة 51 ق. عليا
المقام أولهما من
1- عبد القادر إسماعيل عبد العزيز
2- نبيل مسعد فرج الله
3- مصطفي عبد الفتاح محمود شلبي
4- فكري فؤاد إبراهيم صليب
5- سمير حسن إبراهيم صالح
والمقام ثانيهما من
فاطنة محمد إبراهيم الكفوري
ضد
النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا
الصادر بجلسة 2/ 3/ 2005 فى الدعوى رقم 83 لسنة 46 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 4/ 2005 أودع الأستاذ/ روفائيل نجيب
خليل المحامي نائبا عن الأستاذ/ وليم حبيب سالم المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنين،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11784 لسنة 51ق. عليا،
طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من
أجرى كل منهم.
وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من جرم موضع بتقرير
الاتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 5/ 2005 أودع الأستاذ/ ممدوح تمام حمد الله تمام المحامي
بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 12306 لسنة 51ق، طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضي به من مجازاة الطاعنة
بغرامة مقدارها مائتان من الجنيهات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بغرامة مقدارها مائتان من الجنيهات،
والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها.
وجرى إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
ولقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين
شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بالطعن
الأول بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهم، ومجازاة الطاعنة بالطعن الثاني بغرامة مقدارها
مائتان من الجنيهات، والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين بالطعن الأول بما نسب إليهم، ومجازاة
الطاعنة بالطعن الثاني بالغرامة المناسبة لما ثبت فى حقها على النحو المتقدم بيانه،
وفقا لما تقدره هيئة المحكمة الموقرة، ورفض الطعن الثاني فيما عدا ذلك من طلبات.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 6/ 2006 وبالجلسات التالية وبجلسة
24/ 1/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 24/ 2/ 2007،
وتدوول نظرها أمام هذه المحكمة – على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 1/ 7/ 2007 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعنين، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 2/ 3/ 2005 وأقيم الطعن
الأول بتاريخ 27/ 4/ 2005 أي خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ صادف اليوم الأخير للميعاد
المقرر قانونا للطعن يوم 11/ 5/ 2005 عطلة رسمية هي عيد العمال وصادف اليوم التالي
له عطلة رسمية هي عيد شم النسيم، ومن ثم فانه وفقا لحكم المادة رقم من قانونا
المرافعات فان الطعن يمتد إلى اليوم التالي لهما، وغذ أودع تقرير الطعن الثاني بتاريخ
3/ 5/ 2005 فانه يكون قد أودع خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفيا الطعنان سائر
أوضاعهما الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنهما يكونان مقبولين شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 1/ 3/ 2004
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 83 لسنة 46ق أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة
العليا، وتقرير اتهام ضد:
1-……………………………………… 2-………………………………………
3- عبد القادر إسماعيل عبد العزيز، مساعد مدير أعمال بمديرية الإسكان بالغربية – بالدرجة
الثانية.
4- نبيل مسعد فرج الله، مهندس بمديرية الإسكان بالغربية – بالدرجة الثانية.
5- مصطفي عبد الفتاح محمود شلبي، مهندس بمديرية الإسكان بالغربية – بالدرجة الثانية.
6- فكري فؤاد صليب، مدير أعمال بمديرية الإسكان بالغربية – بالدرجة الأولي.
7- سمير حسن إبراهيم صالح. مساعد مدير أعمال بمديرية الإسكان بالغربية – بالدرجة الثانية.
8- فاطمة محمد إبراهيم صالح – مدير مديرية الإسكان بالغربية – بدرجة مدير عام.
لأنهم خلال الفترة من 16/ 1/ 2000 وحتى 12/ 12/ 2000 بصفاتهم السابقة وبمقر عملهم لم
يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد والأحكام الحالية المعمول بها،
بما من شأنه لا ضرر بمالية الدولة بأن:
الأول: …………………………………..
الثاني: ………………………………….
الثالث والرابع: أرسيا العطاء على المقاول/ أشرف محفوظ صليب دون الأخذ فى الاعتبار
الأسعار المتدينة لبعض البنود والأسعار المبالغ فيها فى بعض منها والأسعار غير المنطقية
فى البعض الآخر مما ترتب عليه إعطائه أولوية غير حقيقية فى القضاء وذلك على النحو الموضح
بالأوراق.
الخامس والسادس والسابع: تقاعسوا
الثامنة: 1) أقرت دون علم بجلسة مجلس إدارة صندوق الإسكان فى 16/ 1/ 2000 بأن حجم الزيادة الناتجة عن تعديل الدور الأرضي من محلات إلى وحدات سكنية لا تزيد عن 25% على خلاف الحقيقة.
2) أقرت على خلاف الحقيقة في المحضر المذكور أنها أصدرت أمرا للترسية للمقاول المذكور سلفا لكسب الوقت فى حين أن الترسية لم تتم إلا فى 23/ 1/ 2000 وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
3) تقاعست عن إخطار لجنة البث بما انتهت إليه قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان فى 26/ 1/ 2000 – رغم طلب رسوم تعديلية لتغيير المحلات إلى وحدات سكنية مما ترتب عليه إسناد العملية للمقاول المذكور وتفويت الفرصة فى إمكانية إلغاء العملية وعادة طرحها بعد أن تضاعفت قيمة الأعمال على النحو الموضح بالأوراق.
4- تعاقدت مع مقاول العملية فى 1/ 2/ 2000 رغم سابق علمها بوجود تعديل لتحويل المحلات إلى وحدات سكنية قبل التعاقد تتجاوز نسبة 25% من قيمة بعض البنود وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 2/ 3/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس انه بشأن ما نسب إلى الطاعنين الأول والثاني بالطعن الأول ( المحالين الثالث والرابع)، فانه لما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات اعترافهما بأنهما قاما بإرساء عملية بناء العمارة رقم 6/ 6 فى المشروع علي المقاول/ أشرف صايب رغم ما ثبت من وجود أسعار مبالغ فى بعض البنود وأسعار هابطة لبعض البنود وأسعار غير منطقية للبعض الآخر من البنود، فمن ثم يكونا قد أحلا بواجبات وظيفتهما ويتعين مؤاخذتهما تأديبيا.
وأضافت المحكمة انه بشأن ما نسب إلى الطاعنين من الثالث إلي الخامس بالطعن الأول ( المحالين من الخامس حتى السابع ) فإنه لما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات وإقرارهم بتقاعسهم عن إعداد مذكرة وعرضها على رئاستهم للعرض على السلطة المختصة بمقدار الزيادة التي جاوزت نسبة 25% المسموح بها قانونا إعمالا لنص المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة1998 وذلك حال كونهم المشرفين على بناء العمارة المشار وذلك حال كونهم المشرفين على بناء العمارة المشار إليها فى تلك العملية وبهذه المثابة يتعين مؤاخذتهم تأديبيا لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
وأضافت المحكمة أنه – عن المخالفات الأربع المنسوبة للطاعنة بالطعن الثاني المحالة الثامنة ) فانه لما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أنها أقرت – على خلاف الواقع بمحضر جلسة مجلس إدارة صندوق الإسكان المؤرخ 16/ 1/ 2000 بأن نسبة الزيادة فى العملية المذكورة لم تتجاوز النسبة المسموح بها قانونا، كما أقرت على خلاف الحقيقة بذات المحضر بأنها أصدرت أمرا للترسية للمقاول لكسب الوقت فى حين أن الترسية لم تتم إلا فى وقت لاحق 23/ 1/ 2000. وإذا كان الثابت أيضا تقاعسها عن إخطار لجنة البت مما انتهت إليه قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان فى 16/ 1/ 2000 بشأن تغيير المحلات إلى وحدات سكنية، كما ثبت كذلك تعاقدها مع مقاول العملية فى 20/ 2/ 2000 رغم سابق علمها بوجود التعديل المذكور فبهذه المثابة تكون قد أخلت بواجباتها الوظيفية ويتعين مؤاخذتها تأديبيا.
وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول فى الحكم المطعون فيه يخلص فى أسباب حاصلها أن هذا الحكم صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق على سند من القول انه بشأن ما نسب للطاعنين الأول والثانين بالطعن الماثل من أنهما أرسيا العطاء على المقاول/ أرشف محفوظ صليب دون الأخذ فى الاعتبار الأسعار المتدينة لبعض البنود والأسعار المبالغ فيها فى بعض منها والأسعار غير المنطقية فى البعض الآخر مما ترتب عليه إعطائه أولية غير حقيقية فى العطاء، فذلك ليس صحيحا طبقا لنص المادتين 36 و 37 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، فان العطاء وحدة واحدة لا يتجزأ وإذا كانت هناك أسعار متدينة لبعض البنود وبالنسبة للبعض الآخر فانه يتعين النظر إلى صاحب العطاء الأقل سعرا فى إجمالي عطائه، دون أن ينال ما قد يثار من أن العطاء الذي تم الترسية عليه لم يكلف أقل العطاءات سعرا علي سند من أن صاحب العطاء 1/ 2 قد أرسل كتابا بتاريخ 14/ 11/ 1999 يفيد حدوث خطأ ماديا فى عطاءه ولو تم الأخذ به لكان عطاء المذكور هو أقل العطاءات سعرا، ذلك أن الكتاب المذكور ورد بعد فتح المظاريف الفنية ومن ثم يتعين الالتفات عن تطبيقا لنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فانه يكون قد خالف صحيح القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يجعله جديرا بالإلغاء.
أما فى شأن ما نسب للطاعنين من الثالث إلى الخامس بالطعن الأول من تقاعسهم عن إعداد مذكرة وعرضها على رئاستهم للعرض على السلطة المختصة بمقدار الزيادة عن نسبة 25% فى بعض البنود قبل البدء فى تنفيذ العملية مما ترتب عليه زيادة بعض البنود على 492.26%، فان ذلك مردود عليه بأن جهاز التنفيذ لم يعلم بقرار صندوق بإعداد رسومات معدلة للدور الأرضي بالعمارات محل المخالفة إلا بعد تكليف المقاولين بالرسومات المعدلة، فضلا عن أن السلطة المختصة متمثلة فى محافظ الغربية هي التي أصدرت قرار التعديل ومن ثم فهي ليست بحاجته لرفع مذكرة لها لبيان الزيادات المترتبة- على هذا التعديل، وهو الأمر الذي يتضح معه عدم وجود ثمة مخالفة يمكن نسبتها إلى الطاعنين المذكورين ومن ثم يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فانه يكون قد وقع مخالفا للقانون، مما يجعله جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني، يخلص فى أسباب حاصلها.
أولا: بطلان تحقيقات النيابة الإدارية وما يترتب عليها من الإحالة للمحاكمة التأديبية وذلك لقيامها على أقوال شهود وخبراء لم يقوموا بأداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهاداتهم وأداء أعماله وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإثبات والمادتين رقمي 48و 29 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والمادة 299 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما ينصرف إلى تقرير المفتش بالمديرية المالية والذي تم تكليفه بمعرفة النيابة الإدارية بفحص الموضوع محل المخالفات المنسوبة للطاعنة. إذ لم يؤد حلف اليمين قبل القيام بمهام عمله، كما تجاوز حدود مهمته، وهو ما يشوب التقرير بالبطلان، وإذ صدر الحكم الطعين استناده إلي ذلك التقرير فانه يكون مشوبا بالبطلان متعين الإلغاء.
ثانيا: الإخلال بحق الدفاع على سند من القول أن المحكمة التفتت عن مذكرة دفاعها ولم تشر إليها من قريب أو بعيد بما يصم حكمها الطعين بالإخلال بحق الدفاع مما يجعله جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن الموضوع، فيخلص – حسبما يبين من الأوراق -فيما أبلغت به محافظة الغربية النيابة الإدارية بموجب بلاغها رقم 622 المؤرخ 2/ 4/ 2000 بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية بخصوص الأعمال الزائدة فى المرحلة الثانية من مشروع مدينة شباب الخريجين، وتحديد مسئولية القائمين بأعمال هذا المشروع وهم:
1- القائمين بإعداد المقايسة التقديرية.
2- لجنة البت الفنية.
3- الجهاز التنفيذي الذي اشرف على المرحلة.
وقد أجرت النيابة الإدارية بطنطا شئونها فى ذلك بموجب قضيتها رقم 167 لسنة 2001 انتهت فيها إلى ثبوت مسئولية الطاعنين بالطعن الأول والطاعنة بالطعن الثاني وآخرين عما نسب إليهم ومن ثم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية لمحاكمتهم طبقا لما ورد بتقرير الاتهام.
ومن حيث انه بشأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين الأول والثاني بالطعن الأول على النحو السالف بيانه، فان المادة 16 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أن " يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصات على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة عن العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية…..".
وتنص المادة 028) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998 على أن " بمراعاة ما تقضي به أحام المادة 16 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولي لجنة البت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض من توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية – مع الأخذ فى الاعتبار….. وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التي تؤثر فى تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد……………..
ومن حيث إن من مفاد ما تقدم، أن لجان البت يتعين عليها أن تقوم بفحص العطاءات كوحدة واحدة لا يتجزأ والأولية تكون للعطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا إجمالا عند مقارنته بغيره من العطاءات الأخرى المقدمة فى ذات المناقصة وبالتالي فان هذه اللجان لا يتعين غليها فحص كل من بند من البنود المقدمة في العطاء، بل تقوم بدراسة العطاء كوحدة واحدة والترسية تكون للأفضل شروطا والأقل سعرا.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق انه قد تقدم للمناقصة محل المخالفة المنسوبة للطاعنين المذكورين عدد 2 عطاء، الأول منهما مقدم من عبد الحميد مصطفي سلطان، والأخر مقدم من أشرف صليب، وقد تم قبولهما فنيا، وقد بلغت القيمة المالية الإجمالية للعطاء الأول مبلغ مقداره 2311930.700 جنيها، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعطاء والثاني مبلغ مقداره 1980871 جنيها وهو ما يتضح معه أن العطاء الثاني هو الأقل سعرا، ومن ثم ترسية المناقصة على صاحب العطاء الثاني، وهو الأمر الذي يتفق وصحيح حكم القانون، لأن الأولوية فى العطاء تكون للأفضل شروطا والأقل سعرا فى إجمالي العطاء، ومن ثم تنتفي المخالفة فى حق الطاعنين المذكورين وهو ما يتعين القضاء ببراءتهما مما نسب إليهما.
ومن حيث انه لا ينال من ذلك ما قد يثار أن صاحب العطاء الأول قد تقدم بتاريخ 14/ 11/ 1999 بكتاب إلى مديرية الإسكان بالغربية مفاده – حدوث خطأ فى العطاء المقدم منه فى المناقصة محل المخالفة، حيث جاء فيه أن البند رقم 8 ص 8 من العطاء والخاص ببياض التخشين ثم تفقطيه بعشرة جنيهات بدلا من عشرة مليمات، وكذلك البند رقم 1 ص 11 والخاص بدهان الزيت وقد تجمع إجمالي القضاء على تلك القيمة وأن القيمة التي قصدها المقاول المذكور هي عشرة مليمات، ومن ثم فانه كان يتعين على الطاعنين المذكورين باعتبارهما العضويين الفنيين بلجنة البت فى المناقصة محل المخالفة المنسوبة لهما الأخذ بما ورد بهذا النصاب واحتساب قيمة العطاء المقدم من المقاول المذكور طبقا لما ورد بالكتاب المشار إليه وهو الأمر الذي سيترتب عليه اعتبار العطاء المقدم من المقاول المذكور الأقل سعرا، وبالتالي ترسية العطاء عليه، فذلك مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن الكتاب المشار إليه المقدم من المقاول المذكور قد ورد للمديرية بتاريخ 14/ 11/ 1999، ولما كان الثابت أن اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت قد فحصت العطاءين فنيا بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 11/ 1999 وقد ورد الكتاب المذكور بتاريخ 14/ 11/ 1999، فمن ثم فانه وفقا لحكم المادة رقم من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه فانه لا يلتفت الرأي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية، وإذ انتهت لجنة البت عضوية الطاعنين إلى ما يوافق هذه ذلك ———-، فإنها تكون قد وافقت صحيح حكم القانون،
ومن حيث انه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين من الثالث إلى الخامس بالطعن الأول، على الوجه السالف بيانه، فان الثابت من الأوراق أن صندوق الإسكان بمحافظة الغربية قد قرر بجلسة 16/ 1/ 2000 بتعديل الدور الأرضي بعمارات المرحلة الثانية من مشروع إسكان شباب الخريجين من محلات تجارية إلى شقق سكنية وعليه تم تعديل الرسومات بناء على ذلك، وبتاريخ 22/ 3/ 2000 تم إخطار إدارة التنفيذ بالمديرية بهذه التعديلات، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن رؤساء المناقصة الخاصة بالعمارة رقم 616 محل المخالفة المنسوبة للطاعنين المذكورين تم بتاريخ 23/ 1/ 2000 وتم التعاقد مع المقاول بتاريخ 10/ 2/ 2000 وتم تسليمه الموقع بتاريخ 15/ 2/ 2000، أي أن إخطار إدارة التنفيذ التابع لها الطاعنين قد أخطرت بالتعديل فى المقايسة بتحويل المحلات التجارية إلى شقق سكنية وهو ما ترتب عليه زيادة فى المقايسة بنسبة تزيد على 25%، قد جاء بعد التعاقد وليس قبله وبعد تسلم المقاول الموقع والرسومات المعدلة، ومن ثم فانه لا يسوغ القول بأنه كان يتعين على الطاعنين إعداد مذكرة وعرضها على رئاستهم لعرض على السلطة المختصة بمقدار الزيادة عن نسبة 25% فى بعض البنود فى تنفيذ العملية، فذلك لا يتفق ومقتضيات الواقع السابق، كما أنها لا تعدو أن تكون تكرارا للإجراءات السابقة ولا تضيف جديدا ولا تنتج أثرا وهي بمثابة تحصيل حاصل، وفضلا عن ذلك فان إدارة التنفيذ التي يتبعها الطاعنين المذكورين قد أبدت مذكرة مؤرخة 16/ 7/ 2000 وقدمتها إلى مديرية الإسكان التي رفعها بدورها إلى سكرتير عام محافظة الغربية مفادها أن الزيادة المتوقعة نتيجة لهذا التعديل حوالي 67500 جنيها تقريبا، وهو الأمر الذي تنتفي معه المخالفة المنسوبة للطاعنين المذكورين فى حقهم، ومن ثم يتعين القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
ومن إن الدفع المبدي من الطاعنة بالطعن الثاني ببطلان تحقيقات النيابة وما يترتب عليه من الإحالة للمحاكمة التأديبية لعدم أداء الشهود اليمين قبل الإدلاء بشهاداتهم، فذلك مردود عليه بما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أن تخلف إجراء تحليف الشهود لليمين قبل إدلائهم بشهاداتهم طبقا لما جاء بقانون النيابة الإدارية لا يترتب عليه بطلان التحقيق، وانه غاية الأمر أنه لا اعتداء بشهادة الشاهد ولا تقبل بشهادة منهم. كما فى خصوص بطلان التحقيقات التي قامت استنادا إلى تقرير المفتش بالمديرية المالية وذلك لعدم أداء المذكور أداء اليمين قبل أداء العمل المكلف به، فهذا القول مردود عليه بأن ما تقوم به النيابة الإدارية من تكليف للمفتشين الماليين والإداريين لفحص المخالفات التي تكون محلا لما تتناوله من تحقيقات – لا يندرج تحت مسمي أعمال الخبرة – المحددة فى قانون الإثبات والتي تتم أمام المحاكم وليس أمام جهات التحقيق، ومن ثم فانه ليس بلازم أن يقوم أعضاء هذه اللجان بحلف اليمين قبل أداء أعمالهم نظرا لأن أعمالهم ليست من أعمال الخبرة المحددة فى قانون الإثبات والتي تتم أمام المحاكمة وليس أمام جهات التحقيق – إنما هي – قبيل إجراءات التحقيق والاستدلال وجمع الأدلة التي لا يلزم أن يؤدي فاعلها اليمين قبل أدائها، وهو ما يكون معه هذا النعى فى غير قائم على سند من القانون يتعين الالتفات عنه.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة التحقيقات أن الشهود الذي شملهم التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية حلفوا اليمين قبل الإدلاء بشهاداتهم ومن ثم فانه يكون الدفع المشار إليه لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون جدير برفضه.
ومن حيث انه مقتضي ما تقدم، فانه لا وجه للنعى على إحالة الطاعنة بالطعن الثاني للمحاكمة التأديبية بالبطلان، وتكون الإحالة صحيحة وطبقا لحكم القانون.
ومن حيث انه عن المخالفة الأولي المنسوبة للطاعنة الأولي على الوجه السالف بيانه، فان الثابت بالأوراق ومن واقع الإطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان بمحافظة الغربية والمرفق بالأوراق والمؤرخ 16/ 1/ 2000 أن الطاعنة بصفتها مديرة مديرية الإسكان قد قررت انه ( مقدار بمبلغ تسعة ملايين من الجنيهات لهذه العمارات والتعديل ممكن لهذه المساكن وهذه حقيقة فى حدود نسبة 25% ) وذلك ردا على ما آثاره مقرر المجلس المذكور من وجوب تعديل رسومات المرحلة الثانية بما يتماشي مع تعليمات محافظة الغربية بضرورة تعديل الدور الأرضي من محلات إلى شقق سكنية، ومن ثم يكون قصد الطاعنة أن تعديل تلك المحلات إلى شقق سكنية بالنسبة للمرحلة الثانية ممكن فى حدود نسبة 25% المسموح بها قانونا، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وفقا لما هو ثابت من البيان الصادر عن إدارة الحسابات بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الغربية والمودع حافظة مستندات الطاعنة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/ 6/ 2004 أن الزيادة بلغت 10.66% أي أقل من نسبة 25% المسموح بها قانونا، وبما أقرت به الطاعنة ومن ثم يكون ما أقرت به الطاعنة بالمحضر المشار إليه سلفا متفقا وواقع الحال وغير مناف للحقيقة، ومن ثم ينتفي جانب الخطأ فى جانبها وهو الأمر الذي يتعين معه تبرئتها من المخالفة الأولي المنسوبة إليها.
ومن حيث انه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعنة المذكورة على الوجه السالف بيانه، فان الثابت فى حق الطاعنة أنها أقرت على خلاف الحقيقة فى المحضر المذكور أنها أصدرت أمرا للترسية بالنسبة للمرحلة كاملة لكسب الوقت، فى حين أن الترسية لم تتم إلا فى الفترة من 18/ 1/ 2000 حتى 25/ 1/ 2000 وهذه المخالفة ثابتة فى حق الطاعنة من واقع الإطلاع على المحضر المذكور والثابت به أنها قد أعطت أمرا بالترسية لكسب الوقت وكذلك بإقرارها بالتحقيقات، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة فى حق الطاعنة ثبوتا يقينيا – على نحو يستوجب مجازاتها تأديبيا عنها.
ومن حيث انه عن المخالفة الثالثة المنسوبة إلى الطاعنة – على الوجه السالف بيانه فان الثابت من الأوراق أن قرار تعديل تحويل المحلات إلى وحدات سكنية قد تم اتخاذه بمعرفة مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بتاريخ 16/ 1/ 2000، وقد تم إخطار مديرية الإسكان بهذا القرار بتاريخ 22/ 1/ 2000 كما هو ثابت من الأوراق، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن لجنة البت الخاصة بالمناقصة المطروحة للعمارة رقم 6/ 6 من المرحلة الثانية نحو المخالفة انعقدت بتاريخ 23/ 1/ 2000 وقررت ترسية المناقصة على المقاول أشرف صليب. ومن ثم فانه لا يمكن القول تتقاعس الطاعنة عن إخطار لجنة البت بهذا القرار، فضلا عن إخطار الطاعنة للجنة المكذورة بهذا القرار لم يكن ليرتب إلغاء المناقصة قبل البت فيها لعدم توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 15 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والمتمثلة فى الاستغناء عن المناقصة نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغائها إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد أو لم يتبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
ج- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية.
ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت.
ومن حيث إن البين مما تقدم، أن توافر إحدى الحالات سالفة البيان مرا ضروريا لإلغاء المناقصة قبل البت فيها، وهو ما لا ينطبق على الحالة محل تلك المخالفة وهي تعديل رسومات المقايسة محل المناقصة فى حدود النسبة المسموح بها وفقا لحكم المادة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المشار إليه، وبالتالي فان القول بتفويض فرصة إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد قول لا يتفق وصحيح حكم القانون على النحو السالف بيانه، ومن ثم تنتفي المخالفة الماثلة فى جانب الطاعنة المذكورة وهو ما يتعين معه تبرئتها مما نسب إليها فى هذا الشأن.
ومن حيث انه عن المخالفة الرابعة المنسوبة إلى الطاعنة على الوجه سالف بيانه،فان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بتعديل الدور الأرضي من محلات إلى شقق سكنية كان مشروطا بعدم تجاوز قيمة هذا التعديل لنسبة ال 25% المسموح بها وفقا لحكم المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات سالفة الذكر.
كما أن الثابت أن إداراتي المشروعات والجهاز التنفيذي بمديرية الإسكان لم تشرعا فى إعداد الرسومات والدراسات المطلوبة للتعديل المشار إليه إلا بتاريخ 26/ 2/ 2000.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكانت الطاعنة حينما تعاقدت مع المقاول المذكور فى 10/ 2/ 2000 لم تكن تعلم بتجاوز قيمة التعديل لنسبة ال 25% من قيمة التعاقد، أية ذلك من تضمنه البند الرابع من العقد المحرر بين مديرية الإسكان والتي تمثلها الطاعنة وبين المقاول المذكور من أنه يحق للطرف الأول ( الجهة الإدارية ) تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقصان فى حدود نسبة 25% بذات الشروط والأسعار، وهو ما يستفاد منه أن التعاقد تم وفقا لشروط المناقصة المطروحة وبالأسعار التي تم ترسية العطاء على المقاول المذكور بناء عليها، وبدون أن يكون لدي الطاعنة سابق علم بتجاوز التعديل لنسبة 25%، ومن ثم يغدو تعاقد الطاعنة مع المقاول المذكور جاء متفقا وصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه تبرئتها من هذه المخالفة.
ومن حيث انه استحصابا لما تقدم جميعه، ولما كانت المخالفات الأولي والثالثة والرابعة المنسوبة للطاعنة بالطعن الثاني قد انتفت فى حقها، الأمر الذي يتعين معه مجازاة الطاعنة المذكورة بالعقوبة بما يتناسب واقعا وقانونا وما ثبت فى حقها.
ومن حيث انه مما يجدر ملاحظته أن الطاعنة بالطعن الثاني لا تشغل وظيفة مدير عام – على نحو ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه، ذلك أن الثابت من قرار وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 201 لسنة 2003 الصادر فى 15/ 6/ 2002 فيما تضمنه فى المادة الأولي منه تعيين الطاعنة فى وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، استنادا إلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 199 لسنة 2002 بتعيين العاملين بالدرجة الأولي بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام اعتبارا 1/ 5/ 2002، ومن ثم فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التأديبية المختصة وليس للمحكمة المطعون على حكمها بيد أن صدور هذا الحكم لا يتعارض مع المبدأ الذي يقضي بضرورة الالتزام بقاعدة توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا لأن ذلك بالإشارة يحقق للطاعنة حصانة أقوى وأوقي دون تضار بها، وبناء عليه لا يعتبر صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا سببا لبطلان هذا الحكم، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضي بمجازاة الطاعنين بالطعن الأول بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بالطعن الأول بخصم خمسة عشر يوما من راتب
كل منهم، ومجازاة الطاعنة بالطعن الثاني بغرامة مقدارها مائتان من الجنيهات، والقضاء
مجددا ببراءة الطاعنين بالطعن الأول مما نسب إليهم، ومجازاة الطاعنة بالطعن الثاني
بغرامة مقدارها خمسون جنيها لما ثبت فى حقها – علي النحو المبين بالأسباب، ورفض الطعن
الثاني فيما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الأحد الموافق سنة 1428 ه الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
