أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو
زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, احمد إبراهيم زكي الدسوقي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعين رقمي 10890 و 11777 لسنه 48ق عليا
المقامين من
رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته "
ضد
عاطف عيسي عبد الرحمن
في الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/ 5/ 2002 و 15/ 7/ 2002
علي التوالي – في الدعوى رقم 142 لسنه 28ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 8/ 7/ 2002 أودعت الأستاذه/ الهام محمد
شوكت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10890 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية بأسيوط 13/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 142 لسنه 28ق المقامة من النيابة
الإدارية ضد المطعون والقاضي بوقف الدعوى لمدة شهر.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه
من جرم.
وقد أعلن الطعن علي النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 142لسنه 28 ق إلي
المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا بهيئة أخري
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 2/ 2004 وتدوول علي
النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة
لنظره بجلسة 4/ 7/ 2004
وفي يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2002 أودعت ألأستاذه/ الهام محمد شوكت, نائب رئيس
هيئة النيابة الإدارية, نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11777 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بأسيوط بجلسة 15/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 142 لسنه 28ق المشار إليها والقاضي باعتبار
الدعوى كان لم تكن.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا في الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وضم الطعن إلي الطعن رقم 10890 لسنه 48ق عليا للارتباط والقضاء بإعادة
الدعوى إلي المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا بهيئة أخري ومعاقبة المطعون
بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
وقد أعلن الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 142 لسنه 28ق إلي
المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا بهيئة أخري
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 2/ 2004 وتدوول علي
النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة
لنظر بجلسة 30/ 10/ 2004
وتدوول الطعنين أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 3/ 2005
قررت المحكمة ضم الطعن برقم 13777 لسنه 48ق عليا إلي الطعن رقم 10890 لسنه 48ق عليا
للارتباط وبجلسة 4/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعنين استوفيا سائر أوضاعها الشكلية
ومنت حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 31/ 3/
2001 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى برقم
142 لسنه 28ق مشتملة علي تقرير اتهام ضد عاطف عيسي عبد الرحمن, أخصائي اجتماعي بمدرسة
الحاج قنديل الإعدادية بديرمواس- درجة ثالثة – لأنه خالف القواعد والأحكام المنظمة
للأجازات وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن انقطع عن العمل اعتبارا من 9/ 10/ 2000
بدون عذر وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام
وبجلسة 13/ 5/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بوقف الدعوى لمدة شهر وأقامت قضاءها
علي أن الثابت بملف الدعوى أن سكرتارية المحكمة قد أخطرت المطعون ضده علي موظفه المدون
بتقرير الاتهام بخطاب موصي عليه بعلم الوصول،وحددت المحكمة جلسة 12/ 8/ 2001 لنظر الدعوى
إلا انه لم يحضر لعدم سلامه العنوان الذي أرسل عليه الخطاب وعليه تأجل نظر الدعوى لكي
تقوم النيابة الإدارية بإعلان المطعون ضده وذلك علي مدار ثمان جلسات متعاقبة استغرقت
نحو عشرة أشهر إلا أن النيابة الإدارية لم تمتثل ومن ثم فان المحكمة لاتحد مناصا من
الحكم بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات.وبتاريخ 13/
6/ 2002 أودعت النيابة الإدارية حافظتي مستندات اشتملت أولهما علي ما يفيد قيامها بالطعن
علي الحكم سالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 10890 لسنه 48
ق عليا في حين انطوت الثانية علي طلب لإعادة السير في الدعوى ومذكرة دفاع.
وقد أعيدت الدعوى لجلسة المرافعة المعقودة في 15/ 7/ 2002 وفيها قررت المحكمة التأديبية
إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر قاضيا " باعتبار الدعوى كأن لم تكن "
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن النيابة الإدارية لم تنفذ ماامرت به المحكمة بشان إعلان
المطعون ضده إعلانا قانونيا بل وأفصحت في مذكرتها آنفة البيان عن اتجاه نيتها إلي عدم
القيام بهذا الإجراء بزعم عدم التزامها به مما يتعين معه الحكم بأعتبارا الدعوى كأن
لم تكن وذلك عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن مبني الطعنين أن الحكمين المطعون فيهما خالفا القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويله
وذلك لأن قلم كتاب المحكمة المختصة هو المنوط به القيام بالإخطارات والإعلانات بالنسبة
للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية وذلك وفقا لما نصت عليه المادتين 34 و 38
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون برقم 47 لسنه 1972 وفضلا عن ذلك فان فرع الدعوى
التأديبية قد قام بإرسال ما يقرب من ستة إخطارات إلي المطعون ضده الذي وقع بما يفيد
علمه بجلسات 10/ 11/ 2001 و 8/ 12/ 2001 و 12/ 1/ 2002 و 9/ 2/ 2002 إلا أنه لم يحضر
مما كان يتعين معه علي المحكمة التأديبية أن تفصيل في الدعوى في غيبته بدلا من إعمال
حكم المادة 99 من قانون المرافعات في شأنها.
ومن حيث أن المادة 99 من القانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون برقم
13 لسنه 1968 معدله بالقانونين رقمي 23 لسنه 19921 و 18 لسنه 1999 تنص علي أن: –
" تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن
القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……………
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز
شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه
خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة
واعتبارا الدعوى كأن لم تكن.
وهذه المادة معمول بها بمحاكم مجلس الدولة بموجب المادة الثالثة من مواد إصدار قانون
مجلس الدولة التي نصت علي إن" تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام
قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم
القضائي "
كما تنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة علي أن " تقام الدعوى التأديبية من النيابة
الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة……….
وتنظر الدعوى في جلسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة
ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور علي إن يقوم قلم الكتاب بإعلان ذوي
الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
ويكون الإعلان في محل أقامه المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول…."
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي إن قلم كتاب المحكمة التأديبية هو المختص
بإعلان الدعوى التأديبية وأن الإعلان يتم بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي
محل أقامه المتهم أو محل عمله وأنه لا يجوز اللجوء إلي الإعلان طبقا للإجراءات المقررة
في قانون المرافعات قبل استنفاذ وسيلة الإعلان المقررة بقانون مجلس الدولة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة التأديبية تعذر عليه أخطار المطعون
ضده بتقرير الاتهام وتاريخ الجلسة 12/ 8/ 2001 التي حددت لنظر الدعوى وذلك نظرا لعدم
توصله إلي عنوانه الصحيح وبذلك لم يكن هناك مناص أمام المحكمة التأديبية من اللجوء
إلي وسيلة الإعلان المقررة بقانون المرافعات وهذا الإعلان تجربة النيابة الإدارية باعتبارها
الجهة صاحبة الولاية في رفع الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية وبهذه
الصفة فانه يجب عليها الامثتال إلي كل ماتطلبة منها المحكمة من إجراءات لازمة للفصل
في الدعوى التأديبية ومن بينها إعلان المتهمين إعلانا قانونيا صحيحا متي استنفذ قلم
كتاب المحكمة وسيلة الإعلان المقررة بقانون مجلس الدولة فمن ثم تكون المحكمة التأديبية
قد صادفها الصواب عندما كلفت النيابة الإدارية بجلسة 8/ 12/ 2001 بإعلان المطعون ضده
إعلانا قانونيا طبقا لأحكام قانون المرافعات بحيث إذا ما امتنعت النيابة الإدارية عن
القيام بهذا الإجراء فانه يكون للمحكمة التأديبية أن تلجأ إلي تطبيق حكم المادة 99
من قانون المرافعات علي الدعوى.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أيضا أن النيابة الإدارية لم تمتثل إلي الأمر الصادر
إليها من المحكمة التأديبية بإعلان المطعون ضده بدعوى عدم التزامها بذلك علي الرغم
من تكرار تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب علي مدار ثمان جلسات استغرقت ما يقرب من عشرة
اشهر مما أضطر المحكمة التأديبية إلي أن تصدر بجلسة 13/ 5/ 2002 حكما بوقف الدعوى لمدة
شهر عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات إلا أن النيابة الإدارية ظلت علي موقفها
من الامتناع عن إعلان المطعون ضده مما حدا بالمحكمة التأديبية إلي أن تصدر بجلسة 15/
7/ 2002 حكما باعتبار الدعوى كأن لم تكن أعمالا لحكم المادة 99 سالفة الذكر فمن ثم
فان المحكمة التأديبية بإصدارها للحكمين المطعون فيهما تكون قد التزمت صحيح حكم القانون
وتبعا لذلك يغدو كل من الطعنين الماثلين قائم علي غير أساس سليم متعين الرفض أما ادعاء
النيابة الإدارية بأن فرع الدعوى التأديبية قد قام بإرسال ما يقرب من ستة إخطارات إلي
المطعون ضده الذي وقع بما يفيد علمه بجلسات 10/ 11/ 2001 و 8/ 12/ 2001 و 12/ 1/ 2002
و 9/ 2/ 2002 هذا الادعاء لا يعدو أن يكون قولا مرسلا حيث لم يقم عليه دليل من الأوراق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 22/ 10/ 2005 ميلادية
بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
