المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7912 لسنه 48 ق عليا
بسم اللة الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكم الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجاسه المنعقدة علنا يوم السبت 23/ 10/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ ا سماعيل صد يق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كما ل ابوزيد، د. عبد الفتاح عبد ا لحليم عبد
البر، احمد ا براهيم زكى ا لد سوقى، د. محمد ماهر أبو العنين، – نواب رئيس مجلس ا لد
ولة
وحضور ا لسيد الاستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية/ محمد حسن احمد – سكرتير المحكمة
" اصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 7912 لسنه 48 ق. عليا
المقام من
مصطفى محمد عبد الحفيظ
ضد
1- النيابة الادارية
2- مد ير التربية والتعليم بالفيوم ( بصفته )
3- محافظ الفيوم ( بصفته )
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 31/
3/ 1992 فى الد عوى رقم 348لسنه 32 ق.
الاجراءات
فى يوم الخميس الموافق9/ 5/ 2002 أ ودع الأستاذ/ حليم نصر الله
يوسف المحامى نائبا عن الأستاذ/ أحمد رشدى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجد ولها برقم 7912 لسنه 48 ق. عليا فى الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 31/ 3/ 1992
فى ا لدعوى رقم 348 لسنه 32 ق ا لمقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة
الطاعن بالفصل من ا لخد مة.
وطلب الطاعن – للآسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى ا لموضوع بالغاء هذ ا الحكم مع ما يترتب على ذلك
من آ ثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه ا لحكم بقبول ا لطعن شكلا
وفى ا لموضوع بالغاء ا لحكم ا لمطعون فيه واعادة ا لد عوى رقم 348 لسنه 32 ق ا لى ا
لمحكمة ا لتأديبية لوزارة ا لتربية وا لتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجد دا من هيئة
أ خر ى.
وقد حد د لنظر ا لطعن أما م دائرة فحص ا لطعون بهذ ه ا لمحكمة جلسة 28/ 4/ 2004 وبجلسة
9/ 6/ 2004 قررت الدائرة احا لة ا لطعن ا لى هذ ه ا لمحكمة فنظر ته بجلسة 4/ 7/ 2004
وفيها قررت ا صد ار ا لحكم بجلسة ا ليوم
حيث صد ر وأودعت مسود ته ا لمشتملىة على أ سبابه عند ا لنطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد
المد اولة.
ومن حيث أ ن عناصر هذ ه ا لمنازعه تتحصل – حسبما يبين من الأورا ق – فى أنه بتاريخ
30/ 12/ 1989 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب ا لمحكمة ا لتأديبية لوزارة ا لتربية
والتعليم وملحقاتها أوراق ا لد عوى رقم 348 لسنه 32ق مشتملة على تقرير اتهام ضد مصطفى
محمد عبد ا لحفيظ ( الطاعن ). ا لمد رس بمد رسة ا لفيوم لثانوية ا لصناعية بنين – درجة
ثالثة – لأ نه خلا ل ا لفترة من 4/ 10/ 1989 وحتى 25/ 11/ 1989 خر ج على مقتضى الو
اجب ا لوظيفى وخالف ا لقانون بان انقطع عن ا لعمل فى غير حد ود الاجازا ت ا لمقررة
قانونا. وطلبت ا لنيابة الادارية محاكمته تأ ديبيا طبقا للمواد ا لمبينه بتقرير الاتهام.
وبجلسة 31/ 3/ 1992 حكمت ا لمحكمة ا لتأديبية لوزارة ا لتربية وا لتعليم وملحقاتها
بمجازاةا لطاعن بالفصل من ا لخد مة، وأقامت قضاءها على ان ا لمخالفة ا لمنسوبة اليه
ثابته فى حقه مما يستوجب مجازاته تأ ديبيا.
ومن حيث أن مبنى ا لطعن أن ا لحكم ا لمطعون فيه خالف ا لقانون وذلك لأ ن ا لطاعن لم
يعلن بأى من اجراء من اجراءات ا لتحقيق أو ا لمحاكمة كما صد ر ا لحكم ضد ه دون الاستماع
ا لى أ قواله الأ مر ا لذ ى لم يتحقق معه دفاعه، فضلا عن أ ن الجزاء ا لموقع عليه يشوبه
عد م ا لتناسب وا لغلو
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأ وراق أن ا لطاعن حصل بنفسه فى 6/ 7/ 1992 من سكرتارية
المحكمة ا لتأ ديبية لوزارة ا لتربية و ا لتعليم وملحقاتها على صورة رسمية من ا لحكم
ا لمطعون فيه، وبذ لك يكون الطاعن قد علم يقينا فى هذ ا ا لتاريخ بالحكم ا لمطعون فيه
وكان يتعين عليه تبعا لذ لك أن يقيم طعنه خلا ل ا لستين يوما ا لتالية لهذ ا ا لتاريخ
أ ى فى موعد أ قصاه 4/ 9/ 1992 وفقا لما نصت عليه ا لمادة 44 من قانون مجلس ا لد ولةا
لصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972، الا أن ا لطاعن أقام طعنه ا لماثل بتاريخ 9/ 5/ 2002
ومن ثم فانه يكون قد أ قيم بعد انقضاء ا لميعاد ا لمقرر قانونا وبالتالى يكون غير مقبول
شكلا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23/ 10/ 2004 ميلاديا الموافق 9 من
رمضان سنة 1425 هجر يا.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
