المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5682 لسنة 45قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5682 لسنة 45ق.عليا
المقامة من
النيابة الإدارية
ضد
مرتضي طلبه أحمد الجندي
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الثانية" الصادر بجلسة 21/ 4/
1999 في الدعوى رقم 299لسنة 41ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 2/ 6/ 1999، أودع الأستاذ/ جلال أحمد الأدغم
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائباً عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة بصفته قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5682لسنة 45ق.عليا، طعناً
في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من براءة المطعون ضده.
وطلب الطاعن بصفته – لأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، ومعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت للأسباب المبينة فيه-
إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، استناداً إلى عدم إيداع النيابة الإدارية
ملف القضية رقم 1061/ 98 دمنهور/ ثاني.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 2/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره
بجلسة 12/ 11/ 2005، وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 25/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 12/ 1998
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 299لسنة 41ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية
– الدائرة الثانية – و تقرير اتهام ضد: مرتضى طلبه أحمد الجندي – مدرس مادة الدراسات
الاجتماعية بمدرسة محمد علي عودة الإعدادية بالوسطانية مركز كفر الدوار بالدرجة الثالثة
لأنه اعتباراً من 20/ 10/ 1998 بدائرة الإدارة التعليمية بكفر الدوار – محافظة البحيرة
انقطع عن عمله بدون عذر في غير حدود الأجازات المقررة بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية
على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام،
وبجلسة 21/ 4/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مشيدة قضائها على أساس أن الثابت
بالأوراق أن المتهم قد انقطع عن عمله اعتباراً من 20/ 10/ 1998 بسبب مرضه المفاجئ وقد
بادر إلى إخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب البرقية المرسلة إليها في 22/ 10/ 1998 حيث
قامت بتحرير خطاب إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإيتاي البارود في 24/ 10/ 1998
لتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وانتهت اللجنة الطبية إلى منحه أجازة مرضية لمدة ثمانية
وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ 22/ 10/ 1998 وحتى 18/ 11/ 1998، وعقب انتهاء تلك الأجازة
تقدم بطلب مؤرخ 18/ 11/ 1998 يلتمس فيه العودة إلى عمله، يبد أن الجهة الإدارية تباطأت
في تسليمه العمل حتى تاريخ 9/ 12/ 1998، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى المتهم غير
قائمة في حقه لكونه حصل على أجازة مرخص بها من الجهة الطبية المختصة، كما أنه وضع نفسه
تحت تصرف الجهة الإدارية فور انتهاء الأجازة لكنه لم يتسلم العمل بسبب لا يد له فيه
حتى التاريخ المشار إليه، ومن ثم تنتفي مسئوليته التأديبية في هذا الشأن، وهو ما يستوجب
الحكم بالبراءة.
وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق إذ أن المطعون
ضده اعترف بأنه انقطع عن عمله يومي20 و 21/ 10/ 1998.
كما أنه بعد انتهاء أجازته المرضية في 18/ 11/ 1998 لم يتسلم عمله إلا في 19/ 12/ 1998،
إذ أن الطلب المقدم منه بالعودة لاستلام العمل غير مؤرخ، وبالتالي يكون المطعون ضده
مسئولاً عن انقطاعه الفترات المشار إليها، وخلصت النيابة إلى طلباتها سالفة البيان.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فتخلص وقائعه فيما أبلغت به إدارة كفر الدوار التعليمية النيابة
الإدارية بموجب الكتاب رقم 605 المؤرخ 25/ 11/ 1996 حول انقطاع المحال عن عمله بدون
إذن أو عذر مقبول اعتباراً من 20/ 10/ 1998 وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في الموضوع
بالقضية رقم 1061لسنة 1998، وخلصت النيابة الإدارية إلى ثبوت المخالفة في حقه وطلبت
محاكمته تأديبياً.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أطرد على أن المسئولية التأديبية قوامها إتيان العامل
فعلاً إيجابياً او سلبياً يشكل إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها مما
يترتب مسئوليته التأديبية.
ومن حيث أنه من المقرر إذا انقطع العامل عن عمله دون حصوله على أجازة مرخص له بها،
فإنه يكون قد أخل بأهم واجب من واجبات وظيفته لإخلال ذلك بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية
التي يعمل بها مما يستوجب مؤاخذته تأديبياً.
بيد أن مسئولية العامل عن الانقطاع عن عمله لا تقوم إلا إذا كان هذا الانقطاع لأسباب
لا يد للعامل فيها.
ومن حيث انه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع
عن عمله اعتباراً من 20/ 10/ 1998 بسبب مرضه المفاجئ، وقد أبلغ الجهة الإدارية بذلك
بموجب البرقية التلغرافية الواردة إليها بتاريخ 22/ 10/ 1998، حيث قامت بتحرير خطاب
إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإيتاي البارود بتاريخ 24/ 10/ 1998 لتوقيع الكشف
الطبي على المطعون ضده، وانتهت اللجنة الطبية (لجنة اعتماد الأجازات المرضية مبرة كفر
الدوار) إلى منحه أجازة مرضية لمدة ثمان وعشرون يوماً من تاريخ 22/ 10/ 1998 وحتى 18/
11/ 1998، حيث أجريت له عملية جراحية وقد تقدم المطعون ضده بطلب إلي مدير الإدارة التعليمية
غير مؤرخ يلتمس فيه تسلمه العمل وتأشر على الطلب بتاريخ 28/ 11/ 1998 وهو التاريخ الذي
يعتد به باعتباره تاريخ عرض الطلب وتم إثبات ذلك في تاريخه بمعرفة الشئون القانونية
للإدارة، وسؤاله في محضر تحقيق بتاريخ 5/ 12/ 1998 وتسلم عمله بتاريخ 19/ 12/ 1998
ومن ثم فإن المستفاد مما تقدم أن المطعون ضده انقطع عن عمله يومي 20 و 21/ 10/ 1998،
لم يتم احتسابها ضمن أجازته المرضية، فضلاً عن انقطاعه خلال المدة من 19/ 11 إلى 27/
11/ 1998 وهو فترة ما بعد إنهاء أجازته المرضية إلى ما قبل تاريخ تقديم طلب عودته للعمل،
وذلك بدون إذن أو عذر مقبول، فإنه يكون قد أخل بواجب من واجبات وظيفته، مما يرتب مسئوليته
الإدارية ومجازاته تأديبياً، أما الفترة من 28/ 11/ 1998 (تاريخ تقديم الطلب) حتى 19/
12/ 1998 (تاريخ تسلمه العمل) فإنه كان تحت أمر الإدارة، وقد تباطأت في تسليمه العمل،
بسببه لا يد فيه، ومن ثم تنتفي مسئوليته عن هذه الفترة.
وإذ ذهب الحكم الطعين على خلاف هذا النظر في شأن انقطاع المطعون ضده يومي 20 و 21/
10/ 1998 وخلال الفترة من 19/ 11/ 1998 حتى 27/ 11/ 1998، فإنه يكون قد خالف الثابت
بالأوراق وصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بمجازاة
المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره لما ثبت في حقه من ارتكاب المخالفة الإدارية سالفة
البيان.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى من براءة المطعون ضده، والقضاء مجدداً بمجازاته بخصم عشرة أيام
من أجره ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق
14 جماد الأول 1427الهجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
