المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7087/ 49ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / حسن كمال ابوزيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر/ احمد ابراهيم زكى الدسوقى، د. محمد ماهر ابوالعينين " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7087/ 49ق
المقامة من
محمد على محمود على القطيط
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بجلسة 26/ 3/ 2003 فى الدعوى رقم
403/ 7ق
الاجراءات
بتاريخ 12/ 4/ 2003 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن
الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى بمجازاة الطاعن: بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للآسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعادة الدعوى رقم 403/ 7ق الى المحكمة
التأديبية بالاماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 3/ 2004 وبجلسة 26/ 5/ 2004 قررت الدائرة
احالة الطعن الى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 26/ 6/ 2004 ونظرت المحكمة
الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت اصدار الحكم بجلسة
اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 17/ 6/ 2002
اودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية الاسماعيلية اوراق الدعوى رقم 403/
7ق وتقرير اتهام ضد/ محمد على محمود القطيط المدرس بمدرسة ميت سهل الاعدادية ادارة
منيا القمح لانه انقطع عن عمله فى الفترة من 1/ 9/ 2001 بدائره عمله فى غير حدود الاجازات
المقررة قانونا. وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 3/ 2003 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة، واقامت قضاءها على
ان المخالفة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا وان انقطاعه
المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفة وعدم حرصه عليها، الامر الذى يقتضى
فصله من الخدمة.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك لان المحال
لم يعلن بأى اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة، وان الحكم قد صدر ضده دون الاستماع
الى اقواله وتحقيق دفاعه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 على انه يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان
ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل اقامة المعلن اليه او فى مقر عمله بأعتبار
ان ذلك اجراء جوهرى، اذ به يحاط المعلن اليه بأمر محاكمته بما يسمح له ان يمارس كل
ما يتصل بحق الدفاع ومن ثم فان اغفال هذا الاجراء او اجراؤه بالمخالفة لحكم القانون
على وجه لا تتحقق الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم
ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن اجاز فى الفقرة العاشرة من المادة
13 منه اعلان الاوراق القضائية فى النيابة العامة، الا ان مناط صحة هذا الاجراء ان
يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى الا بعد استنفاد
كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه ‘ اما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم
فى الداخل فيجب تسليم الاعلان الى شخصه اوفى موطنه على النحو الذى اوضحته المادة العاشرة
من هذا القانون، وان كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الاعلان الى النيابة العامة
لارساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما نصت عليه الفقرة التاسعة
من المادة 13 من القانون ذاته.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان/ محمد على محمود القطيط لم يتسلم الخطاب المرسل
اليه من المحكمة التأديبية وبالتالى لم يتم اعلانه اعلانا قانونيا صحيحا بقرار الاتهام
وجلسة المحاكمة.
ومن حيث انه لم يقم فى الاوراق ما يفيد قيام جهة الادارة ببذل اى جهد فى سبيل التحرى
عن محل اقامة سواء عن طريق الجيران او الزملاء فى العمل للوقوف على محل اقامته فمن
ثم يكون اعلانه قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد ااعتد بهذا الاعلان قد شابه
عيب فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى
االحكم ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث ان ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه وتم ايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 12/ 4/ 2003 فان الطعن والامر
كذلك يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت ان/ محمد على محمود القطيط على ما سلف بيانه لم
يعلن اعلانا قانونيا بقرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسة هذه المحكمة،
ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه امام المحكمة التأديبية فانه يتعين الحكم بالغاء
الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية لاعادة محاكمته
والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة…. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 403/ 7ق الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل
فيها مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شوال 1425هجريا،والموافق 20/ 11/
2004 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
