المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 11581، 11646 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابوزيد،
و/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 11581، 11646 لسنة 49 ق. عليا
المقام اولهما من
رئيس هيئة النيابة الادارية ( بصفته)
والمقام ثانيهما من
ريس الجهاز المركزى للمحاسبات " بصفته "
ضد
1 – سمير فتحى محمد احمد
2 – احمد زكى احمد طنطاوى
3 – عماد احمد السيد عبد الجواد
4 – لوسى لبيب ناشد
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 10/ 5/ 2003 فى الدعوى
رقم 179 لسنه 44ق
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 6/ 7/ 2003 اودع الاستاذ/ احمد على عليوة
عمارة نائب رئيس هيئة النيابة الادارية نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة
الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11581/ 49ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 10/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 179/ 44ق المقامة من
النيابة الادارية ضد المطعون ضدهم والقاضى بعدم قبول الدعوى التأديبية.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة معاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة
لما اقترفوه من جرم..
وفى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 7/ 2003 اودع الاستاذ/ محمد كمال المحامى نائبا عن الاستاذ/
حسنى سالم على المحامى بالادارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات
بصفته وكيلا عن رئيس الجهاز بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 646/ 49ق عليا فى الحكم المشار اليه.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى التأديبية شكلا مع احالة الموضوع إلى المحكمة
التأديبية للرئاسة وملحقاتها لنظره واعمال ولايتها بتوقيع الجزاءات المناسبة على المطعون
ضدهم لما ثبت فى حقهم.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعادة الدعوى رقم 179/ 44ق إلى المحكمة
التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وقد حدد لنظر الطعنين امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/ 10/ 2004، وبجلسة
23/ 2/ 2005 قررت الدائرة احالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 30/ 4/ 2005.
وبجلسة 4/ 6/ 2005.
قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعنين استوفيا سائر اوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصرهذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 7/ 8/
2000 اودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها اوراق الدعوى
رقم 179/ 44ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1 – سمير فتحى محمد احمد، مفتش بالادارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الحرفية
سابقا وحاليا سكرتير عام حى منشأة ناصر – درجة اولى.
2 – احمد زكى احمد طنطاوى، مفتش بالادارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الحرفية
سابقا، وحاليا مفتش بادارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة – درجة اولى.
3 – عماد احمد السيد عبد الجواد، مفتش بالادارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات
الحرفية – درجة ثانية.
4 – لوسى لبيب ناشد، مفتش بالادارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الحرفية – درجة
ثانية.
لانهم خلال الفترة من عام 1995 حتى يوليو 1998 بالادارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات
الحرفية بمحافظة القاهرة خروجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا الاعمال المنوطة
بهم بدقة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعليمات
وكافة القواعد المالية وذلك بأن:
الاول والثانى: تقاعسا عن التفتيش على اعمال الجمعية التعاونية لصناعة الاحذية بباب
الشعرية خلال الفترة من 95 حتى 30/ 8/ 1998 مما اتاح لرئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية
ارتكاب المخالفات المبينة تفصيلا بالاوراق.
الاول بمفرده: اهمل فى الاشراف على اعمال الثالث والرابعة خلال الفترة من يناير حتى
يوليو 1998 مما مكنهما من ارتكاب المخالفات المنسوبة اليهما.
الثالث والرابعة: تقاعسا عن التفتيش على اعمال الجمعية المشار اليها خلال الفترة من
1/ 9/ 1996 حتى يوليو 1998 مما مكن رئيس واعضاء مجلس ادارتها من ارتكاب المخالفات المبينة
تفصيلا بالاوراق.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 10/ 5/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بعدم قبول الدعوى التأديبية،
واقامت قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان النيابة الادارية قامت بتقديم المطعون ضدهم
إلى المحاكمة التأديبية بناء على موافقة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس الادارة
المركزية الاولى للمخالفات المالية بتاريخ 14/ 5/ 2002 استنادا إلى قرار رئيس الجهاز
رقم 1830/ 1999 والمتضمن تفويض وكلاء الجهاز لشئون الادارات المركزية للمخالفات المالية
فى مباشرة اختصاص رئيس الجهاز المنصوص عليه فى البندين 1، 2 من المادة 5/ ثالثا من
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144/ 1988 فى حين ان هذا الاختصاص
يقتصر ممارسته على رئيس الجهاز وحده وبالتالى لا يجوز التفويض فيه، الامر الذى تكون
معه موافقة وكيل الجهاز ورئيس الادارة المركزية الاولى للمخالفات المالية على تقديم
المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية قد صدرت من غير مختص، وبناء عليه تكون الدعوى
قد اقيمت بغير اتباع الطريق الذى رسمه المشرع مما يستوجب الحكم بعدم قبولها.
ومن حيث ان مبنى الطعنين ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك لان التفويض الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1830/ 1999 يجد
سنده فى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 42/ 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات التى
اجازت " للوزراء ومن فى حكمهم ان يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات
إلى المحافظين او وكلاء الوزارات… ". وبذلك تكون الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون
فيه قد اقيمت باتباع الطريق الذى رسمه المشرع.
ومن حيث ان المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم
144/ 1988 تنص على ان " يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة
2 من هذا القانون على الوجه الاتى:
ثالثا – فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات
المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك
المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين
موافاة الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة
اوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتى:
1 – ان يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز – ان رأى وجها لذلك
– تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالاحالة إلى المحاكمة
التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
2 -………………… 3 -…………………….. ".
ومؤدى هذا النص ان المشرع حفاظا منه على المال العام واحكاما للرقابة عليه ناط بالجهاز
المركزى للمحاسبات الاختصاص بفحص ومراجعة القرارات التى تصدر فى شأن المخالفات المالية
وذلك للتأكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية
عنها قد حددت، واجاز المشرع لرئيس الجهاز – اذا رأى وجها لذلك – ان يطلب تقديم العامل
إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز،
وعلى الجهة المختصة بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية الاستجابة إلى هذا الطلب خلال
الثلاثين يوما التالية، ونظرا لخطورة الاثر المترتب على طلب تقديم العامل إلى المحاكمة
التأديبية فقد عمد المشرع إلى قصر هذا الاختصاص على رئيس الجهاز وحده ولم يجز له التفويض
فيه بحيث اذا ما تمت ممارسة هذا الاختصاص من سلطة اخرى غير رئيس الجهاز استنادا إلى
تفويض منه بذلك فان طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية الصادر بناء على هذا التفويض
يكون مخالفا للقانون وبالتالى لا يرتب اى اثر.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم ولمات كان الثابت من الاوراق ان النيابة الادارية اقامت
الدعوى التأديبية ضد المطعون ضدهم بناء على طلب وكيل الجهاز ورئيس الادارة المركزية
الاولى للمخالفات المالية وذلك اعمالا لحكم البند "1" من المادة 5/ ثالثا من قانون
الجهاز المركزى للمحاسبات واستنادا إلى قرار رئيس الجهاز رقم 1830/ 1999 المتضمن تفويض
وكلاء الجهاز لشئون الادارات المركزية للمخالفات المالية فى مباشرة الاختصاص المنصوص
عليه فى البندين 1، 2 من المادة 5/ ثالثا المشار اليها، فمن ثم تكون الدعوى قد اقيمت
بناء على طل صادر من غير مختص وبالتالى تكون غير مقبولة، ولا حجة فى القول بأن قرار
التفويض آنف البيان يجد سنده فى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 42/ 1967 بشأن التفويض
فى الاختصاصات ذلك ان الاخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه فى هذا القانون يتنافى
مع الضمانات التى توخاها المشرع من قصر الاختصاص بطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية
على رئيس الجهاز وحده.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم واذ اخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم عندما
انتهى إلى عدم قبول الدعوى التأديبية فانه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون، وتبعا لذلك
يغدو كل من الطعنين الماثلين قائم على غير اساس من القانون خليقا بالرفض.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة.. بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 142 هجرية والموافق 22/ 10/ 2005
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
