أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعون أرقام
– 8653 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
عارف محمود محمد حجاج
ضد
النيابة الإدارية
– 8700 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
على أحمد يوسف الطوخي
– 8705 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
محمد إسماعيل مهدي
ضد
النيابة الإدارية
– 8706 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
عبد الرازق محمود أحمد بسيوني
ضد
النيابة الإدارية
– 8729 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
شفيق إبراهيم أسعد
ضد
1- وزير الصحة… " بصفته "
2- رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية.. " بصفته "
على حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر بجلسة 24/ 7/ 1999 في الدعوى رقم 92
لسنة 41 ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 9/ 1999 أودع نائب وكيل الطاعن بالطعن
الأول – المحال العاشر – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 8653 لسنة 45 ق. عليا طعناً على الحكم المشار إليها والقاضي بمعاقبة كل من/ ………
وعارف محمود محمد حجاج بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن خلص الطاعن – المحال العاشر – إلى طلب الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى بعد من مجازاة الطاعن بالوقف
عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه واحتياطياً
بتخفيف الجزاء الوارد بالحكم المطعون فيه.
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 9/ 1999 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 8700 لسنة 45 ق. عليا طعناُ على الحكم المشار
إليه والقاضي بمعاقبة كل من/ …………. على أحمد يوسف الطوخي بالوقف عن العمل لمدة
ستة أشهر مع صرف نصف الأجر… ".
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن خلصت النيابة الإدارية إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده – المحال
الثالث – بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر والقضاء مجدداً بمعاقبته
بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم إعمالاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة
1998 الصادر بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 9/ 1999 أيضاً أودع وكيل الطاعن بالطعن الثالث – المحال
الثاني – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8705 لسنة
45 ق. عليا طعناً على الحكم المشار إليها والقاضي بمعاقبة كل من/ ……… ومحمد إسماعيل
مهدي بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى…. ".
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن خلص الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى
والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وفي يوم الأربعاء 22/ 9/ 1999 أودع نائب وكيل الطاعن بالطعن الرابع – المحال الحادي
عشر – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8706 لسنة 45
ق. عليا طعناً على الحكم المشار إليها والقاضي بمعاقبة كل من/ ……… وعبد الرازق
محمد أحمد بسيوني و…….. بخصم شهر من أجر كل منهم….. ".
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن خلص الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره والقضاء
مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
وفي يوم الخميس الموافق 23/ 9/ 1999 أودع نائب وكيل الطاعن بالطعن الخامس – المحال
التاسع – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8729 لسنة
45 ق. عليا طعناً على الحكم المشار إليها والقاضي بمعاقبة كل من/ ……… وشفيق إبراهيم
أسعد و……….. و……. بخصم شهر من أجر كل منهم……. ".
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن خلص الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفه
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما
قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
وقد تم إعلان تقارير الطعون على النحو الوارد بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقاريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعون شكلاً ورفضها
موضوعا في الطعن المقام من النيابة الإدارية فرأت إلغاء الحكم بمجازاة على أحمد يوسف
الطوخي وتوقيع الجزاء المناسب علي من انتهت خدمته.
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية
رقم 92 لسنة 41 أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 5/ 11/ 1998 متضمنه ملف القضية
رقم 20 لسنة 1996 وتقرير اتهام ضد كل من: –
1- عزت محمد عبد الفتاح خليل – أمين مخازن مرفق إسعاف الإسكندرية – بالدرجة الثانية.
2- محمد إسماعيل مهدي – مدير الشئون المالية والإدارية بمرفق إسعاف الإسكندرية – بالدرجة
الثانية.
3- على أحمد يوسف الطوخي – أمين مخزن الكهنة والراكد بالتموين الطبي المركزي – بالدرجة
الثانية.
4- شوقي على أحمد أبو غريبة – ملاحظ الورشة بمرفق إسعاف الإسكندرية – بالدرجة الثانية.
5- ممدوح محمود أحمد – كهربائي سيارات بمرفق إسعاف الإسكندرية – بالدرجة الثالثة.
6- عوض فهمي ميخائيل – مدير إدارة التموين الطبي المركزي – بالدرجة الأولى.
7- محمد عبد العزيز عبد الحميد هلال – رئيس القسم الهندسي بمديرية الشئون الطبية بالإسكندرية
– بالدرجة الثانية.
8- محمد هادي عطيه – الكاتب بمرفق إسعاف الإسكندرية – بالدرجة الثانية.
9- شفيق إبراهيم أسعد – رئيس حركة المسعفين بمرفق إسعاف الإسكندرية – بالدرجة الثانية.
10- عارف محمود محمد حجاج – مدير مرفق إسعاف الإسكندرية – بالدرجة الثالثة.
11- عبد الرازق محمود أحمد بسيوني – أمين مخازن بمرفق إسعاف الإسكندرية – بالدرجة الثالثة.
12- عبد الرحمن عبده مرسي – مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية
– بالدرجة الأولى.
ونسبت إليهم فيه أنهم خلال الفترة من 1994 وحتى 1997 بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية:
–
الأول: لم يؤد العمل بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم يحافظ
على ممتلكات جهة عمله بأن: –
1- حرر كشوف التكهين المؤرخه 13/ 9/ 1994 ضمنها 379 صنفاً بمشتملات 23 مشتملا قيمتها
116096 جنيه رغم عدم سابقة استعمالها.
2- اختلس الأصناف الواردة بكشوف التكهين المشار إليها وعدد من المستلزمات الطبية قيمتها
4096 جنيه وشنطه إسعاف بمحتوياتها بعدد 46 قطعة.
3- أثبت بدفاتر العهدة تكهين الأنصاف المشار إليها على خلاف الحقيقة وذلك على النحو
الموضح بالأوراق.
الثاني: بصفته مديراً للشئون المالية بمرفق الإسعاف لم يؤد العمل بدقة وأمانة ولم يحافظ
على ممتلكات الجهة التي يعمل بها والسلوك بمسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف
القواعد والأحكام المنصوص عليها بلائحة المخازن مما يشكل مصلحة مالية للدولة بأن: –
1- وافق على تكهين 379 صنفاً بمشتملات 3223 مشتملاً بتاريخ 13/ 9/ 1994 عدم استعمالها
مما مكن أمين العهدة من اختلاسها لنفسه دون حق واحتفظ بها داخل المرفق دون تسليمها
إلى جهة الاختصاص.
2- شكل لجنة برئاسته لفض الشمع الموضوع على مخزن المستديم بمعرفة لجنة الفحص دون الرجوع
إليها سترا للمخالفات السابقة.
3- أثبت حضور حسن على حسن إجراءات فض الشمع بمحضر اللجنة رئاسته على خلاف الحقيقة.
4- قصر في الإشراف والرقابة على أعمال مرفق الإسعاف مما ترتب عليه عدم انضباط حركة
المخازن به وذلك على النحو المبين بالأوراق.
الثالث: بصفته أمين مخزن الكهنة بالتموين الطبي لم يؤد العمل بأمانة وسلك مسلكا ًلا
يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن:
1- وافق على تكهين الأصناف الواردة بكشوف التكهين المؤرخه 13/ 9/ 1994 رغم أنها جديدة
لم يسبق استعمالها.
2- اشترك مع الأول في الاستيلاء عليها دون وجه حق وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الرابع حتى السابع: بصفتهم أعضاء لجنة التكهين لم يؤدوا العمل بدقة وأمانة وخالفوا
القواعد والتعليمات المنصوص عليها بلائحة المخازن مما مس مصلحة مالية للدولة بأن:
وافقوا على تكهين الأصناف الواردة بكشوف التكهين المؤرخه 13/ 9/ 1994 دون معاينة لها
مما ترتب عليه تكهينها رغم أنها جديدة وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الثامن حتى العاشر: بصفتهم من العاملين بمرفق الإسعاف خالفوا القواعد والأحكام المنصوص
عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن/ الثامن والتاسع قاما بنزع الشمع من مخزن
المستديم دون الرجوع إلى اللجنة المختصة وذلك على النحو المؤرخ بالأوراق.
العاشر: وافق على تشكيل لجنة لفحص الشمع من مخزن المستديم دون الرجوع إلى اللجنة المختصة
مما ترتب عليه العبث بمحتوى المخزن المتحفظ على ما به من أصناف.
الحادي عشر:
احتفظ بالعديد من الأصناف السابق ورودها بكشوف التكهين المؤرخه 13/ 9/ 1999 داخل مخزنه
دون مقتضى.
الثاني عشر:
قصر في متابعة مخازن مرفق الإسعاف بالإسكندرية والتفتيش عليها دورياً ومفاجئا رغم اختصاص
إدارته بذلك على النحو الموضح بالأوراق.
ورأت النيابة الإدارية أن المذكورين ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد
76/ 1/ 3/ 5، 77/ 1/ 3/ 4، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت محاكمتهم تأديبياً
طبقاً للمواد الموضحة بتقرير الاتهام وأودعت مع تقرير الاتهام المشار إليه مذكرة بوقائعه
وأسانيده بملف التحقيق.
وبجلسة 24/ 7/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بمعاقبة الطاعن بالجزاءات المطعون عليها وأقامت
المحكمة حكمها على ثبوت سائر المخالفات بالنسبة للطاعن وواقع ما ظهر من التحقيقات وأقوال
الشهود وانتهت إلى حكمها سالف البيان.
وتقوم الطعون مجملها على عدم مسئولية الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليهم فضلاً عن
أن الحكم الطعون فيه لم يقم بتسبيب صحيح للنتيجة التي انتهت إليها ويقوم طعن النيابة
الإدارية على وجوب توقيع جزاء تارك الخدمة على المطعون فيه على أن قدمت الطعون نظرا
لخروجه على المعاش قبل الحكم في الدعوى التأديبية وانتهت الطعون إلى الطلبات سالفة
البيان.
ومن حيث إنه بخصوص طعن النيابة الإدارية ضد على أحمد يوسف الطوخي فإن الثابت من الأوراق
أن المذكور قد انتهت خدمته اعتباراً من 26/ 4/ 1997 فإنه يتعين توقيع جزاء تارك الخدمة
على حالته وإذ تم بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر فإن الحكم
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما ينبغي معه إلغاءه وتوقيع جزاء الغرامة بما يعادل
ثلاث أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة.
ومن حيث إنه وبخصوص باقي الطعون فإن المحكمة تود الإشارة إلى أمرين الأول أن الحكم
الطعون فيه قد اتسم بالقصور الشديد في إثبات حق الاتهامات إلى الطاعنين والرد على دفاعهم
و دفوعهم ومستنداتهم التي قدموها بما يكفي وحده لإلغاء هذا الحكم والأمر الثاني أن
هناك خلل مرفقي شديد في مرفق الإسعاف بالإسكندرية مكن بعض المتهمين ومنهم المتهم الأول
عزت محمد عبد الفتاح خليل من اختلاس العديد من المهمات واستخدام عديد من الأماكن السرية
بالمرفق لتخزين عدد كبير من المهمات السليمة على أنها مكهنه وهو ما كان يقتضي محاسبة
المسئولين عن هذه السرقات وهو ما تم فعلا وتم الحكم على بعض المتهمين حبساً بالسجن
ومنهم المتهم الأول عزت محمد عبد التفاح خليل وفي هذين الاعتبارين تنصرف المحكمة لما
أورده الطاعنين من دفاع ودفوع في طعونهم أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه عن المتهم عارف محمود محمد حجاج فالثابت من الأوراق أن الطاعن المذكور
هو الذي قام بالإبلاغ عن مخالفات أمين المخزن عزت محمد عبد الفتاح خليل وهو الذي تتبع
سائر ما ارتكبه من جرائم اختلاس وإخفاء العهد السليمة وتكهينها والاتهام المنسوب إليه
لا يعد في حد ذاته اتهاما صحيحاً في حد ذاته فهو بصفته مشرفاً على المرافق أمر بتشكيل
لجنة لفض الشمع في المخزن لإمكان استعمال بعض المهمات الموجودة بداخله وهذا أمر في
حد ذاته مشروع وبفرض أنه ترتب على هذا الأمر العبث بمحتويات المخزن فهو أمر لا يسئل
عنه الطاعن وإنما يسأل عنه من قام بالعبث في المهمات الموجودة بالمخزن وعليه فهذا الاتهام
لا يصادف واقعا صحيحا ويتعين تبرئه الطاعن منه.
ومن حيث إنه وعن الطاعن محمد إسماعيل المهدي فالقدر المتبقي منه والثابت في حقه أنه
اشترك في تكهين بعض الأصناف مع لجان التكهين وتبين فيما بعد أن هذه الأصناف جديدة،
ولا يجوز تكهينها فضلا عن وجود تقصير منه في الإشراف والرقابة على أعمال المرفق مما
ساهم في وقوع الاختلاسات وهذا القدر المتيقن منه والثابت في حقه هو الذي يتعين مجازاته
عنه فقد ورد باقي الاتهامات حيث أنها لا تمثل في حد ذاتها اتهامات صحيحة وعلى هذا القدر
فقط من الاتهامات يتعين مجازاته مع مراعاة أنه قام بالإبلاغ الفوري عن مخالفات لجان
التكهين وكذلك من اختلاسات أمين المخازن فور اكتشافها وهو ما يجعل مجازاته بالخفض إلى
وظيفة أدني يشوب الغلو ويتعين إلغاؤه وتوقيع جزاء الخصم عليه.
ومن حيث إنه وعن الطاعن عبد الرازق محمود أحمد بسيوني فإن القدر المتعين منه والثابت
في حقه أنه عند استلام مخزنه احتفظ فيه بالأصناف السابق ورودها بكشوف التكهين دون مقتضى
فهذا الاتهام ثابت في حقه إلا أن ما يخفف الجزاء عليه ظروف ضبط المتهم الأول والقبض
عليه مما جمد الوضع في شأنه المخازن لبعض الوقت ولكن كان يجب عليه التصرف في هذه المهمات
حيث إنه لا يجوز في لائحه المخازن الاحتفاظ بأصناف ومهمات غير تابعة للمخزن المودعة
به وهو ما يجب مجازاته عنه بخصم خمسة أيام من راتبه ويكون الحكم الطعون فيه قد تضمن
غلوا بتوقيع جزاء خصم شهر من راتبه.
ومن حيث إنه بخصوص الطاعن شفيق إبراهيم أسعد فإن الثابت من الأوراق أنه تمسك في التحقيقات
وأمام المحكمة التأديبية بأنه لم يحضر إجراء فض الشمع أو محضر أعمال اللجنة المكلفة
بفض الشمع وليست له علاقة بأعمال المخازن ولم يظهر من الأوراق وجود أي ضلوع له بخصوص
لجنة فض الشمع أو وجود توقيع له على محاضرها في هذا الخصوص وعلى ذلك فإن ما نسب إليه
لا يقوم على واقع صحيح ويتعين من ثم تبرئته من هذا الاتهام، وإذا أخذ الحكم المطعون
فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجدداً أولاً: ببراءة كلاً من/
عارف محمود محمد حجاج وشفيق إبراهيم أسعد مما هو منسوب إليهما.
ثانياً: بمجازاة على أحمد يوسف الطوخي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي
كان يتقاضاه عند ترك الخدمة ومجازاة محمد إسماعيل مهدي بخصم شهرين من أجره ومجازاة
عبد الرازق محمود أحمد بسيوني بخصم خمسة أيام من أجره.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ربيع الآخر سنة 1427ه الموافق
27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
