الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8443 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يهاء الدين احمد يحي زهدي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 8443 لسنة 44 ق. عليا

المقام من

سراج على عبد الله

ضد

1- وزير الحكم المحلي بصفته
2- محافظ البحيرة بصفته
فى حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثالثة ) الصادر بجلسة 22/ 7/ 1998 فى الطعنين رقمي 98 و 322 لسنة 40ق


الوقائع

بتاريخ 16/ 9/ 1998 أقام وكيل الطاعن، الطعن الماثل، بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة الإدارية العليا، حيث قيد تحت الرقم المبين عاليه، طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثالثة ) بجلسة 22/ 7/ 1998 فى الطعنين رقمي 98 و 322 لسنة 40ق والقاضي بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم:
أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1209 المؤرخ 28/ 10/ 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاث أشهر مع صرف نصف الأجر وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 27/ 11/ 2002 إعادة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى ضوء المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى الهيئة بتاريخ 9/ 7/ 2000.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن مرة ثانية أمام دائرة فحص الطعون، حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 10/ 3/ 2004 حافظة مستندات حوت أربعة مستندات بالمسلسل العام تتناولهم أربعة وعشرون مستندا، وبجلسة 12/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 20/ 5/ 2006.
وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الطاعن بجلسة 3/ 3/ 2007 حافظة مستندات حوت ثلاثة مستندات تتناولها ثماني ورقات ومنها أصل كتاب المجلس الشعبي المحلي لمدينة كفر الدوار يفيد بأنه لم يصدر قرار أو موافقة من المجلس الشعبي المحلي لمدينة كفر الدوار باعتماد خط التنظيم أو بتحديد عرض شارعه بور سعيد حتى الآن، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 1/ 7/ 2007 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة فتح باب المرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم بجلسة 2/ 9/ 2007، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – انه بتاريخ 18/ 11/ 1997 أقام الطاعن الطعن رقم 98 لسنة 40ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية – طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن مع صرف نصف أجره الموقوف صرفه، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والمعتمد فى 13/ 10/ 1997 والصادر بتاريخ 28/ 1/ 1997 بمجازات بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 4/ 3/ 1998 أقام الطاعن طعنه الثاني المقيد بجدول المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية – تحت رقم 322 لسنة 40ق بعريضة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة وطلب فى ختامها نفس طلباته الواردة بطعنه الأول رقم 98 لسنة 40ق مشتملا على ذات الوقائع.
وذكر شرحا لطعنيه، أن قرار مجازاته سالف البيان، قد قام على سند التحقيق الإداري رقم 300 لسنة 1997 بشأن شكوى المهندس/ محمد كامل النواوى ضد الطاعن لإصدار الأخير الترخيص رقم 29/ 2 لسنة 96/ 1997 للمواطن جورج سعد كامل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته والقانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن التخطيط العمراني وما تضمنه المخطط العام لمدينة كفر الدوار المعتمد بالقرار رقم 163 لسنة 1992 الذي حدد عرض شارع بور سعيد ب 22 مترا، وينعى على قرار الجزاء بمخالفة الواقع والقانون لأنه استند إلى تقرير اللجنة الشكلية بالقرار رقم 280 لسنة 1997 والتي ضمت مهندسا واحدا، فضلا عن عدم وجود خط تنظيم معتمد لشارع بور سعيد بكفر الدوار وكذا قيام مجلس مدينة كفر الدوار بإنشاء محلات بذات الشارع، كما قام الأهالي بإنشاء مسجد كما أن حد العقار محل المخالفة يتطابق مع خطين تنظيم معتمدين.
وبجلسة 22/ 7/ 1998 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية – الحكم المطعون فيه بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
وأقامت قضاءها على أن الثابت من شهادة/ كامل محمد الطحان- منسق عام التخطيط العمراني بمحافظة البحيرة، من انه بمجرد صدور قرار بالمخطط العام يكون عرض الشارع قد تحدد، وهو ما حدث بالنسبة لمدينة كفر الدوار والتي صدر بشأنها القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1992 وأصبح بموجبه عرض شارع بور سعيد 22 مترا، كما انه لا يمكن توسعة الشارع من الجهة المقابلة وهي ترعة المحمودية لكون هذا الجانب منافع تسيطر عليها وزارة الري، إلى جانب انه بصدور قرار وزير التعمير المشار إليه ونشره فى الجريدة الرسمية أصبح المخطط العام للمدينة ملزما للوحدة المحلية لمدينة كفر الدوار، مما يترتب ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن فى حقه.
ومن حيث إن مبني الطعن على الحكم حاصله الأسباب الآتية:
أولا: الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله والفساد فى الاستدلال لمسايرة الحكم المطعون فيه ما انتهت إليه لجنة الفحص رغم مخالفة للقانون.
ثانيا: الإخلال بحق الدفاع لتجاهل الحكم المطعون فيه إفادة مدير التخطيط العمراني بمجلس مدينة كفر الدوار بأن العقار محل المخالفة قائم على حد لا يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن من إصداره الترخيص رقم 49/ 2 لسنة 96/ 1997 للمواطن جورج سعد كامل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته والقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وكذلك ما تضمنه المخطط العام المعتمد بقرار وزير التعمير رقم 163 لسنة 1992 الذي حدد عرض شارع بور سعيد بمركز ومدينة كفر الدوار هو 22 مترا وأن تلك المخالفة قد ثبتت فى حقه يقينا بما ورد فى التحقيق رقم 300 لسنة 1997 وما ورد بتقرير لجنة الفحص المشكلة بالقرار رقم 280 لسنة 1997 من أن إصدار الترخيص المشار إليه بمل يجعل عرض شارع بور سعيد 18 مترا، فهو يقينا مخالفا للمخطط العام بما يضحي قرار الجزاء المطعون فيه قائما على سنده، وبما أن الحكم المطعون فيه قد ذهب ذلك المذهب وتبعه برفض إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، يكون قد أصاب صحيح حكم الواقع والقانون، سيما وأن الطاعن قد ذهب يردد طعنا على ذلك الحكم بذات الدفاعات التي فندها الحكم المطعون فيه والذي رسخ قناعة هذه المحكمة بسلامته، بما يكون النعي عليه فى غير محله جديرا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الأحد الموافق سنة 1428 ه الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات