الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8010 لسنة 48 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو زيد/ د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د حسني درويس عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8010 لسنة 48 ق 0 عليا

المقام من

ناهد جمال إبراهيم الشرقاوي

ضد

رئيس جامعة حلوان " بصفته"
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ّ الدائرة الخامسة " موضوع " بجلسة 17/ 3/ 2002، في الطعن رقم 3865 لسنة 43 ق 0 عليا


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 12/ 5/ 2002 أودع الأستاذ، عصمت عبد الحفيظ الطاهري المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8010 لسنة 48ق0عليا( دعوى بطلان أصلية ) طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من قبول الطعن شكلاورفضه موضوعا.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 3865 لسنة 43 ق0 عليا وإحالة الطعن إلى دائرة أخرى للفصل فيه من جديد، مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت – للأسباب المبينة فيه – إلى طلب الحكم برفض الطعن بدعوى البطلان الأصلية.
وتحدد لنظر الدعوى أمام دائرة فحص الطعون – بجلسة 27/ 10/ 2004، وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 26/ 3/ 2005
وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 22/ 4/ 206 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ومساع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث إن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 12/ 1995 أصدر أ0د/ رئيس جامعة حلوان القرار رقم 3065 لسنة 1995 بإحالة السيدة الأستاذة/ الدكتورة/ ناهد جمال الشرقاوي أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بجامعة حلوان ( الطاعنة) إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنها بالوصف السابق:
خالفت قانون حق حماية المؤلف وخرجت على القيم والتقاليد الجامعية بأن قامت بتصوير الباب ارابع من مؤلف أ0د/ أحمد صادق القرماني وآخرين تصويرا حرفيا من صفحة 123 إلى صفحة 198 بدون إذن مؤلفيه وباعت هذا الجزء المصور إلى طلبة السنة الأولى قسم رياضة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بما تنطوي عليه هذه الواقعة من مخالفة للأمانة العلمية المفترضه في عضو هيئة التدريس.
قامتبتدريس هذا الجزء المنقول حرفيا لطلبة السنة الأولى بقسم الرياضيات بكلية الفنون التطبيقية الأمر الذي نطوى على مخالفة علمية خطيرة، حيث أن هذا المقرر مخصص لطلبة السنة الرابعة بكلية العلوم وهو بذلك يفقد التسلسل العلمي الطبيعي ويصبح أمرا دون فائدة وضارا بالعملية التعليمية وهو الأمر المؤثم بالمواد(95، 96، 97، 110) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقانون حماية المؤلف.
وقد تدوولت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، وبجلسة 10/ 4/ 1997 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة السمتحقة لفترة واحدة، وذلك تأسيسا على ثبوت المخالفة الأولى في حق الطاعنة، وتبرئتها من المخالفة الثانية.
ولم ترتض الطاعنة هذا القرار فأقامت الطعن رقم 3865 لسنة 43ق0 عليا ونعت على القرار المطعون فيه أنه قد اتسم بعدم المشروعية، إذ أنه أعمالا لما تقضى به المادةمن قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 يجوز بدون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية والعلمية والإدبية، كما أن المادةمن القانون المذكور قد أباح نقل مقتطفات من مصنفات سبق نشرها في الكتب الدراسية، واضافت الطاعنة أن الجزء المنقول هو جزء ليس فيه أي ابتكار وموجود بكافة الكتب والمراجع العلمية فضلا عن أن هذه المنشورات مباعة غلى جامعة ناصر وليس لها رقم إيداع في أي دار نشر وعليه خلصت الطاعنة في تقرير الطعن إلى الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. كما تقدمت الطاعنة بمذكرات لاحقه دفعت فيها ببطلان التحقيق حيث أن الذي أجراه أ0د، نزيه محمد الصادق المستشار القانوني للجامعة، كما أنه سبق لها أن أبدت رغبتها في رد الأستاذ الدكتور، رئيس مجلس التأديب بجلسة مجلس التأديب المنعقدة في 10/ 4/ 1996، واضافت موضحة أن السبيل الوحيد للمؤلف للدفاع عن حقه ومؤلفه هو اتخاذ الوسائل التي يقررها قانون حماية حق المؤلف، وأنه ليس للجامعة أن تتدخل في الدفاع عن حق شخصي. وقد ودعت الجامعة مذكرات بدفاعها أوضحت فيها أن أ0د نزيه محمد الصادق قد انتدب لإجراء التحقيق مع الطاعنة بعد أن كانت الجامعة قد أنهت الاستعانة به كمستشار قانوني للجامعة على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
وطلبت في ختام الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه وبإلغائه مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وبجلسة 17/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن المخالفة التأديبية التي صدر قرار مجلس التأديب بمجازاة الطاعنة عنها قد ثبتت في حقها وذلك على النحو الذي أورده المجلس في أسبابه وتتخذها هذه المحكمة أساسا لقضائها حيث استخلص المجلس أدانه الطاعنة استخلاصا سليما وسائغا دون أن يغفل عن الرد على أوجه دفاعها والتي أعادت عرضها على هذه المحكمة، ردا صحيحا وتعتبره المحكمة وافيا وحاسما. فالطاعنة قامت بتصوير الباب الرابع (من ص 123 إلى ص 198) من كتاب المعادلات التفصيلية الجزئية من المرتبة الأولى تأليف د/ أحمد صادق القرماني، د/ محمد فرح الجزيري، د/ محمد يوسف على والمنشور عام 1992( منشورات كلية القانون – جامعة ناصر بليبيا) تصوير فوتوكوبي مطابق حرفيا ووزعته بمقابل نقدي على طلبة السنة الأولى قسم الرياضيات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دون أن تحصل على أذن من مؤلفي الكتاب بالتصوير أو النقل أو الاقتباس، وفعل الطاعنة على هذا النحو يخالف الأمانة العلمية المفترضة في عضو هيئة التدريس الأمر الذي يعد خروجا على القيم والتقاليد الجامعية، إذ أنه بدلا من أن تستغل الطاعنة كفاءتها ودرجتها العلمية في الابتكار والتأليف والتجديد حتى تكون جديرة بحق الوظيفة الرفيعة التي تشغلها ولكي تعطي النموذج والقدوة للطلبة في البحث العلمي المستنير مما يحفزهم على الاهتمام بالبحث العلمي حتى ينشؤوا نشأة علمية صحيحة تمكنهم من مجابهاة تحديات العصر والتحديث، بدلا من ذلك كله – سطت الطاعنة على فكر زملائها وأبحاثهم تحت مزاعم واهية حطت بها من قدرها فجعلت من نفسها ناقلة لا مبدعة، محترفة للتصوير من كتب زملائها لا خلاقة في مجال تخصصها وهي في ذلك كله غفلت وتناست عن أن حصولها على درجة أستاذ في الجامعة ليس نهاية المطاف بل هي بداية لافاق جديدة من البحث العلمي في رحاب أوسع وأعمق. ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا تثريب على الجامعة أن هي نشطت لمؤاخذة الطاعنة عن خرقها للتقاليد والقيم الجامعية التي تتأبي عن تلك المخالفة التي ارتكبتها، ودون أن ينال من ذلك التذرع بأن ذلك شأن خاص للمؤلف له وحده أن يحميه وفقا لأحكام قانون حماية حق المؤلف الذي قرر عقوبات جنائية في هذا الخصوص، ذلك أنه من المقرر أن لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاقا مستقلا وأن تأثيم الفعل وفقا لأحكام قانون العقوبات أوأي قانون آخر لا يمنع من مؤاخذة مرتكبه تأديبيا إذا ما انطوى هذا الفعل على اخلال العامل بواجبات وظيفته أو الرخج على مقتضياتها أو يحمل في ثناياه ما يمس السلوك الوظيفي الواجب مراعاته أو الثقة الواجب توافرها في العامل، وقد سلف بيان وجه اخلال الطاعنة بواجباتها الوظيفية.
وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق على سند من القول أن جهة الإدارة حجبت عن المحكمة واقعة مؤيدة بالمستندات ولم تظهر المستندات إلا بعد صدور الحكم مما أوقع المحكمة في خطأ عند تقدير الوقائع ةأثر على قضائها الأمر الذي يعد أهدارا للعدالة، وتلا الواقعة أن مجلس القسم هو المنوط بتوزيع الجداول والمناهج والكتب الدراسية المقترحة والشاكي عضو مجلس القسم الدائم وهو من ضمن المواقعين على توزيع المناهج الدراسية والكتب الدراسية المقررة ومن بينها هذا المنهج من كتابه، وأن الجزء من المذكرة طبع مستقلا بمعرفة الطلبة وعلى نفقتهم.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن في أحكامها إلا إذا انتفت في أحكامها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترف الحكم بعيب – جسيم يمثل أهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التي استندت إليها المحكمة، أو على موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقة ليست مما يعتبر عيبا جسيما أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله أو صدر الحكم على خلاف حكم أخر حاز قوة الأمر المقضى، فن هذه الأسباب لا تمثل اهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، ونتيجة ذلك لا يصم الحكم بأي عيب ينحدر به إلى ردجة الأنعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول.
ومن حيث إنه من مفاد ما تقدم، أن المحكمة الإدارية العليا باعتبارها خاتمة المطاف في القضاء الإداري تعتبر أحكامها باتة لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية حتى لا تدور العدالة في حلقة مفرغة لا تنتهى إلى حل ومع ذلك أجاز القانون استثناء من ذلك الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية وذلك إذا أصاب الحكم عيب جسيم يصل به إلى درجة الأنعدام مما يفقد معه الحكم وظيفته كأن يكون قد أصدر الحكم قد اعتوره أحد أسباب عدم الصلاحية، أما أن يكون ما يثير الطاعن من أسباب لا تغدو أن تكون مجرد أثارة لموضوع النزاع مرة أخرى كمناقشة دلة الحكم أو المجادلة في الدفوع التي ردت عليها المحكمة برأي حاسم، ففي هذه الأحوال يتعين الحكم برفض مطعن بدعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث ‘نه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت أن أسباب الطعن تقوم على أسباب حاصلها أن الجهة الإدارية حجبت عن المحكمة بعض الوقائع المهمة لو ذكرتها لتغير وجه الحكم، فذلك في حقيقته لا يعدو أن يكون مجرد أثاره لموضوع النزاع من جديد كما أن هذه الواقعة تناولتها مذكرات الطاعنة المقامة منها أمام المحكمة المطعون في حقها وكانت تحت نظر المحكمة ولم ترد في أسبابها على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص لكونها غير منتجة أو مؤثره في نفى المخالفة فإن ذلك مالا يصيب الحكم ويوصمه بعيب جسيم أو إهدارا للعدالة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لعدم قيام دعوى البطلان الأصلية على غير أساس من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم 21 جماد أول لسنة 1427 هجرية وذلك الموافق يوم السبت 17/ 6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات