الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد, د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد إبراهيم زكى الدسوقي, عبد الحليم أبو الفضل القاضي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون أرقام 6196, 6321, 6322 لسنة 47 ق 0 ع

المقام أولهم من

رأفت رشدي إبراهيم ( المحال الأول )

والمقام ثانيهم من

مصطفي شكري محمد عمران ( المحال الرابع )

ضد

النيابة الإدارية

والمقام ثالثهم من

محمد حسن محمود دكروري ( المحال الخامس )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 7/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 542 لسنة 42 ق والقاضي بمجازاة الطاعنين: بخصم عشرة أيام من أجر كل منهم


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2001 أودع وكيل الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن سالف الذكر في الحكم المشار إليه.
طلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي يوم الأربعاء الموافق 4/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن سالف الذكر في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.
وفي يوم الأربعاء الموافق 4/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن الثالث قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن سالف الذكر في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا – وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
ووأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني, ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن في الطعن رقم 6196 لسنة 47 ق رأفت رشدي إبراهيم بخصم عشرة أيام من راتبه وبراءته مما نسب إليه, ورفض الطعنين الأخيرين.
وتحدد لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 4/ 2003 وبجلسة 8/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرهم بجلسة 8/ 5/ 2004 ونظرت المحكمة الطعون بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة الحكم في الطعون بجلسة اليوم, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعون اقيمت في الميعاد القانوني واستوفت أوضاعها الشكلية.
من حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة تقريرا باتهام ضد كل من:
1 – رأفت رشدي إبراهيم, المراقب المالي بالهيئة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم, درجة أولي
2 – نور عبد القوي خورشد المحاسبة بديوان عام محافظة الفيوم بالدرجة الثانية.
3 – أحمد محمد إبراهيم, مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة المنوفية بدرجة مدير عام.
4 – مصطفي شكري محمد عمران, مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة المذكورة بالفيوم بالدرجة الأولي.
5 – محمد حسن محمود دكروري, مدير عام شئون العاملين بالهيئة المذكورة بالفيوم بالدرجة الثانية.
لأنهم خلال الفترة من 1/ 7/ 1996 وحتى 1/ 4/ 1999 بالهيئة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي وديوان عام المحافظة وبوصفهم السابق خالفوا الأحكام المالية وأهملوا في عملهم مما أدي إلى المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
المحال الأول ( الطاعن الأول ):
وافق على صرف المكافأة الشاملة والمزايا الوظيفية الأخرى بالتكرار لاسعد سلامة عطية على بند مكافات شاملة نوع خبراء وطنين خلال العام المالي 96/ 1997 بالمخالفة لأحكام المادة من التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية وحال عدم قانونية صرف هذه المزايا لسابقة صرفها ضمن المكافأة الشاملة وحال عدم الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاقد مع المذكور على النحو المبين بالأوراق.
المحالون الثانية والثالث: …………………………..
المحالان الرابع والخامس ( الطاعنان الثاني والثالث ).
وافقا على صرف مستحقات اسعد سلامة عطية من المكافأت الشاملة والمزايا الأخرى على بند مكافأت شاملة نوع خبراء وطنين الباب الأول بالمخالفة لأحكام ربط الميزانية وحال عدم موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي 96/ 1997 بالتكرار لسابق تضمينه مكافأته الشهرية الشاملة لتلك المزايا الوظيفية التي بلغت 19194 جنيها على النحو المبين بالأوراق.
ورأت النيابة الإدارية أن المحالين ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/ 1, 77/ 1, 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
وطلبت محاكمتهم تأديبيا طبقا لهذه المواد والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 7/ 2/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه والمتضمن مجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهم.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المحال الأول قرر في أقواله في تحقيقات النيابة الإدارية بأنه أعترض على صرف المميزات المالية للسيد/ اسعد سلامة عطية, إلا أن المحال الرابع أشر بالصرف لحين ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على العقد المبرم معه وتسوية ما يتم صرفه له, كما أن المحال الرابع قرر بهذه التحقيقات بأنه وافق على صرف مستحقات السيد/ اسعد سلامة عطية بعد موافقة المحافظ على الصرف في أطار التعليمات وفقا لتأشيرة المحافظ, وأن المحال الخامس قرر بذات التحقيقات بأنه قام بصرف مستحقات السيد/ اسعد عطية تنفيذا لتأشيرة المراقب المالي خلال الفترة من يوليو 1996 وحتى يونيه 1997 والتي بلغت جملتها مبلغ 1994 جنيه, وقد شهد عبد الستار فهمي محمد رئيس الخدمة المدنية بمديرية التنظيم بالإدارة بالفيوم بأن ما أسفر عنه فحص الجهاز المركزي للمحاسبات من عدم صحة الصرف للمهندس اسعد سلامة عطية على موازنة الهيئة بند مكافات شاملة خبراء وطنين بدون موافقة الجهاز المركز للتنظيم والإدارة صحيح وأن ما أنتهي إليه الجهاز المذكور أن ما حصل عليه السيد المذكور من حوافز وأجور أضافية ووجبة غذاء وبدل مخاطر وطيفية, يعد تكرار للصرف, حيث أن هذه المزايا يصرفها المذكور ضمن المكافاة الشهرية الشاملة التي تصرف له, أمر صحيح وأضاف الشاهد المذكور أن المسئولية عن الصرف للسيد اسعد سلامة عطية بالمخالفة للقانون تقع على عاتق كل من المحالين الأول والرابع والخامس. إذ كان يتعين عليهم الرجوع إلى التعليمات حسبما أشر به المحافظ علي المذكرة التي تقدم بها السيد/ اسعد سلامة عطية, وأضاف الشاهد المذكور أنه كان يتعين على المحال الأول الاعتراض على الصرف للسيد/ اسعد سلامة عطية بالمخالفة لأحكام القانون, وإذ لم يقم بذلك, فإنه يكون مسئولا عن صرف المستحقات للسيد المذكور بالمخالفة لأحكام القانون وأضافت المحكمة أنه يبين من السرد المتقدم أنه قد ثبت أن المحالين الأول والرابع والخامس قد وافقوا على صرف المكافأت الشاملة والمزايا الوظيفية الأخرى للسيد/ اسعد سلامة عطية على بند مكافات شامله نوع خبراء وطنين خلال العام المالي 96/ 1997 دون موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمخالفة لأحكام المادة من التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية التي تتطلب ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل الصرف ووافقوا على صرف المزايا له خلال العام المالي المشار إليه بالتكرار وبدون وجه حق لسابقة تضمن هذه المزايا بالمكافات الشاملة الشهرية التي تصرف له, وعلى ذلك تكون المخالفة التي نسبتها النيابة الإدارية للمحالين الأول والرابع والخامس في تقرير الاتهام ثابتة في حقهم ويتعين مجازاتهم عنها تأديبيا.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول رقم 6196 لسنة 47 ق المقام من: رأفت رشدي إبراهيم الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال تأسيسا على أن الطاعن اعترض على صرف المكافات أكثر من مرة بتاريخ 17/ 12/ 96, 16/ 7/ 1997 حيث قام بإعادة عرض الأمر على رئيس القطاع المالي والإداري, وتم الإصرار على الصرف, وذلك يعد بمثابة أمر مكتوب موجه إلى الطاعن, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك واغفل ما ورد بالمادة 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فأنه يكون قد خالف القانون, وقد تأيد اعتراض الطاعن على الصرف من واقع ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من اعتراض مندوبي وزارة المالية على الصرف, الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعنين رقمي 6321 لسنة 47ق 0ع المقام من مصطفي شكري محمد عمران, 6322 لسنة 47 ق0 ع المقام من محمد حسن محمود دكروري, مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأسباب حاصلها أن كتاب المحافظة المرفق به عقد السيد/ اسعد سلامة عطية لم يرفق به مفردات الراتب الذي يتقاضاه المذكور من الهيئة القومية.
وإذ قام المحافظ بالتأشير على المذكرة المقدمة من اسعد سلامة عطية بعبارة أوافق طبقا للتعليمات فقد قام المحال الخامس ( الطاعن الثالث ) بتحرير استمارة الراتب طبقا لموافقة المحافظ الذي يعد مسئولا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول علي الموافقات ودراسة طلب اسعد سلامة عطية على ضوء العقد المبرم مع المحافظة, فضلا عن أن النيابة الإدارية قد استندت في أدانه الطاعنين إلى شهادة عبد الستار فهمي محمد رئيس قسم الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة وهو لا يعمل بالهيئة وهو لا يعمل بالهيئة أو المحافظة ولم يعاصر إجراءات التعاقد, وما قرره لا يعدو أن يكون مجرد رأي لا يستند إلى ثبوت صحة واقعة أو نفيها, علاوة على أن الطاعنين ليس لهما صلاحية الموافقة على الصرف من عدمه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقات في القضية رقم 290 لسنة 1999 فيما أسفر عنه الفحص الذي أجراه الجهاز المركزي للمحاسبات عند مراجعة ميزانية الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم من اكتشاف مخالفات تخلص في الأتي:
1 – مخالفة العقد المبرم مع المهندس/ اسعد سلامة عطية للعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة المذكورة طبقا للمادة الأولي من قرار وزير التنمية رقم 24 لسنة 1979 والمادة الرابعة من القرار رقم 1 لسنة 1979 بشأن توظيف الخبراء الوطنيين المعدل بالقرار رقم 235 لسنة 1982 بشأن عدم جواز إسناد ثمة اختصاصات تتعلق بإصدار أو ممارسة أية سلطة تنفيذية إلى الخبير.
2 – مخالفة ما تم خصمه من موازنة الهيئة المذكورة على بند مكافات شاملة نوع خبراء وطنيين للعام المالي 96/ 1997 للسيد/ اسعد سلامة عطية لأحكام المادة من التأشيرات العامة للهيئات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 96/ 1997 والمتضمنة عدم التعاقد على بند مكافات شاملة نوع خبراء وطنيين إلا بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
3 – تكرار صرف المزايا الوظيفية للمهندس/ اسعد سلامة عطية والمتمثلة في قيمة بدل المخاطر والوجبة الغذائية والأجور الإضافية والحوافز والمكافأت التشجيعية والمزايا التأمينية وذلك عند صرف مكافأته الشاملة الشهرية وقدرها 1870 جنيه خلال الفترة من 1/ 3/ 96 حتى 30/ 6/ 1996.
وقد خلصت النيابة الإدارية من تحقيقاتها في القضية المشار إليها إلى ارتكاب المحالين للمخالفات التي نسبتها إليهم في تقرير الاتهام, وطلبت محاكمتهم عنها تأديبيا, وأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن الأول/ رأفت رشدي إبراهيم في الطعن رقم 6196 لسنة 47 ق 0ع
والمتمثلة في موافقته على صرف المكافأة الشاملة والمزايا الأخرى بالتكرار ل أسعد سلامة عطية على بند مكافات شاملة نوع خبراء وطنيين خلال العام المالي96/ 1997 بالمخالفة لأحكام المادة من التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية, وحال عدم قانونية صرف هذه المزايا السابق صرفها ضمن المكافأة الشاملة وحال عدم الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاقد مع المذكور.
فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن المذكور قد اعترض على صرف تلك المكافأت والمزايا وفقا لتأشيراته المثبتة على العديد من كشوف الماهيات الخاصة بالسيد/ اسعد سلامة عطية حيث أشر بعبارة " لا يتم الصرف على ميزانية الهيئة إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, إلا أن الصرف كان يتم بالرغم من ذلك وفقا للتوقيع المثبت بخانة رئيس المصلحة, كما قام الطاعن بتحرير مذكرة مؤرخة 19/ 8/ 1997 للعرض على رئيس القطاع المالي والإداري يعترض فيها على صرف المكافات والمزايا بدون الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهو ما يتضح منه أن الطاعن المذكور لم يوافق على الصرف, وإنما اعترض عليه بعدم قانونيته, ثم قام بعد ذلك بالتأشير على كشف الماهيات الخاص بالسيد/ اسعد سلامة عطية عن شهر سبتمبر 1997 بما يفيد " أن اللوائح المالية بالهيئة لا يوجد بها ما يفيد الصرف, برجاء الإفادة بالصرف من عدمه 18/ 10/ 1997 وتم التأشير أسفل تلك التاشيرة بعبارة " اللوائح المالية والإدارية للهيئة لم تعتمد بعد وليس بها ما يمنع أو يسمح بالصرف 19/ 10/ 1997 " وتبع ذلك صرف الراتب بناء على التوقيع المثبت بخانة رئيس المصلحة.
ولما كان ذلك, وكانت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " كل عامل يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.
ولا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابه إلى المخالفة, وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ومن حيث أن البين مما تقدم أن ارتكاب المخالفة المنسوبة إلى الطاعن المذكور, أنما كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه, بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة, وبالتالي تنتفي مسئولية الطاعن ويعفي من الجزاء عن تلك المخالفة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وقضي بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه, فإنه يكون قد خالف القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه فيما قضى به بالنسبة للطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين الثاني والثالث وحاصلها: أنهما وقعا على صرف مستحقات اسعد سلامة عطية من المكافأت الشاملة والمزايا الأخرى على بند مكافأت, نوع خبراء وطنيين – الباب الأول – بالمخالفة لأحكام قانون ربط الميزانية وحال عدم الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي 96/ 1997 بالتكرار لسابق تضمن مكافأته الشهرية لتلك المزايا الوظيفية التي بلغت 19194 جنيها, فأنها ثابتة في حقهما حسبما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر.
ومن حيث إنه عما ساقه الطعنان في أوجه طعنهما على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على التوضيح سالف الذكر, فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن محافظ الفيوم قد قام بالتأشير على المذكرة المقدمة من اسعد سلامة عطية بشأن صرف مستحقاته بعبارة أوافق في أطار التعليمات, وعليه فقد كان على الطاعنين أن يتأكدا من مطابقة صرف هذه الاستحقاقات للتعليمات المنظمة لهذا الشأن أما وإنهما لم يفعلا, بل قام مصطفي شكري محمد عمران ( المحال الرابع ) الطاعن الثاني بالتأشير بعبارة تنفذ تأشيرة المحافظ على النحو الذي أقر به في تحقيقات النيابة الإدارية, وهو ما يعد مصادرة منه على المطلوب ألا وهو التأكد من قانونية عملية الصرف وفقا للتعليمات المنظمة لهذا الشأن, فضلا عما أقر به محمد حسن محمود دكروري المحال الخامس الطاعن الثالث بذات التحقيقات من قيامة بإعداد استمارة صرف هذه المبالغ, الأمر الذي يعد موافقة من الطاعنين على صرفها إلى اسعد سلامة عطية على الرغم من عدم الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل الصرف, وهو ما يتبين منه أن ما آثاره الطاعنان المذكوران في طعنيهما, لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع والقانون, ويتعين لذلك القضاء برفضهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن في الطعن رقم 6196 لسنة 47 ق 0ع رأفت رشدي إبراهيم بخصم عشرة أيام من راتبه وبراءته مما نسب إليه, ورفض الطعنين الأخرين.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق18 محرم 1426 هجرية الموافق 26/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات