المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8595/ 48 ق عليا 0
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 8595/ 48 قضائية عليا 0
المقام من
احمد على حسين
و الطعن رقم 8596/ 48 قضائية عليا 0
المقام من
محمد حسن على حسن
و الطعن رقم 8597/ 48 قضائية عليا 0
المقام من
رمسيس فهمي جبره جرجس
ضد
النيابة الإدارية
في حكم المحكمة التأديبية بقنا الصادر بجلسة 24/ 3/ 2002
في الدعوى رقم 45 لسنة 9 قضائية عليا
الإجراءات
بتاريخ 22/ 5/ 2002 أقيمت الطعون الثلاثة المشار إليها بإيداع تقاريرها
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وانتهت التقارير للأسباب الواردة بها إلى طلب الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به من مجازاة الطاعن في الطعن الأول بخصم
شهرين من أجره وبمجازاة الطاعنين في الطعنين الثاني والثالث بخصم شهر من أجر كل منهما
والقضاء مجدداً ببراءتهم من المخالفات المنسوبة إليهم وتم إعلان الطعون على النحو الثابت
بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم
8595 لسنة 48 ق0ع شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة
الطاعن بخصم شهرين من أجره وبمعاقبته بالجزاء المناسب وبقبول الطعنين رقمي 8596، 8597
لسنة 48 ق0ع شكلا وبرفضهما موضوعا 0
وتم تداول الطعون أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت إحالتهم إلى هذه الدائرة
وتدوول نظرهم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر حجزهم إصدار الحكم بجلسة اليوم
وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية لذلك فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه بتاريخ 15/ 3/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 45/ 9ق بإيداع أوراقها
قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا متضمنة تقرير اتهام ضد:
1) أحمد على حسين ( الطاعن في الطعن الأول ) مدير إدارة بورش الصيانة بمديرية الشئون
الصحية بأسوان
بالدرجة الأولى 0
2) رمسيس فهمي جبره ( الطاعن في الطعن الثالث) مدير حسابا مستشفى أسوان التعليمي حاليا
وسابقا مدير
حسابات بمديرية الشئون الصحية بأسوان بالدرجة الثانية 0
3) محمد حسن على حسن 0 الطاعن في الطعن الثاني ) وكيل حسابات بديوان عام محافظة أسوان
حاليا وسابقا
بمديرية الشئون الصحية بأسوان بالدرجة الثانية 0
لأنهم خلال الفترة من 9/ 5/ 1998 وحتى 4/ 7/ 1999 بمديرية الشئون الصحية بأسوان لم
يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ
الموازنة العامة والقواعد الخاصة بالمناقصات والمزايدات وكافة القواعد المالية بأن:
الأول 1) طلب شراء قطع غيار ومعدات عبارة عن موتور السيارة وعدد 4 سير كاتينه بمبلغ
40100 جنيه رغم أن
الاعتماد المخصص من باب الاستخدامات الاستشارية لا يسمح بشراء مثل تلك الأصناف رغم
عدم الحاجة إليها مما أدى إلى بقائها بمخازن المديرية منذ تاريخ توريدها في 4/ 7/ 1999
0
2- وافق على مفاوضة مقدم العطاء رقم 4/ 5 لتوريد قطع الغيار والمعدات المذكورة بعد
جلسة فتح المظاريف
بالمخالفة لأحكام المادة 16 من القانون 9 لسنة 83 بشأن المزايدات والمناقصات 0
الثاني: وافق على صرف قيمة شراء قطع الغيار والمعدات سالفة الذكر من موازنة الاستخدامات
الاستثمارية رغم مخالفة
ذلك للقواعد المالية 0
الثالث: لم يعترض على شراء قطع الغيار والمعدات سالفة الذكر على موازنة الاستخدامات
الاستثمارية أثناء تمثيله
للمديرية المالية بلجنة البث بالمناقصة رغم مخالفة ذلك للتعليمات الحالية 0
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/ 3/ 2003
قضت المحكمة بمجازاة احمد على حسين ( الطاعن في الطعن الأول ) بخصم شهرين من أجره ومحمد
حسن على حسن ( الطاعن في الطعن الثاني) ورمسيس فهمي جبره جرجس ( الطاعن في الطعن الثالث
) بخصم شهر من أجر كل منهما 0
واستندت المحكمة في قضائها على أن المخالفات ثابتة في حق الطاعنين على النحو الثابت
بالأوراق واعترافاتهم بالتحقيقات 0
ومن حيث أن الطاعن في الطعن الأول يؤسس طعنه على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في
تطبيق القانون لأن الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة الورش بمديرية الشئون الصحية بأسوان
فهو ليس مختصا بالنواحي المالية أو إدارة الحسابات وأن قانون المحاسبة الحكومية يخاطب
ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الإدارية وليس في الأوراق ما يفيد عدم استخدام الأصناف
المشتراة وبالتالي فالمخالفة الأولى منتفية في حقه 0
وبالنسبة للمخالفة الثانية فإن مفاوضة العطاء الأقل لا تحل بمبدأ المساواة على نحو
ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع هذا فضلا عن أن المفاوضة إجراء قانوني وليس إجراءً فنيا 0
ومن حيث أن الطاعن في الطعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
لأن مهمته كعضو بلجنة البت تنحصر في إرساء المناقصة على العطاء الأفضل شروطا والأقل
سعراً ولا علاقة لها بالإجراءات السابقة على الإعلان عن المناقصة 0
ومن حيث أن الطاعن في الطعن الثالث ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وبالقول بان موتور السيارة ليس معدة كما أن المناقصة وحدة واحدة مما لا يجوز صرف جزء
منها من اعتمادات باب معين والجزء الآخر من اعتمادات باب آخر 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن مديرية الشئون الصحية
بأسوان أبلغت بموجب كتابها رقم 1095 المؤرخ 20/ 3/ 2000 النيابة الإدارية في شأن مناقضة
الجهاز المركزي على سبات بوجود مخالفات مالية شابت عملية توريد سيارتين للمديرية حيث
تم طرح العملية في مناقصة عامة وأن لجنة البت بمحضريها المؤرخين 10/ 5/ 1998 و 26/
5/ 1998 أرست عملية توريد السيارتين بالإضافة إلى عدد واحد موتور وعدد 4 سير كاتينة
وقد تبين أن الصرف تم على اعتمادات وسائل النقل بالموازنة الاستثمارية كما تم مفاوضة
المورد لتوريد الموتور وسير الكاتينة رغم عدم ورودهما بعطائه برغم اعتراض جميع أعضاء
لجنة البت فيما عدا الجانب الفني وذلك بالمخالفة للمادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983
وباشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها وانتهت إلى إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية
بقنا ناسبة إليهم المخالفات الواردة بتقرير الاتهام، والمشار إليها سلفا 0
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين الثلاثة بشراء قطع غيار ومعدات من الاعتماد
المخصص للاستخدامات الاستثمارية بالمخالفة للقواعد المالية 0
فإن القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة تنص في المادة 6 على أن
" تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب وتحدد اللائحة التنفيذية
التقسيمات الفرعية لكل باب من الأبواب 0وتنص المادة 7 على أن " تقسم استخدامات الموازنة
العامة للدولة إلى الأبواب الآتية:
أولاً: بالنسبة للاستخدامات الجارية 0
الباب الأول: الأجور 0
الباب الثاني: النفقات الجارية والتحويلات الجارية 0
ثانيا: بالنسبة إلى الاستخدامات الرأسمالية 0
الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية 0
الباب الرابع: التحويلات الاستثمارية 0
وتنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 الصادرة بقرار وزير
المالية رقم 58 لسنة 1996 على أن " يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة
كل جهة في حدود الأغراض المخصصة لكل بند أو نوع" 0
ومن حيث أن المادة 33 من القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه تنص على أن " يعتبر
شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذا له 0
ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلى إخطار وزارة
المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات بأية مخالفة مالية
00
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة إلا بناء
على أمر كتابي من رئيس الجهة التابع لها وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة
إخطار وزارة المالية والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات بما تم كتابة 0
من حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن الموازنة العامة للدولة تقوم على مبدأ التخصيص وتبويب
استخدامات الموازنة إلى أبواب محددة بحيث يستخدم كل باب فيما هو مخصص له من اعتمادات
وذلك طبقا للصرف وضمانات لتوزيع الاعتمادات على الاحتياجات اللازمة بعدالة ومساواة
0
وناط القانون بالمسئولية المالية بكل جهة من الجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة
رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه الاختصاص بمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات الصادرة
تنفيذا له 0
ومن حيث أن الطاعن في الطعن الأول ( احمد على حسن ) يشغل وظيفة إدارة بورش الصيانة
بالمديرية أي أنه لا صلة له بالأعمال المالية فلا يكون مطلوبا منه معرفة اللوائح والقواعد
المالية وعليه فان المخالفة التي نسبتها إليه النيابة الإدارية وهى مخالفة الاعتماد
المخصص للاستخدامات المالية لا يمكن إثباتها في حقه لعدم مسئولية عن المسائل المالية
مما يتعين معه القضاء ببراءته منها 0
ومن حيث أنه بالنسبة للطاعن في الطعن الثاني ( محمد حسن على حسن ) والطاعن في الطعن
الثالث ( رمسيس فهمي جبره جرجس ) فإن الأول يشغل وظيفة وكيل حسابات بمديرية الشئون
الصحية بأسوان والثاني كان يشغل وظيفة مدير حسابات بالمديرية المذكورة وكان يتعين عليهما
بحكم عملهما مراعاة القواعد المالية سالفة الذكر وإذ سلكا مسلكا لا يتفق وما تفرضه
هذه القواعد فإن المخالفة المنسوبة إلى كل منهما تكون ثابت في حقهما ولا يغير من ذلك
الركون إلى كتاب دوري قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية رقم 41 لسنة
1997 الذي حدد حالات الخصم على الاعتمادات المخصصة للاستخدامات الاستثمارية ومنها بقيمة
المعدات وقطع الغيار المرتبطة بالأصل عند شرائه لأن ذلك وان كان ينطبق على سير الكاتينة
فإنه لا ينطبق على موتور السيارة لأن هذا الموتور ليس مرتبطا بالسيارة فمن المعروف
أن موتور السيارة لا يحتاج إلى تغيير إلا بعد سنوات طويلة وبعد المرور بعدة مراحل من
الإصلاح كما لا يغير من هذا النظر القول بأن بالمديرية سيارات أخرى من ذات النوع وقد
يحتاج للموتور لأن المقصود بالأصل هو الأصل الذي يتم شراؤه أي أن المعدة أو قطع الغيار
يجب أن تكون مرتبطة بالسيارتين اللتين تم شراءهما بالفعل 0
ومن حيث أنه بالنسبة إلى المخالفة الثابتة المنسوبة للطاعن في الطعن الأول/ احمد على
حسن وهي طلب شراء الموتور وعدد 4 سير كاتينة لم يتم استخدامهم من تاريخ الإسناد في
3/ 6/ 1998 حتى 4/ 7/ 1999 فإن هذه المخالفة ثابتة في حق الطاعن فيما يتعلق بطلب شراء
الموتور لأن السيارة وبحسب ما سبق الإشارة إليه لا تحتاج إلى تعديل الموتور إلا بعد
سنوات طويلة كما لم يقدم الطاعن ما يفيد أن سيارات المديرية في حاجة إلى تبديل الموتورات
الخاصة بها أما فيما يخص سير الكاتينة فإن عدم استخدامها خلال الفترة المذكور لا يعنى
بالضرورة أنها زائدة عن الحاجة خاصة وأنه ليس في الأوراق ما يدل على أن ثمة قطع غيار
مثيلة بالمخازن 0
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة لذات الطاعن ( احمد على حسن ) وهو مفاوضة
مقدم العطاء 4/ 5 بعد جلسة فتح المظاريف بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 1983 فإن المستقر
عليه في القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات واللوائح الصادرة تنفيذا لها أنه لا
يجوز بعد فتح المظاريف مفاوضة أي من مهندسي العطاءات وان كان القانون رقم 9 لسنة 1983
أجاز مفاوضة العطاء الأول للتنازل عن تحفظاته فإن هذا الغرض غير متحقق في المنازعة
الماثلة لان العطاء 4/ 5 لم يتقدم أصلا بأسعار في بند الموتور وسير الكاتينة وبذلك
فلا يكون داخلا في المناقصة أصلا فيما يتعلق بهذا البند الأمر الذي كان يوجب عدم الدخول
معه في أية مفاوضات في هذا الشأن وقد أصر الطاعن وهو رئيس لجنة البث على المفاوضة رغم
رفض بعض أعضاء اللجنة ذلك على النحو الثابت بالأوراق وبالتالي فإن هذه المخالفة تكون
ثابتة في حقه ثبوتا يقينا 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الجزاء التأديبي يجب أن يكون متناسبا مع
المخالفات الثابتة في حق العامل بحيث لا يكون الجزاء متسما بالعلو الظاهر بذلك فإن
هذه المحكمة وعلى ضوء طبيعة المخالفات التي تثبت في حق الطاعن تقضى بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين وبمجازاتهم مجددا بخصم خمسة عشر يوما من أجر احمد
على حسن وبخصم عشرة أيام من أجر كل من محمد حسن على حسن ورمسيس فهمي جبره جرجس، مع
ما يترتب على ذلك من آثار 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا بمجازاة احمد على حسن بخصم
خمسة عشر يوما من أجره ومحمد حسن على حسن ورمسيس فهمي جبره جرجس بخصم عشرة أيام من
أجر كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1426 ه والموافق
18/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
