الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 7931 لسنة 45ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى (نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم : 7931 لسنة 45ق

المقامة من

حسين محمد علي حسين

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 10/6/1998 في الدعوى رقم 348 لسنة 2 ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 21/8/1999 أودع الأستاذ / محمد عماد الدين محمد عبد الله المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمود عطية غريب المحمي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7931 لسنة 45 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 10/6/1998 في الدعوى رقم 348 لسنة 2ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد أعلن الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعة بعد الميعاد.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/6/2004، وبجلسة 3/7/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته بجلسة 25/9/2004 وما بعدها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/10/2004 قرر الحاضر عن الطاعن أنه يطعن بالتزوير علي التوقيع المنسوب للطاعن والوارد لعي إيصال استلام المسجل المرسل إليه من قلم كتاب المحكمة التأديبية برقم 6276 والذي يفيد نظر الدعوى المقامة ضده أمام تلك المحكمة بجلسة 10/12/1997 مع إعلانه بنسخة من تقرير الاتهام، كما أودع الحاضر عن الطاعن حافظة طويت علي شهادة صادرة برقم 29857 في 12/8/2004 من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومثبت بهذه الشهادة تحركات الطاعن خلال الفترة من 1/10/1996 حتى 22/7/2004، وبجلسة 26/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/3/1997 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية أوراق الدعوى رقم 348 لسنة 2 ق مشتملة علي تقرير إتهام ضد حسين محمد علي حسين (الطاعن) ، المدرس بمدرسة الأسدية الثانوية التجارية بأبو حماد – درجة ثالثة – لأنه خالف أحكام القانون والقواعد والأحكام المالية بأن :
1- انقطع عن العمل اعتبارا من 30/9/1997 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً.
2- صرف راتبه عن يوم 30/9/1997 دون وجه حق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام وبجلسة 10/6/1998 حكمت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاء علي أن المخالفتين المنسوبتين إليه قد ثبتتا في حق مما يستوجب مجازاته عنهما تأديبيا.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن الطاعن لم يحضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة التأديبية، كما لم يعلم بصدور الحكم المطعون فيه إلا بمحض الصدفة في 10/7/1999، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يشوبه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه وفقاً لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتبين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق الغاية فعلاً من شأنه أن يعيب إجراءات المحاكمة بسبب شكلي يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المحكمة التأديبية نظرت الدعوى بجلسة 13/8/1997 وفيها قررت المحكمة التأديبية التأجيل لجلسة 10/12/1997 لإعلان الطاعن، وتنفيذا لهذا القرار أرسل قلم كتاب تلك المحكمة إلي الطاعن علي محل إقامته (العباسة الكبيرة- مركز أبو حماد – شرقية) المسجل رقم 6276الذي يفيد نظر الدعوى المقامة ضده بجلسة 10/12/1997 مع إعلانه بنسخة من تقرير الاتهام، وأرتد إيصال استلام هذا المسجل إلي قلم كتاب المحكمة التأديبية وعليه توقيع منسوب للطاعن يفيد استلامه للمسجل، وهو التوقيع الذي أنكره الطاعن، وتأخذ المحكمة هذا الإنكار محمل الجد وتقتنع بصدقة بعد أن ثبت تواجد الطاعن خارج البلاد خلال الفترة التي أرسل فيها المسجل المشار إليه حتى 23/6/1998 وذلك وفقاً لما جاء بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والمثبت بها تحركات الطاعن خلال الفترة من 1/10/1996 حتى 22/7/2004، وبذلك يكون إعلان الطاعن قد تم بالمخالفة للقانون بما في شأنه أن يعيب إجراءات المحاكمة بسبب شكلي يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلمه بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علمه بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين ويما سابقة علي إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 21/8/1999 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد أستوفي سائرا أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلاً.
ومن حيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن علي ما سلف بيانه لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلي المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 348 لسنة 2 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 4جماد أول 1426هجرية والموافق 11/6/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات