الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7254 لسنه 49ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة:
السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المشتشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق,/ حسن كمال أبوزيد
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, د/ محمد ماهر أبو العينين " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7254 لسنه 49ق ع

المقام من

محمود سامي احمد عويس
والطعن رقم 10324 لسنه 49ق ع

المقام من

ادواردايليا عبده حنا
والطعن رقم 10439 لسنه 49ق

المقام من

1- محمد ماهر مصطفي
2 احمد شريف محمد حسين ابراهيم الشيخ
3 – رشدى محمد الخطيب

ضد

النيابة الادارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بجلسة 19/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 135 لسنه 44ق


الاجراءات

في 14/ 4/ 2003 و 16/ 6/ 2003, 18/ 6/ 2003 أقيمت الطعون سالفه البيان حيث أقيم الطعن رقم 7254 لسنه 49ق في 14/ 6/ 2003 و الطعن رقم 10324 لسنه 49 ق في 16/ 6/ 2003 والطعن رقم 10439 لسنه 49ق في 18/ 6/ 2003 حيث قدم الطاعنون الطعنين رقمي 10324 لسنه 49 و 10439 لسنه 49ق طلبين بالاعفاء من الرسوم في 17/ 5/ 2003 وتقرر رفضهما في 13/ 7/ 2003 وقرر الطاعنون الطعن علي الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة/ محمود سامي احمد عويس وادوارد ايليا عبدة و احمد شريف محمد حسين بالفصل من الخدمة ومجازاة محمد ماهر علي مصطفي ورشدى محمود محمد عبد الوهاب الخطيب بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذي كان يتقاضاة كل منهما عند إنتهاء خدمته وطلب الطاعنون في ختام تقارير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم والقضاء مجددا ببرائتهم مما هو منسوب اليهم
وقد تم إعلان تقارير الطعون علي النحو الوارد بالأوراق
وقد إنتهت هيئة مفوضى الدولة في تقاريرها الي إنها ترى الحكم بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا 0
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون امام هذه المحكمة وعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدر الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعون قد إستوفت أوضاعها الشكلية المقررة0
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أنه في 27/ 8/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 125 لسنه 44ق ضد الطاعنين وآخرين وذلك بإيداع تقرير إتهام ضد كل من:
1- محمد ماهر علي مصطفي: – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك حديد مصر خلال الفترة من 23/ 4/ 1999 حتي 9/ 4/ 2001 وحاليا بالمعاش إعتبارا من 5/ 10/ 2001 بالدرجة الممتازة.0
2 احمد شريف محمد حسين الشيخ: – رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقا خلال الفترة من 10/ 4/ 2001 حتي 20/ 2/ 2002 بالدرجة الممتازة
3- رشدى محمود محمد عبد الوهاب الخطيب: – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة للشئون المالية والادارية سابقا وبالمعاش حاليا إعتبارا من 29/ 2/ 2002.
4-ادوارد ايليا عبدة: – رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقة المركزية بالقاهرة سابقا وحاليا لشئون منطقة غرب الدلتا بالأسكندرية بالدرجة العالية
5- محمود سامي احمد عويس: – مدير عام ورش عربات الركاب بأبي غاطس بالهيئة المذكورة درجة مدير عام.
6 -……………….. 7-……………………….. 8-…………………………………….
9-……………… 10-………………………….11-……………………………………..
12-……………….13-…………………….14-…………………………………….
15-………………16-……………………..17-…………………………………..
18-……………….19-……………………20-………………………………..
وذلك لانهم في غضون الفترة من 23/ 4/ 1999 حتي 4/ 2/ 2002 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق
المخالفين الاول والثاني والثالث: –
بوصفهم رئيسا مجلس وإدارة الهيئة ونائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية والإدارية خلال الفترة من 23/ 4/ 1999 حتي 20/ 2/ 2002 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه ونفذوا الأوامر الصادرة بالمخالفة للقوانين واللوائح دون إعتراض ولم يصدروا الأوامر التي تكفل حسن سير العمل وحسن قيام المرؤوسين بواجباتهم ولم يحافظوا علي ممتلكات وأموال الهيئة ولم يراعوا صيانتها وخالفوا القواعد المالية وأتوا ماترتب عليه ضياع حقوق الهيئة المالية بأن: –
أهملوا في إدارة تنظيم مرفق السكه الحديد وإتبعوا سياسات مالية وإدارية وظيفية خاطئة في إدارته وأصروا علي الاستمرار في تنفيذ قرارات وزير النقل والمواصلات بالمخالفة للقانون والصادره بناء علي طلب سلفهم وذلك بالإسراف في صرف الحوافز والمكافآت والإغلال في الصرف علي صيانه وتطوير وتحديث عربات الركات وإهدار مبلغ 61397406 جنيه من إيرادات الهيئة ومبلغ 1716088 جنيه المنصرف كحافز لشرطه النقل والمواصلات من حساب الأجور الأمر الذي كان من شأنه وقوع العديد من حوادث حريق عربات الركاب بالقطارات خلال الفترة من عام 1999 حتي 2002 ومنها حادث القطار المنكوب رقم 832 يوم 20/ 2/ 2002 واسفر عن مصرع 361 راكبا واصابه 66 آخرين وضرر مالي قدره 97 ألف جنيه علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
المخالفين الثالث والرابع والخامس: –
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه ولم يصدروا التعليمات التي تكفل حسن سير العمل وحسن قيام المرؤسين بواجباتهم ولم يحافظوا علي ممتلكات وأموال الهيئة ولم يراعوا صيانتها بأن: –
أهملوا خلال الفترة من 10/ 4/ 2001 حتي 20/ 2/ 2002 في الإشراف والرقابة والمتابعة والتوجيه لأعمال صيانه عربات الركاب بورش أبي غاطس الأمر الذي ترتب عليه تدني أعمال الصيانه وتعطل سيرمرفق السكة الحديد وتعرض سلامه الركاب والأموال للخطر.
المخالف الرابع منفردا: –
تقاعس خلال الفترة من 14/ 6/ 2001 حتي 24/ 2/ 2002 في معالجة أوجة القصور والسلبيات في صيانه أجهزة الاطفاء اليدوية بورش عربات الركاب بأبي غاطس المشار اليها بتقرير جهاز الامن الوقائى المؤرخ 8/ 5/ 2001 الأمر الذي ترتب عليه تراكمها بدون صيانه
.المخالفين الخامس " الطاعن " والسادس: –
لم يحافظا علي كرامه وظيفتهما طبقا للعرف العام وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لايتفق والاحترام الواجب بأن: -ضمنا البيان الصادر من ورش عربات الركاب بأبي غاطس بتاريخ 4/ 3/ 2002 وجود عدد ثماني طفايات حريق بعريات القطار 832 قيام ليله 19/ 2/ 2002 بالمخالفة للحقيقة الثابت منها وجود عدد 2 جهاز إطفاء رغوى غير صالحين فقط بعربات هذا القطار.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الوارده بتقرير الاتهام0
وتدوولت الدعوى بالمحكمة المشار اليها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها القاضي ضمن ماقضت به بمجازاة المحالين الاول محمد ماهر علي مصطفي والثالث رشدى محمود محمد عبد الوهاب الخطيب بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند إنتهاء خدمته ومجازاة المحالين الثاني أحمد شريف محمد حسين الشيخ والرابع ادوارد ايليا عبدة والخامس محمود سامي أحمد عويس بالفصل من الخدمة
وأقامت المحكمة حكمها علي ثبوت المخالفات في حق الطاعنين من واقع إستقراء الأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود وإنتهت الي حكمها المطعون فيه مع تبرئه الطاعن/ أحمد شريف محمد حسين من تهمه الإهمال في أعمال الصيانه بورش الركاب بأبي عاطس وكذلك تبرئه الطاعن/ محمود سامي أحمد عويس من الإتهام المشترك مع المخالف السادس والخاص بتضمين البيان الصادر من ورش عربات الركاب بأبي غاطس في 4/ 3/ 2002 وجود ثماني طفايات حريق بالمخالفة للحقيقة وتقوم الطعون في جملتها علي عدم مسئولية الطاعنين عن الأخطاء المرفقية المنسوب اليهم لان الخلل المرفقي موجود منذ أوقات طويله وإن سائر المخالفات لم يكن في مقدورهم إزالتها لأنها تتعرض لأوضاع إستقرت منذ سنوات طويله وإنتهت تقارير الطعن الي الطلبات سالفه البيان
. ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن يتحقق في نسبه فعل أو إمتناع مؤثم الي المتهم وأن تحدد المخالفة أو الجريمة علي نحو دقيق حتي يتسني توقيع العقاب علي المخالف وإنه لايجوز الخلط بين المسئولية التأديبية أو الجنائية وبين المسئولية السياسية أو الأدبية حيث أن هذه المسئولية الأخيرة لاتعد سندا كافيا لتوقيع العقاب سواء في النطاق الجنائي أو التأديبي وإن كانت تصلح للمساءلة السياسية بكافة أنواعها وإنه ليس هناك من أثر للمسئولية السياسية أو الأدبية في النطاق الجنائي أو التأديبيي إلا بالقدرالذي تنطبع فيه هذه المسئولية علي وقائع تشكل في حد ذاتها جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية فاذا لم يتحقق لها هذا التخصيص والتحديد بقيت غير صالحة في حد ذاتها لتوقيع عقوبة جنائية أو تأديبية
ومن حيث أنه كذلك فإنه بخصوص المخالفات المنسوبة للطاعين وهي في جملتها تتعلق بسوء إدارة مرفق السكك الحديدية فإن هذه المخالفات إن لم تجد لها صدي في أفعال محددة إرتكبها الطاعنون وتمثل مخالفه للقواعد القانونية أو الإجراءات أو التعليمات الإدارية بقيت هذه المخالفة بوصفها الوارد بتقرير الإتهام – إهمال في إدارة تنظيم مرفق السكك الحديدية هذا الوصف من شأنه أن يجعل المخالفة تدورفى فلك المسئولية السياسية لا الجنائية أو التأديبية مالم ترتبط هذه المخالفة بوقائع محددة من شأنها أن تجعلها بمثابه جرائم جنائية أو تأديبية.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن السبب الرئيسى لتحريك الإتهام في الدعوى التأديبية ضد الطاعنين يتمثل في حادث قطار الصعيد رقم 832 الذي شب فيه حريق يوم 20/ 2/ 2002 فأسفر عن مصرع 361 واصابه 66 راكبا وقد تم التحقيق الجنائي في هذا الخصوص حيث تم تقديم عدة متهمين الي المحكمة الجنائية التي قضت في القضية رقم 2816/ 2002, 598 لسنه 2002 كلي بجلسه 29/ 9/ 2002ببراءه سائر المتهمين وأقامت المحكمة حكمها علي عدة عناصر منها عدم وجود رابطة سببية بين مخالفات المتهمين والحريق الذي أودي بحياة الركاب فضلا عن وجود خلل في ادارة المرفق ذاته لايمكن مجازاة المتهمين مع وجوده
كما قامت النيابة الادارية بالتحقيق وأحالت الطاعنين وآخرين الي المحكمة التأديبية وانتهت المحكمة التأديبية الي ادانه اللطاعنين فقط وتبرئه سائر المحالين الآخرين لعدم ثبوت الإتهامات بالنسبة لهم0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أيضا ان النيابة الإدارية قامت برفع تقريرعن نتائج تحقيقاتها بشأن هذا الحادث الي السلطات المختصة ومنها وزير العدل ووزير النقل وضمنت هذا التقرير خلاصه إقتراحاتها لعلاج الخلل في تسيير مرفق السكك الحديدية وجاء بهذا التقرير أن النيابة الإدارية ترى إلغاء القانون رقم 152 لسنه 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصروإصدارتشريع جديد يخضع الهيئة لقواعد المحاسبة الحكومية وكذلك إلغاء قراروزيرالنقل رقم 171 لسنه 1985 بإصداراللائحة المالية للهيئة المخالفة لأحكام الدستور والقانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك القرارات الصادرة من وزير النقل الصادرة في شأن تجنيب وإستبعاد مبالغ من الإيرادات وتخصيصها لتمويل الصناديق الخاصة وكذلك إرتأت النيابة الإدارية بضم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإلغاء صرف حوافز للعاملين بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من حساب الأجور بالهيئة 0
كما انه يبين بالإطلاع علي حيثات الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في القضية الخاصة بإحتراق القطار إن اللجان الفنية إختلفت في سبب نشوب الحريق وفي أسباب إشتداد علي النحو الذي أدي الي تفحم جثث الضحايا وجاء الرأي الغالب أن الحريق شب نتيجة إشتعال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بمنطقة بداية الحريق بمؤخرةالعربه الثانية من العربات السبع المحترقة وقد إمتد تأثير الحريق الي باقي العربات وساعد علي إنتشار النيران بالقطار شدة الريح الناتجة عن عدم توقف القطار وإستمرار سيره بسرعة عالية وثبت خلو العربات المحترقه من أية وسائل إطفاء كما ثبت من الحكم سالف البيان إعتراف بعض المتهتمين بتقصيرهم في أداء واجبهم بفحص العربات قبل قيام القطار من المحطة الرئيسية وإن هناك من المتهمين من وقعوا في سجل إستعداد القطار بما يفيد تمام الحال وإسيفاء القطار لوسائل الوقاية من الحريق والصيانه وإن من أسباب إزدياد عدد الضحايا إن القطاركان ممتلئا علي نحوكبيربالركاب حيث كانت حمولته أكثر من سته أضعاف الحموله الأصلية وإن هناك إهمال من بعض المتهين في منع هذا التكدس0
. ومن حيث أنه قد جاء بالحكم المذكور أيضا " ص 30 ومابعدها" أقوال وزير النقل والمواصلات السابق المهندس إبراهيم أحمد الدميرى وجاء بأقواله التي سطرتها المحكمة بإعتبارا المهندس المذكور شاهدا0
وقررالشاهد أنه طوال فترة عمله ومنذ تولي منصبه لمس مدى إحتياجات المرفق الي التطوير وهذا أمر يحتاج الي إمكانيات مادية كثيرة لم تكن تملكها الهيئة أو الوزارة فكتب الي السيد رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط مكاتبات عدة وعرض في مجلس الوزراء خططه و طرح إحتياجاته العاجلة والمستعجلة لتطوير المرفق دون جدوى حتي أنه في سنه 2001 طلب سته مليارات جنيه لم يعطي سوى مليار واحد أنفق بعضها علي السكك الحديدية والباقي علي هيئات الوزارة الأخري البالغة 18 هيئة ثمانيه عشرهيئة كما أنه عرض خطة لمدة ثلاثين عاما لتطويرالمرافق بكامله تختاج الي 146 مليار جنيه ولم يتلق أي إستجابة سوي أن وزير المالية أفاده بإستحالة ذلك لان الدولة تحتاج صباح كل يوم 450 مليون جنيه كاحتياجات يومية ومواد تموينية وشبة الشاهد نفسه بأنه وهيئة السكك الحديدية بشخص ترتدي ملابس مهلهلة وكان عليه ان يقوم بأعمال كثيرة ومتعددة وبدون إمكانيات كافية ومن ثم إضطر للبحث عن مصادر تمويل أخري ذاتية مثل بيع الأراضي المملوكة للهيئة وتشغيل الورش للغير وإستغلال المحطات لأنشطة أخري غير إنتطار الركاب مثل إيجار كافتيريات
ومن ناحية الإانضباط سعي كثيرا لتوفير ذلك حتى إنه في جولاته عندما يجد قصورا كان يوقع جزاءات علي كل مدير عام فما فوق وأضاف ردا علي سؤال المحكمة عن مدى مسئولية الهيئة في توفير الأمان للركاب قال ان هذه مهمته ولكنه كان في حاجة الي تمويل وعربات جديدة والدولة مسئولة عن ذلك معه ولكن كان يصطدم دائما بالامكانيات والاولويات وعن عربات الدرجة الثالثة فقرر الشاهد صراحة انها غير آدمية وكان هناك خطة لتنفيذها خلال عامين ولكن وقف دون ذلك قله الامكانيات وفي سبيل ذلك طلب زيادة سعر التذكرة بواقع 2 مليم للكيلو متر الواحد في رحلات القطار وكانت تذكرة اسوان لن تزيد إلاحوالى جنيهان فقط ولكنه إصطدم بقضية البعد الاجتماعي لأسعار التذاكر ورفض مجلس الوزراء رغم إن التغريفة الحالية غير اقتصادية تحقق خسائر كبيرة للهيئة فضلاعن دعم الاشتراك للطلبة والموظفين بنسبه 5ر 98 % من قيمة اي مبلغ 24 ج شهريا في حين انه يركب الميكروباس او المواصلات الداخلية بحوالي اربعة جنيهات يوميا وهذه الخسائر والأعباء ورفض تحريك السعر هي السبب في عدم تطوير المرفق ليقوم بوظيفته كما كان سابقا ويوفر الأمان للمواطنين الذين يستخدمونه لأن زيادة السكان لابد وأن يقابلها زيادة في الإتفاق لتغطية هذه الزيادة وهو مالم يحدث بسبب قصور الإمكانيات والأولويات وعن جنيه ابو غاطس قرر الشاهد انه تقرير كغرامه لركوب الركاب من داخل المغاطس وليس أجر الركوب مقرراأن هناك قواعد منطمة للعمل والمفروض أن موظف أو مسئول يقوم بعملية الإنضباط كان موجودا !!!!!!!! والمراقبة والمتابعة وعن عدد الطفايات والمنشور الذى يحددها باربعه طفايات فقط في الجرار دون العربات قال ان هذا امر غير منطقي وعن الطفايات وعدم صلاحيتها او الغش في السائل الذي بداخلها قال انه لم يصله معلومات عن ذلك وهناك هيئة امن وقائي بالسكك الحديدية مهمتها الاشراف علي كل ذلك ولما نلاحظ لكن عند مناقشة الشهود ومسئول الهيئة من ان كل منهم يلقى بالتبعه والمسئوليه علي غيره سيما الأقل منه درجة فأجاب بأن كل إنسان منا لو أخلص في عمله لتحسنت الأحوال في مصر كثيرا وعن سبب الحادث إستبعد الماس الكهربائي وعن سبب الحادث قرر أن مصدر لهب مباشر وعن تفاقم آثاره قررإنها أمتعه الركاب وعدم وجود وعي لدى الموظفين لإستخدام فرامل الطوارئ وإنتهي الي إنه بالنظر الي ظروف الزمان وتوقيت الحادث لم يكن إستخدام الطفايات مؤثرا وإنتهي الي أن المسئول عن الحادث هو ذلك الذي أعطي الأمر للقطار للتحرك دون صيانه حقيقية لغياب الضمير والإحساس بالمسئولية وقدم الشاهد للمحكمة عند إستجوابه ثلاث ملفات
1- ضم الاول صور من الخطابات المتبادلة بينه وبين رئيس الوزراء والوزراء المختصين بشأن دعم الهيئة ماديا وماليا والمبالغ المطلوبة بهدف توفير أعلي درجات الأمان للمواطنين.
2 ملف آخر فيه رصد عن حرائق الهيئة وكوارثها وما تم بشأنها منذ عام 1995.
3- تقرير – كتاب – عن إنجازات وزارة النقل وخططها المستقبلية في عهدا الشاهد " ص 31 من حكم محكمة الجنايات سالف البيان "
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية حول وقائع الحادث قد إنتهت الي مسئولية كل من المهندس سليمان متولي سليمان والمهندس إبراهيم الدميرى عن مخالفة قواعد الميزانية واللوائح المالية بتجنيب مبالغ مالية لحساب صناديق خاصة بالعاملين بالهيئة وكذلك صرف حوافز لادارة شرطة النقل والمواصلات وقررت ذات المذكرة مسئولية أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الهيئة عن هذه المخالفات عن المدة من عام 1977 حتي عام 1999
" ص 115, ص 116 من مذكرة النيابة الإدارية الخاصة بالتحقيقات في هذه القضية "
ومن حيث أنه كذلك وأنه يبين من الأوراق أن وزير المالية تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لوقف تحويل المبالغ الموجودة بميزانية الهيئة الي مكافاة نهاية الخدمة وتأشر عليه من رئيس الوزراء بوجوب ايجاد حل وانه لهذا الأمر وإن هناك موافقات من مجلس الوزراء بجواز سحب السكك الحديدية من البنك المركزى علي المكشوف " حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام المحكمة التأديبية بجلسة 15/ 1/ 2003"
كما يبين من الأوراق والمستندات المقدمة من المتهمين إن صرف المكافآت والحوافز لإدارة شرطة النقل والمواصلات مازال مستمرا حتي بعد حادث القطار.
ومن حيث أنه يبين من جماع ماتقدم إن مانسب الي الطاعنين من إتهامات لاتجد لها سندا في الواقع حيث أن هذه المخالفات لم تكن سببا مباشرا للحادث الذي أدي الي إحتراق القطار المنكوب بل إن المحكمة الجنائية ومن يعدها المحكمة التأديبيه قد إنتهيا الي تبرئه كل من كانت له مسئولية مباشرة عن سلامة القطار بدءا من سائقه وإنتهاء بعمال الورش ولم تقم النيابة الإدارية بالطعن علي الحكم التأدبيي في هذا الخصوص وهذه البراءة لابد وان تنطبع علي موقف الطاعنين التأديبي بوصف أن المخالفات المنسوبة اليهم دون أن يكون لها تاثير مباشرعلي حادث القطارتظل تدور في نطاق المخالفات ذات الطابع السياسي حيث لايمكن تصور الربط بين مخالفة بعض قواعد الميزانية والانفاق في بعض البنود واحتراق القطار محل الحادث وعليه فلايمكن تصور تبرئه من كانت توصي قواعد الإختصاص الوظيفي بمسئوليتة المباشرة عن إحتراق القطار وإدانه الطاعنين عن سياسات مالية خاطئة أدت الي عدم الانفاق الصحيح علي مرافق الهيئة فهذا الفهم يؤدي الي الخلط بين المسئوليه السياسية والتأديبية في حين أن لكل مسئولية جوانبها وآثارها فضلا عما في هذا الخلط من فتح المجال للتدخل في سياسات الانفاق في كل الهيئات والوزارات علي نحو يجعل من السلطة القضائية كالنيابة العامة أو الإدارية أو المحاكم العادية أو مجلس الدولة تتدخل في تسيير أمورالهيئات والوزارات المالية بصدره
تمس مبدا استقلال السلطة القضائية حينما تحدد للجهة الحكومية مايجب عليها أن تتبعه عند الانفاق من موازناتها وحسنا فعلت النيابة الادارية في الاشارة الي مسئولية الوزراء السياسية حيال المخالفات التي تم اكتشافها في المرفق وهو مايوضح بجلاء أن مسئولية الطاعنين عن المخالفات المشاراليها بتقريرالإتهام لاتثبت في حقهم بوصفهم منفذين لسياسات ظلت طويلا موجودة بالوزارة والهيئة ولم تكن هناك سلطة تملك تعديل هذه السياسات المالية حتي ولو كانت هذه السلطةهي الطاعنين بوصفهم رؤساء للهيئة وكبار موظفيها فالخلل المرفقي كان مستندا الي قوانين ولوائح وقرارات وزارية لم يكن في سلطة الطاعنين مخالفتها واعترفت التحقيقات بوجودهذه المخالفات منذ أمد بعيد بل وأظهرت إحصائية عن حرائق القطارات إنها موجودة منذ أكثرمن عشرين عاما غيرأن الحادث محل التحقيق هوأشدها جسامة وخلاصه القول أن الخلل المرفقي كان سائدا ومستمرا نتيجة لسياسات خاطئة من وزراء النقل المتتابعين ومن رؤساء الوزارة أيضا الرافضين لتدعيم هذا المرفق الحيوى والهام فالخلل المرفقي يحتاج لإصلاحي لمليارات لاتملكها الموازنه ويمنع البعد الإجتماعي من رفع قيمة التذكرة ومن هذا جاء الخلل فهذا الخلل يؤدي الي إثاره المسئولية السياسية ودون التأديبية وأما المسئولية التأديبية فهي تقوم علي نسبه فعل أو إمتناع مؤثم للطاعنين والثابت أن الطاعنين لم يرتكبوا فعلا محددا مؤثما وإن قواعد الصرف من بنود الميزانيه كانت تحت إشراف وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وإن اللوائح والقرارات الوزارية كانت تجيز صرف حوافز ومكافات لإدارة شرطة النقل والمواصلات وكانت تجيز صرف مبالغ وإدخالها في صناديق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فإذا إنتهيا الي عدم وجود علاقة سبيبة أصلا بين هذه الاتهامات وحادث حريق القطار حيث أن هذه المخالفات ليست السبب المباشرللحادث وأضفنا الي ذلك تبرئه المسئولين المباشرين عن القطار محل الحادث ولم تقم النيابة الإدارية بالطعن علي حكم البراءة في هذا الخصوص لم يكن من المتصور مجازاة الطاعنين عن مخالفات ليس لها أساس في الواقع لأن وزراء النقل إحتماء بحصانتهم السياسية أقروا هذه الأوضاع المخالفة "في نظر النيابة الادارية" في صورة قرارات وزاريه لم يكن يملك الطاعنون مخالفتها بل إن هؤلاء الوزراء وحتي رؤساء الوزارات لم يكونوا قادرين علي مخالفة واقع أقرته هذه القرارات وترتب عليها مراكز قانونية ذاتية للمخاطبين بها سواء من إدارة شرطة النقل والمواصلات أو من العاملين المنتهية خدمتهم وصرفوا مقابلا لها من صناديق نهاية الخدمة فضلا عن أن هناك بعد إجتماعيا منع حتي الوزراء من زيادة مقابل التذكرة الخاصة بالسكك الحديدية لتطوير الهيئة وظل عجز الموازنه عن تقديم المبالغ اللازمة لهذا التطوير وعلي ذلك فان مانسب الي الطاعنين لايمثل مخالفة تأديبية يمكن مجازاتهم عنها ويتعين من ثم تبرئتهم من هذه الاتهامات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببرائتهم مما هو منسوب اليهم
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 12/ 2/ 2005 ميلاديه بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات