المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8228 لسنة 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8228 لسنة 47ق. عليا
المقام من
حربي جرجس شنودة
والطعن رقم 8874 لسنة 47ق. عليا
المقام من
1- عبد المعبود سليم هريدي
2- نادي زكريا مرقص
ضد
النيابة الإدارية
في حكم المحكمة التأديبية بأسيوط
الصادر بجلسة 23/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 150 لسنة 27ق
"الإجراءات"
بتاريخ 27/ 5/ 2001 أقيم الطعن رقم 8228 لسنة 47ق. ع وبتاريخ 19/
6/ 2001 أقيم الطعن رقم 8874 لسنة 47ق.ع بإيداع تقريرهما قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين.
وأعلن تقريرا الطعنين على النحو الثابت بالأوراق.
وقد تدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع،
وتدوول نظره أمامها، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث تقرر حجزهما لإصدار الحكم
فيهما بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية لذلك فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أحالت الطاعنين وآخرين إلى
المحكمة التأديبية بأسيوط لما نسب إليهم على النحو التالي:
1- حربي جرجس شنوده مهندس المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا (وقت حدوث المخالفة)
وقع وآخرون بتاريخ 29/ 4/ 1999 محضر فحص الأصناف المشتراة بشبكة مياه الوحدة المحلية
بصدفا وأثبتوا أنها سليمة ومطابقة للمطلوب رغم عدم فحصها فعلياً وثبوت عدم مطابقتها
للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستعمال.
2- لم يتحر الدقة هو ونادي زكريا مرقص الفني بشبكة مياه الوحدة المحلية لمركز ومدينة
صدفا عند إعداد المقايسة التقديرية المؤرخة 3/ 1/ 1999 للعملية المذكورة وأغفلا تحديد
مواصفات فنية بعدم طلب شهادة اختبار صلاحية لصنف التصدير.
3- نادي زكريا مرقص اشترى وآخرون الأصناف محل التحقيق من شركة الأهرام لمهمات المصانع
بالقاهرة دون فحصها فحصاً فعلياً دقيقاً ولم يطلبوا شهادة اختبار صلاحية للتصدير كما
ترتب عليه ورود الأصناف غير مطابقة للمواصفات.
4- عبدالمقصود سليم هريدي مراجع الحسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا قام بتحرير
شيك بقيمة الأصناف محل التحقيق يوم 22/ 4/ 1999 رغم أن البث في شرائها كان بتاريخ 23/
4/ 1999 ووردت الفاتورة بتاريخ 26/ 4/ 1999 بالمخالفة للتعليمات، بما يوحي بصورية الإجراءات.
وبتاريخ 23/ 4/ 2001 قضت المحكمة بمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع
صرف نصف الأجر.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهم ثبوتاً
يقينياً من واقع الأوراق والتحقيقات واعترافاتهم بما نسب إليهم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه مشوب بالفساد في الاستدلال لأن فحص
الأصناف ليس من اختصاص الطاعن وأن العيوب لا تظهر إلا بالأجهزة وليس بالعين المجردة
كما أن الأصناف المحلية لا يتطلب شهادة صلاحية هذا فضلاً عن أن المقايسة تمت بمشاركة
الفنيين.
ومن حيث أن الطعن الثاني يقوم على إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع بعدم الاستجابة
لطلب الطاعن الأول بإحالة الموضوع لخبراء وزارة العدل كما ينص الطاعن الثاني على الحكم
مخالفته للقانون لأن العملية محل المنازعة تقوم على أساس الدفع مقدماً فكان يجب تحرير
الشك قبل البت في العملية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الطاعن حربي جرجس شنودة لاستلام
الأصناف التي تم التعاقد عليها بشبكة المياه بمركز مدينة صدفا بمحافظة أسيوط انتهت
إلى صلاحية الأصناف وخلوها من العيوب رغم أن بعض أعضاء اللجنة أقروا تحقيقات النيابة
الإدارية أن الفحص لم يكن فعلياً وبناءً على شكوى أحد أعضائها تم تشكيل لجنتين للتحقق
من سلامة الأصناف الأولى بقرار رئيس مركز ومدينة صدفا والثانية بقرار مديرية الإسكان
بأسيوط أثبتا وجود عيوب في الأصناف المذكورة وأنه لا يوجد مواصفات محددة طرحت بها العملية.
ومن حيث أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية يوجب أن يكون تعاقد
جهة الإدارية لتوريد ما تحتاج إليه من أصناف بناءً على مواصفات معينة دقيقة ومتصلة
يتم وصفها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف المطلوبة وذلك ضماناً لأن تتعاقد الإدارة
على أجود الأصناف مع تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مقدمي العطاءات.
كما أن يتعين فحص الأصناف محل التعاقد فحصاً فعلياً للتحقيق من مطابقتها للمواصفات
ومدى صلاحيتها للغرض الذي تم التعاقد من أجله.
ومن حيث أن الثابت أن الطاعن في الطعن الأول وقع محضر الفحص المؤرخ 29/ 4/ 1999 بسلامة
الأصناف المشار إليها على غير الحقيقة ودون أن يكون ذلك الفحص فعلياً على نحو ما أقر
به بعض أعضاء اللجنة رئاسته كما أنه والطاعن الثاني في الطعن الثاني (نادي زكريا مرقص)
لم يضعا مواصفات دقيقة ومفصلة للأصناف المذكورة بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
ولائحته التنفيذية كما ثبت في حق الأخير شراؤه الأصناف من شركة الأهرام لمهمات المصانع
دون فحصها فحصاً فعلياً وبذلك فإن المخالفات تكون ثابتة في حقهما ثبوتاً كافياً.
ومن حيث أن الطاعن الأول في الطعن الثاني (عبد المعبود سليم هريدي) أقر بأنه حرر شيكاً
بقيمة الأصناف كل العملية سالفة البيان قبل البت فيها والتحقق من سلامة الأصناف فإن
المخالفة تكون ثابتة في حقه دون أن يدرأ عنه المسئولية القول بأن العملية تقوم على
نظام الدفع مقدماً إذ ليس في الأوراق ما يفيد ذلك كما أن تم تحرير الشيك يوم 22/ 4/
1999 في حين أن محضر لجنة الفحص مؤرخ 29/ 4/ 1999 أي بعد مرور أسبوع من تاريخ تحرير
الشيك فلم يكن هناك ثمة أمور توجب تحرير الشيك في 22/ 4/ 1999 وفي يوم الجمعة وهو عطلة
رسمية.
ومن حيث أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء التأديبي يجب أن يكون متناسباً مع
المخالفة التي تثبت في حق العامل وإلا كان الجزاء مشوباً بالغلو ولما كان الجزاء الذي
قضي به الحكم المطعون فيه على الطاعنين وهو الوقف عن العمل لمدة ستة شهور مع صرف نصف
الأجر لا يتناسب والمخالفات التأديبية في حقهم فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون
فيه وتقضي مجدداً بمعاقبة حربي جرجس شنودة ونادي زكريا مرقص بالوقف عن العمل لمدة شهر
مع
صرف نصف الأجر وبمعاقبة عبدالمعبود سليم هريدي بخصم عشرة أيام من أجره.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضي به من معاقبة الطاعنين والقضاء مجدداً بمعاقبة كل من حربي جرجس شنوده
ونادي زكريا مرقص بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر وبمعاقبة سليم هريدي بخصم
عشرة أيام من أجره.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة لعام 1426 هجرية الموافق 14/ 5/ 2005م ونطقت به الهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
