اصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر،/ احمد ابراهيم زكى الدسوقى/ د. محمد ماهر ابوالعينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 6651/ 44ق عليا
المقامة من
رئيس هيئة النيابة الادارية " بصفته "
ضد
ماجدة محمد على العوفى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بجلسة 27/ 5/ 1998 فى الدعوى رقم
730/ 2ق
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق 4/ 7/ 1998 اودعت الاستاذة/ عفاف عبد الله
عبد الرحمن الجندى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم
كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6651/ 44ق عليا فى الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بجلسة 27/ 5/ 1998 فى الدعوى رقم 730/ 2ق
المقامة من النيابة الادارية ضد المطعون ضدها والقاضى بسقوط الدعوى التأديبية قبل المحالة
بمضى المدة.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باحالة الاوراق الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية
للفصل فيها بمعرفة دائرة اخرى.
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وذلك تأسيسا على ان عدم قيام النيابة الادارية بايداع الاوراق والتحقيقات
اللازمة للفصل فى الطعن من شأنه ان يقيم قرينة على صحة الحكم المطعون فيه ويتعين من
ثم الحكم برفض الطعن.
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 7/ 7/ 2001 وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 1/ 2003 قررت الدائرة اعادة الطعن الى هيئة
مفوضى الدولة لاعداد تقرير تكميلى فى ضوء قضية النيابة الادارية رقم 618/ 1997 بورسعيد.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعادة الدعوى التأديبية رقم 730/ 2ق الى المحكمة
التأديبية بالاسماعيلية للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى.
وعاودت دائرة الفحص نظر الطعن بجلسة 24/ 3/ 2004 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 26/ 5/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة فنظرته بجلسة
26/ 6/ 2004 وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على
اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 13/
8/ 1997 اودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسماعيلية اوراق الدعوى
رقم 730/ 2ق مشتملة على تقرير اتهام ضد ماجدة محمد على العوفى " المطعون ضدها " الكاتبة
بقسم المطالبات بمكتب الشهر العقارى ببورسعيد – درجة ثالثا – لانها منذ عام 1992 وبدائرة
علما لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والاحكام المالية واتت ما من شأنه
بمصلحة مالية للدولة بأن:
1 – لم تتخذ الدقة لدى قيامها باعداد صيغة الاعلان الذى تم فى مواجهة النيابة بتاريخ
20/ 7/ 1992 بشأن المطالبة رقم 357/ 91/ 92 لخلوه من تحديد اسماء الاشخاص الذين وجه
اليهم الاعلان مما ادى الى بطلانه وسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم التكميلية وقدرها
85ر21324 جنية.
2 – تراخت فى اتخاذ الاجراءات القانونية المحددة حيال المطالبة محل التحقيق خلال الفترة
من 6/ 8/ 1992 تاريخ الوقوف على محل اقامة اصحاب الشأن عبده مصطفى النجار واخرين وحتى
4/ 10/ 1995 تاريخ اعلانهم على محل اقامتهم مما اسفر عن سقوط الحق فى المطالبة محل
التحقيق.
وطلبت النيابة الادارية محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/ 5/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بسقوط الدعوى التأديبية قبل
المحالة بمضى المدة، واقامت قضاءها على ان المخالفتين المنسوبتين اليها وقعتا فى 20/
7/ 1992، وبعد مضى اكثر من ثلاث سنوات على هذا التاريخ باشرت النيابة الادارية التحقيق
فى هاتين المخالفتين بناء على كتاب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق رقم 5540 المؤرخ 10/
6/ 1997 وبذلك تكون الدعوى التأديبية قد سقطت قبل المحالة بمضى المدة.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله
نظرا لان المخالفتين المنسوبتين الى المطعون ضدها – وهى لازالت بالخدمة – تشكلان فى
الوقت نفسه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 16 مكررا " أ"
من قانون العقوبات والتى لا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها الا من تاريخ
انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان النيابة الادارية ببورسعيد اجرت تحقيقا
بالقضية رقم 618/ 1997 فيما ابلغت به مصلحة الشهر العقارى والتوقيق بكتابها رقم 5540
المؤرخ 10/ 6/ 1997 بشأن سقوط الحق فى المطالبة رقم 357/ 94/ 1995 والمقيدة على المحرر
المشهر برقم 526/ 1987 بالتقادم الخمسى وذلك بناء على الحكم الصادر بجلسة 11/ 12/ 1996
فى الدعوى رقم 12 لسنة 1995 م.ك حكومة المقامة من مصطفى عبده النجار والقاضى بسقوط
حق المصلحة فى المطالبة بالرسوم التكميلية موضوع المطالبة المشار اليها بالتقادم الخمسى،
وقد خلصت النيابة الادارية فى ختام تحقيقاتها الى قيد الواقعة مخالفة مالية وادارية
ضد المطعون ضدها لارتكابها المخالفتين الواردتين بتقرير الاتهام.
ومن حيث ان المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47/ 1978 معدلا بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على ان " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة
للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة……….
ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية
".
وتنص المادة 116 مكررا " أ " من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58/ 1937 والمستبدلة
بالقانون رقم 63/ 1975 على ان " كل موظف تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح
الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفية او بأموال الغير او مصالحهم المعهود بها
الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلل بواجباتها او
عن اساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين
العقوبتين….."
كما تنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150/ 1950 معدلة
بالقانونيين رقمى 37/ 1972، 63/ 1975 على ان " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات
بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات
بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وقد وردت هذه المادة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
كما تنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150/ 1950 معدلة
بالقانونيين رقمى 37/ 1972، 63/ 1975 على ان " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات
بمضى عشر سنين من يوم
وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
وقد وردت هذه المادة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
كما تنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150/ 1950 معدلة
بالقانونيين رقمى 37/ 1972، 63/ 1975 على ان " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات
بمضى عشر سنين من يوم
وقوع الجريمة وفى مواد الجنح
بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
اما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد………..
ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى
تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها
قبل ذلك.".
ومن حيث ان المخالفتين المنسوبتين الى المطعون ضدها تشكلان جريمة الاضرار بالمال العام
المؤثمة بالمادة 116 مكررا " أ " من قانون العقوبات والتى لا تبدأ مدة سقوط الدعوى
التأديبية بالنسبة لها الا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل
ذلك.
ومن حيث ان الثاتب من الاوراق ان المطعون ضدها – وهى لازالت بالخدمة – تم التحقيق معها
بمعرفة النيابة الادارية فى الواقعة محل المخالفتين المنسوبتين اليها بناء على كتاب
الجهة الادارية رقم 5540 المؤرخ 10/ 6/ 1997 الامر الذى يبين منه ان الاجراءات التأديبية
قد اتخذت ضدها قبل ان تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة لها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهى الى سقوط الدعوى
التأديبية قبل المطعون ضدها فانه يكون مخالفا للقانون ويتعين من ثم الحكم بالغائه وباعادة
الدعوى التأديبية الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة…… بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 730/ 2ق الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية
للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شوال 1425 هجريا, والموافق 20/
11/ 2004 بالهيئة المبينة
بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
