المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7479 لسنة 52 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 7479 لسنة 52 ق. عليا
المقام من
سمير احمد السيد على
ضد
النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الصادر بجلسة 8/ 7/ 1998 فى الدعوى رقم
460 لسنة 2 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 28/ 12/ 2005 أودع الأستاذ/ احمد عبد الله
خليل طنطاوى المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7479 لسنة 52ق. ع، طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما
قضي به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام
المنسوب إليه.
وجرى إعلانه على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم عدم قبول الطعن شكلا
لإقامته بعد فوات المواعيد المقررة قانونا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 4/ 2007 وبجلسة 23/ 5/ 2007 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 9/ 6/ 2007، وفيها قدمت هيئة النيابة الإدارية
مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد انتهاء المواعيد
المقررة قانونا، وبجلسة 2/ 7/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 9/ 4/ 1997
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 460 لسنة 2ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
وتقرير اتهام ضد: سمير احمد السيد مشرف النشاط بقسم الوسائل التعليمية بإدارة فاقوس
التعليمية – الدرجة الرابعة، لأنه اعتبارا من تاريخ 31/ 3/ 1995 وبجهة عمله بالشرقية
خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والانعدام الواجب بأن:
1- قعد عن تغيير المهنة ببطاقته الشخصية رقم 1721 سجل مدني فاقوس بعد تعيينه بالتربية.
2- أقر على خلاف الحقيقة فى استمارة تصريح العمل رقم 528239/ 95 بأن مهنته كهربائي
تركيبات جال كونه موظف بالتربية والتعليم.
3- استعمال جواز السفر رقم 176101 لسنة 91 بمهنة مغايرة للحقيقة بأن غادر البلاد بموجبه
فى 6/ 8/ 1996 إلى السعودية دون موافقة جهة عمله.
4- التحق بالعمل لدي دولة أجنبية وهي السعودية بالمخالفة للقانون.
5- انقطع عن العمل من 6/ 8/ 1996 حتى 9/ 8/ 1996 واعتبارا من 10/ 8/ 1996 وطلبت النيابة
الإدارية محاكمته تأديبا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 8/ 7/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقام الطاعن الطعن الماثلة ونعى على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره فى غيبته ودون
إعلانه إعلانا صحيحا بتقرير الاتهام والجلسة المحددة لمحاكمته.
ومن حيث انه عن شكل، فان المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1972 تنص على أن: " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه….".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسري
فى حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بصدور
الحكم المطعون فيه إلا بعد تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 8/ 7/ 1998 وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن
تقدم بتاريخ 10/ 10/ 2004 بطلب إلى مدير عام المحكمة التأديبية التي أصدرت الحكم للحصول
على صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن ثم فانه اعتبارا من هذا التاريخ يتحقق فى
شأنه العلم اليقيني بصدور الحكم، وكان يتعين عليه – والحال كذلك – إقامة طعنه خلال
الستين يوما من تاريخ علمه بهذا الحكم، أي فى موعد غايته 9/ 12/ 2004.
إلا أن الثابت أن الطاعن أقام طعنه بتاريخ 28/ 12/ 2005 بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ
علمه اليقيني بصدور الحكم، فانه يكون قد أقامه بعد المواعيد المقررة قانونا ويتعين
الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 3/ 9/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
