الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6733 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة العلنية المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكي، د/ محمد ماهر أبو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 6733 لسنة 49 ق

المقام من

علاء الدين محمد عطية

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/ 2/ 1994 في الدعوي رقم 369/ 21ق.


الإجراءات

أنه بتاريخ 2/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ صلاح فرج محمد بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم6733 لسنة 49 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/ 2/ 1994 في الدعوي رقم 369 لسنة 21ق والقاضي بفصل الطاعن من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبعد أن تم إعلان التقرير علي النحو الموضح بالأوراق، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني – مسببا – ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي رقم 369 لسنة 21ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 24/ 3/ 2004، وبجلسة 26/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 26/ 6/ 2004 نظرت المحكمة الطعن واستمعت لما رأت لزوما للإستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 3/ 1993 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوي رقم 369 لسنة 21 وتقرير اتهام ضد/ علاء الدين محمد عطية المدرس بمدرسة الشهيد أحمد فؤاد بالزقازيق لأنه انقطع عن عمله في الفترة من 19/ 9/ 1992 حتى 7/ 2/ 1993 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون قد إرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة بالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/ 2/ 1994حكمت المحكمة المذكورة، بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة، وأقامت قضائها علي أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها تأديبيا، وأن انقطاعه المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفة وعدم حرصه عليها، الأمر الذي يقضي فصله من الخدمة.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك أن المحال لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن الحكم قد صدر ضده دون الاستماع إلي أقواله، الأمر الذي لم يتحقق به دفاعه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محله إقامة المعلن إليه أو في مقر عملة باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم إغفال هذا الإجراء أو أجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلا في إجراءات المحاكمة ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن قد أجاز في الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما لا يتأتي إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطنه المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلي شخصه أو في موطنه علي الوجه الذي أوضحته المادة 10 من هذا القانون، وان كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلي النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية للتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 من القانون ذاته.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن/ علاء الدين محمد عطية قد أعلن في مواجهة النيابة العامة بمقوله عدم الاستدلال علي محل إقامته إكتفاء بناء علي ما أفادت به تحريات الشرطة.
ومن حيث أنه لم يقم في الأوراق مايفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري عن محل إقامته سواء عن طريق الجيران أو الزملاء في العمل للوقوف علي محل إقامته فمن ثم يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتبر بهذا الإعلان قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه علي نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة – شأن الطاعن – الذي لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، وإذ لم يتم بالأوراق مايفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة علي إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 2/ 4/ 2004 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد أستوفي أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن/ علاء الدين محمد عطية، علي ما سلف بيانه لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلي المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكم ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية، فأنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي رقم369 لسنة 21 إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق شعبان 1425 ه و26 سبتمبر 2004.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات