الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 7572, 7649 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو زيد، ود0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, أحمد إبراهيم ذكي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعنين رقم 7572, 7649 لسنة 49 ق عليا

المقام أولهما من

رأفت حلمي إبراهيم

والمقام ثانيهما من

نصر إبراهيم أبو اليزيد

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي ) بجلسة 23/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 251 لسنة 41 ق 0


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 21/ 4/ 2003 أودع وكيل الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 7572 لسنة 49 ق في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن: بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه 0
وقي يوم الثلاثاء الموافق 22/ 4/ 2003 أودع وكيل الطاعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 7649 لسنة 49 ق في الحكم المشار إليه والقاضي الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر, والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: أصليا: بوقف نظر الطعنين الماثلين, حتى يتم الفصل في الطعن المقام من الطاعنين أمام محكمة النقض, وعلى الطاعنين تعجيل نظر الطعنين بمجرد زوال سبب الوقف 0 واحتياطيا: بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا 0
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 12/ 2004 وبجلسة 8/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 1/ 10/ 2005, ونظرت المحكمة الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 21/ 1/ 2006 قررت المحكمة الحكم في الطعنين بجلسة اليوم, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن الطعنين أقيما في الميعاد واستوفيا أوضاعهما الشكلية 0
من حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 251 لسنة 44 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية متضمنة تقريرا باتهام ضد كل من: –
1) رأفت حلمي إبراهيم, رئيس وردية بمنطقة توزيع السراي قبلي بالهيئة القومية للبريد بالدرجة الأولي 0
2) نصر إبراهيم أبو اليزيد خطاب: موظف مقيم محفوظات البريد الفرعي بالدرجة الأولي 0
لإنهما خلال الفترة من 2/ 2/ 1998 حتى 28/ 4/ 1998 بالهيئة القومية للبريد بالإسكندرية: أهملا في الأشراف ومتابعة أعمال/ فخري محمد أنور الموظف بمكتب بريد محرم بك, مما مكنه من اختلاس مبلغ 48ر298107 جنيه على نحو الحق ضررا ماليا جسيما للهيئة التي يعملون بها 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 23/ 2/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المحالين قدما إلي المحاكمة الجنائية بالقضية رقم 21387 لسنة 1999 جنح محرم بك بتهمة إلحاق ضرر جسيم بأموال هيئة البريد التي يعملون بها, وكان ذلك ناشئا عن أهما لهما في أداء وظيفتهما وإخلالهما بواجباتهما من حيث الأشراف والرئاسة ومخالفة اللوائح, مما مكن المتهم/ فخري محمد أنور من اختلاس بعض المبالغ من مكتب بريد محرم بك, وبجلسة 21/ 12/ 2000 قضت المحكمة بتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه, وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بالقضية رقم 2393 لسنة 2001 بجلسة 14/ 3/ 2001, والمخالفة المنسوبة إلي المحالين في الدعوى الماثلة, هي ذاتها الصادر بشأنها الحكم المشار إليه, ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بالحكم الجنائي المشار إليه, وتقضي بمجازاة المحالين تأديبيا عما ثبت في حقهما, ولا ينال من ذلك قيام المحالين بالطعن على الحكم المشار إليه بالنقض, إذ أن الحكم المذكور هو حكم نهائي وحاز قوة الأمر المقضي, ويعد حجة فيما فصل فيه, ولو مع الطعن عليه بطريق النقض, كما لا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المحالين من قيام الهيئة بنقلهما إلي وظائف أخرى أدنى وتخفيض الحوافز والحرمان منها, وهو ما يعتبر جزاء على المخالفة المنسوبة إليهما, إذ أن كل ما تقدم لا يعد من بين الجزاءات التأديبية المحددة على سبيل الحصر في القانون ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع, وتقضي بمجازاتهما تأديبيا 0
ومن حيث إن مبني الطعن الأول رقم 7572 لسنة 49 ق المقام من رأفت حلمي إبراهيم أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال, إذ استند إلي الحكم الجنائي, دون أن يفند المخالفة الإدارية المنسوبة للطاعن, وذلك لاختلاف المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية, كما أن الطاعن سبق أن جوزي عن ذات الواقعة بجزاء الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة, مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية وذلك بالقرار رقم 82 في 2/ 5/ 98 الأمر الذي لا يجوز معه إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية لطلب مجازاته مرة أخرى عن ذات الفعل 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الثاني رقم 7649 لسنة 49 ق 0 ع المقام من/ نصر إبراهيم أبو اليزيد خطاب أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله, إذ أنه سبق أن جوزي عن ذات المخالفة بجزاء الخفض إلي وظيفة أدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية, وكان يجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة الطاعن, وقد قدم الطاعن ما يفيد سابقة توقيع الجزاء عليه, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بذلك, الأمر الذي يشوبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كما أن الحكم الجنائي مطعون عليه بالنقض ومرجح الإلغاء, ولم يوضح الحكم الطعين كنه المخالفة المنسوبة إليه, وخلص الطاعن إلي طلباته سالفة البيان 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن " القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, فمتى قضت في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي, فلا يجوز للمحكمة التأديبية – وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال – أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه, باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ( المحكمة الإدارية في الطعن رقم 4020 لسنة 40 ق جلسة 22/ 3/ 1973 ) 0
وتختلف حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الإدارية, عن تلك المقررة أمام محكمة النقض, ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية, لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات, لا يقبل الطعن بالنقض, بل تكتفي بأن يكون نهائيا, أي صادر من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط 0
ومن حيث إن الحكم الجنائي في هذا الطعن هو حكم نهائي, حيث تأيد استئنافيا في القضية رقم 21393 لسنة 2001 بجلسة 14/ 3/ 2001 بتغريم كل من الطاعنين بمبلغ خمسمائة جنيه, كما أن المخالفة المنسوبة للطاعنين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه, هي ذاتها الصادر فيها الحكم الجنائي النهائي سالف البيان, فإنه يتعين التقيد بالحكم الجنائي المشار إليه, ولا يجوز معاودة البحث في ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنين من عدمه عملا بحجية الأمر المقضي به المقررة للحكم الجنائي 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بوجهة النظر هذه, فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس صحيح من الواقع والقانون, ويكون الطعن عليه قد جاء على غير سند خليقا بالرفض 0
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان, من أنهما قد جوزيا عن ذات المخالفة تأديبيا, بجزاء الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية, إذ أجدبت الأوراق في الطعنين مما يؤيدهما, اللهم ألا قرارا بنقلهما إلي وظائف أخرى إشرافية, وذلك النقل ليس من بين الجزاءات المحددة حصرا بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد, ولا قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم, فإنه يتعين القضاء برفض الطعنين لافتقادهما إلي سند يؤيدهما 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 28 من ذي الحجة سنة 1426 ه الموافق 28 من يناير سنة 2006 م بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات