المحكمة الادارية العليا – الطعن 11364 لسنة 48ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد و/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم أبو الفضل القاضى ( نواب رئيس
مجلس الدولة (
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن 11364 لسنة 48ق0عليا
المقام من
محمد أنور سعيد
ضد
النيابة الإدارية
مدير النيابة الإدارية بالأقصر " بصفته "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 26/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 77 لسنة
9ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ زكريا خطابى المحامى
نائبا عن الأستاذ/ عريان عزيز سيدهم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11364 لسنة 48 ق عليا في الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 26/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 77 لسنه 9 ق المقامة من
النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والقاضى " بمجازاة محمد أنور سعيد بخصم أجر شهرين
من راتبه….."
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه مع
ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفىالموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين
من راتبه والقضاء بمجازاته بالعقوبة المناسبة لما ثبت فى حقه.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 2/ 2004 وبجلسة 9/
6/ 2004قررت الدائرة إحالة الطعن إلىهذه المحكمة- لنظره بجلسة 23/ 10/ 2004.
وبجلسه 25/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن
إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وبذلك تكون الغاية من الإعلان
قد تحققت فمن ثم يسرى هذا الحكم فى مواجهتها ويحتج به عليها.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/ 7/
2001 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا أوراق الدعوى رقم 77
لسنة 9 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1- محمد أنور سعيد رئيس قسم المشتريات بإدارة التموين الطبى بمديرية الصحة بالأقصر
– درجة ثالثة.
2- عويضه رزق الله عبد المسيح، مدير التموين الطبى بمديرية الصحة بالأقصر سابقا وحاليا
بالمعاش اعتبارا من 20/ 11/ 1999 – درجة أولى.
3- سلوى ولسن أرمانيوس، مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة بالأقصر – درجة
ثانية.
4- سيد أبو الحسن ربيع، رئيس الحسابات بمديرية الصحة بالأقصر – درجة ثانية.
5- مصطفى محمد الراوي، رئيس قسم المراجعة بمديرية الصحة بالأقصر – درجة ثالثة.
6- سوزان جبره أيوب، رئيس قسم التفتيش المالى والإداري بمديرية الصحة بالأقصر سابقا
وحاليا مدير الشئون المالية بمستشفى الأقصر الدولى – درجة أولى.
لأنهم فى الفترة من 23/ 8/ 1998 وحتى الآن بصفتهم الوظيفية وبجهة عملهم بمديرية الصحة
بالأقصر.
الأول والثانى: لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم ينفذا التعليمات الصادرة لهما
من رؤسائهما ولم يحافظا على أموال جهة عملهما وخالفا القواعد والتعليمات المالية بها
وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1- تراخيا فى تنفيذ تأشيرة رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر الخاصة بالإعلان عن مناقصة
توريد الأغذية للمستشفيات والوحدات التابعة للمديرية عن العام المالى 98/ 1999.
2- تسببا مع المخالفين الثالثة والرابع والخامس فى تحميل المديرية مبلغ وقدره 40ر 4534
جنيه قيمة تكاليف النشر والإعلان عن مناقصة الأغذية محل التحقيق والمدفوع مقدما لمؤسسة
الأهرام للنشر والإعلان عن هذه المناقصة بجريدتها وعدم نشر هذا الإعلان بتلك الجريدة.
3- الاشتراك مع المخالفين الرابع والخامس والأخيرة فى تحميل العام المالى 98/ 1999
بمبلغ 4854 جنيه قيمة النشر عن الإعلان عن المناقصة العامة لتوريد الأغذية محل التحقيق
عن العام المالى 99/ 2000 والتى تم النشر عنها بجريدة الجمهورية.
الثالثة: …………..
الرابع والخامس…………..
السادسة…………………
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة التأديبية بقنا حكمها المطعون فيه والمتضمن فيما
تضمنه مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفتين الأولى والثانية المنسوبتين إلى الطاعن قد
ثبتتا فى حقه بشهادة محمد طلعت محمد متولي المراقب بشعبة التفتيش المالى بالمديرية
المالية بالأقصر مما يستوجب مجازاة الطاعن تأديبيا، وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة
إليه فقد ثبت من واقع المستندات أن الإعلان عن المناقصة العامة لتوريد الأغذية خلال
العام 99/ 2000 قد تم فعلا فى 26، 27/ 6/ 1999 كما تم سداد قيمة الإعلان فى 30/ 6/
1999 أى خلال العام المالى 98/ 1999 الأمر الذى تنتفى معه هذه المخالفة الأخيرة مما
يستوجب الحكم ببراءة الطاعن فيها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله كما يشوبه قصور فى التسبيب لصدوره على خلاف الثابت
بالأوراق وإهدار أوجه دفاع الطاعن مما يصمه بالبطلان وفضلا عن ذلك فإن الجزاء الموقع
على الطاعن يشوبه عدم التناسب والغلو.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بالأقصر أجرت تحقيقا
بالقضية رقم 581 لسنة 1999 فيما أبلغ به المجلس الأعلى لمدينة القصر بموجب كتابه رقم
7210 المؤرخ 12/ 8/ 1999 بشأن طلب التحقيق فيما تضمنته مذكرة المدير المالى بالمجلس
المؤرخة 28/ 7/ 1999 بخصوص المخالفات المالية التى شابت الإعلان عن المناقصة العامة
لتوريد الأغذية للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر
خلال عامى 98/ 1999 و 99/ 2000 والمتمثلة فى:
1- صرف مبلغ 40ر4534 جنيه قيمة مصروفات نشر وإعلان بجريدة الأهرام بالمستند رقم 4519
بتاريخ 10/ 4/ 1999 دون إرسال صيغة الإعلان إلى هذه الجريدة مما ترتب عليه عدم نشر
الإعلان إلى جانب عدم استرداد المبلغ المرسل إلى الجريدة حتى الآن، 2- تقاعس العاملين
بالتموين الطبى بالمديرية عن تنفيذ تأشيرة رئس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بالإعلان
عن مناقصة توريد الأغذية لعام 98/ 99 للمستشفيات والوحدات التابعة للمديرية من تاريخ
التأشيرة فى 23/ 8/ 1998 حتى نهاية السنة المالية فى 30/ 6/ 1999، 3- تحميل موازنة
السنة المالية 98/ 99 بمبلغ 4854 جنية قيمة نشر الإعلان عن توريد الأغذية للمستشفيات
والوحدات التابعة للمديرية عن عام 99/ 2000 بجريدة الجمهورية تداركا للخطأ المنوه عنه
بالبند رقم وقد انتهت النيابة الإدارية فيما انتهت إليه فى ختام تحقيقاتها إلى
قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعن لارتكابه المخالفات الثلاث الواردة بتقرير الاتهام
والتي انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته عن المخالفتين الأولى والثانية وتبرئته من
المخالفة الثالثة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن وحاصلها أنه تراخى على آخرين فى
تنفيذ تأشيرة رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر الخاصة بالإعلان عن مناقصة توريد الأغذية
للمستشفيات والوحدات التابعة لمديرية الصحة عن عام 98/ 1999 وذلك خلال الفترة من 23/
8/ 1998 حتى 10/ 4/ 1999 فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن – بصفته مديرا للتأمين الطبى
بالمديرية – أرسل إلى الشئون المالية ولإدارية بالمديرية الكتاب المؤرخ 26/ 8/ 1998
بطلب اعتماد مبلغ 501 جنيه قيمة نشر الإعلان عن المناقصة بجريدة الوقائع المصرية طبقا
للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات " الملغى " كما أرسل فى 29/ 8/
1998 إلى الشئون المالية والإدارية كتابا يطلب فيه اعتماد مبلغ 5200 قيمة النشر عن
المناقصة بجريدة الأهرام لمدة ثلاثة أيام، وبتاريخ 3/ 10/ 1998 أرسل الطاعن إلى هيئة
المطابع الأميرية كتابا يستعمل فيه عن تكلفة الإعلان عن المناقصة بجريدة الوقائع المصرية
كما أرسل فى 12/ 10/ 1998 للشئون المالية والإدارية الكتاب الرقيم 96 مرفقا به الاستمارة
رقم 50 ع.ح لاعتماد مبلغ 551 جنيه قيمة الإعلان عن المناقصة بجريدة الوقائع المصرية
وبتاريخ 14/ 10/ 1998أرسل الطاعن إلى الشئون المالية والإدارية كتابا مرفقا به الاستمارة
رقم 551 ع.ح باسم الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بمبلغ 551 جنيه قيمة نشر الإعلان
عن المناقصة كما أرسل بتاريخ 5/ 11/ 1998 الكتاب الرقيم 151 إلى الشئون المالية والإدارية
لاستعجال المبلغ المخصص للإعلان وبتاريخ 12/ 11/ 1998 أرسل الطاعن على الشئون المالية
والإدارية كتابا برقم 178 يطلب فيه سرعة استخراج الشيك الخاص بقيمة الإعلان عن المناقصة
كما أرسل فى 16/ 12/ 1998 كتابا برقم 299 إلى مدير عام المديرية لإصدار توجيهاته للشئون
المالية والإدارية لسرعة اعتماد المبلغ المخصص للإعلان عن المناقصة خوفا من ضياع الوقت
وظل الطاعن مستمرا فى سعيه لدى المختصين بالمديرية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالإعلان
عن المناقصة بموجب الكتب المرسلة منه برقم 8 فى 10/ 1/ 1999 إلى مدير الوحدة الحسابية
ورقم 22 فى 13/ 1/ 1999 للشئون المالية والإدارية ورقم 121 فى 14/ 2/ 1999 إلى مدير
عام المديرية وكذا الاستعجالين المرسلين منه فى 20/ 2/ 1999 و 23/ 2/ 1999 إلى مدير
عام المديرية كما أرسل الطاعن فى 8/ 3/ 1999 كتابا برقم 107 إلى مدير إعلانات جريدة
الجمهورية بالأقصر يطلب فيه الموافقة على نشر الإعلان عن المناقصة ثم أرسل إلى المدير
المالى للمديرية الكتاب رقم 264 المؤرخ 23/ 3/ 1999 بطلب استخراج الشيك الخاص بالإعلان
عن المناقصة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إنه إذا استخلصت المحكمة التأديبية من الوقائع
أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه
وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن، كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى
أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من
شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل
الذى اعتمدت عليه المحكمة التأديبية فى قضاءها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق
أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل
لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث إنه قد أتضح مما تقدم بيانه ان الطاعن قد قام بالإجراءات القانونية اللازمة
للإعلان عن المناقصة الخاصة بتوريد الأغذية للمستشفيات والوحدات التابعة لمديرية الصحة
بالأقصر عن عام 98/ 1999 الأمر الذى ينتفى معه الادعاء بأنه قد تراخى فى تنفيذ تأشيرة
رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بشأن الإعلان عن تلك المناقصة خلال الفترة من 23/
8/ 1998 حتى 10/ 4/ 1999 مما يتعين معه الحكم ببراءة الطاعن من هذه المخالفة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن وحاصلها أنه تسبب مع آخرين فى
تحميل المديرية مبلغ وقدره 40ر 3534 جنيه قيمة تكاليف النشر والإعلان عن المناقصة المشار
إليها بجريدة الأهرام دون إرسال صيغة الإعلان إلى هذه الجريدة مما ترتب عليه عدم نشر
الإعلان إلى جانب عدم استرداد المبلغ المرسل إلى الجريدة فإن هذه المخالفة قد ثبتت
فى حق الطاعن ثبوتا كافيا بما ورد بمذكرة التفتيش المالى بالمجلس الأعلى لمدينة الأقصر
المؤرخة 28/ 7/ 1999 وبما ورد بأقوال محمد طلعت محمد متولى المراقب بشعبة التفتيش المالى
بالمديرية المالية بالأقصر
بتحقيقات النيابة الإدارية وهذا المسلك من جانب الطاعن ينطوي ولا شك على إخلال بالواجب
الوظيفى الذى يفرض على العامل تأدية أعمال وظيفته بدقة وأن يتجنب الإهمال أو التقصير
الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة وفقا لما نصت عليه المادتين 76/
1 و 77/ 4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
مما يستوجب مجازاة الطاعن تأديبيا عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه ولئن كان للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى ألا أن
مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطارة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تضمن مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه على أساس
ثبوت ارتكابه المخالفتين الأولى والثانية المسندتين إليه بتقرير الاتهام وقد تبين براءته
من المخالفة الأولى فإن الجزاء والحال هذه لا يقوم على كامل سببه مما يتعين الحكم بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه وإعادة تقدير
الجزاء الذى يستحقه على أساس استبعاد مالم يقم فى حقه وبما يتناسب حقا وعدلا مع ما
قام فى حقه وتقدر المحكمة الجزاء المناسب لما ارتكبه الطاعن بالخصم من الأجر لمدة خمسة
أيام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه والقضاء مجددا بمجازاته
بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 16/ 4/
2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
