الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5439 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5439 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

محمد عبد العال احمد يحي

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولي – الصادر بجلسة 19/ 1/ 2003 فى الدعوى رقم 196 لسنة 44 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 11/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد رجاء السباعي يوسف المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5439 لسنة 49 ق. ع، طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضي به بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلانه على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 12/ 2006وبالجلسات التالية، وبجلسة 14/ 3/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 4/ 2007 وتوول نظره بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 1/ 7/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الحكم استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 1/ 2/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 196 لسنة 44ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولي – وتقرير اتهام ضد:
محمد عبد العال احمد يحي، يشغل وظيفة مشرف مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية سابقا وباحث خدمة المواطنين بمديرية الشباب والرياضة حاليا بالدرجة الأولي لأنه اعتبارا من عام 1998 حتى 31/ 1/ 2001 بالجهتين سالفتي الذكر سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الوظيفي الواجب، وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1- قدم خطابا مرزوا باسم الدكتور/ عبد المنعم فوزى إلى الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية منسوبا إلى مجلس الوزراء لتجديد تصاريح ركوب ثابتة لعام 2001 أحدها تصريح مذهب بدون صورة لأمر المستشار المشرف على رئاسة مجلس الوزراء باسم محمد عبد العال مدير عام مجلس الوزراء بالإسكندرية، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
2- استعمل تصريح ركوب بأجر منخفض صادر من الهيئة العامة لنقل الركاب من عامي 1998 و 1999 حال انه مثبت بها الوظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رغم عدم وجود وظيفة بهذا المسمي بمجلس الوزراء.
3- رزو توقيع محمود إمام الدرواني رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بمجلس الوزراء على الخطاب المؤرخ 22/ 12/ 1998 الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب لتجديد تصاريح الركوب المجانية لعام 1999.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 19/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بالنسبة للمخالفة الأولي سالفة البيان، على أساس ثبوتها فى حقه يقينا على النحو المبين بكتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين برئاسة مجلس الوزراء المؤرخ 2/ 1/ 2001 من عدم وجود وظيفة بمسمي مشرف عام على شئون مقر مجلس الوزراء و من يدعي الدكتور/ عبدالمنعم فوزي والذي قدم الخطاب مزيلا بتوقيعه وبما قرره محمد إبراهيم رزق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

العامة لنقل الركاب من أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أحال إليه بتاريخ 16/ 1/ 2001 الطلب المذكور لتجديد تصاريح الركوب المجانية لعام 2001، وانه بناء على اتصال تليفوني من أمين عام مجلس الوزراء بالقاهرة أفاد خلاله بإعطاء أصل الخطاب ووقع على استلامه فى 9/ 1/ 2001 على النحو المرفق بأوراق التحقيق وهو ما يجحد ما ساقه الطاعن فى دفاعه من عدم وجود أصل الخطاب المشار إليه،ومقتضي ذلك ثبوت تضمين الطاعن للخطاب المذكور بيانات غير حقيقية وهو ما يستوجب مجازاته تأديبيا.
وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للطاعن – والسالف بيانها – فإنها ثابتة فى حقه يقينيا على النحو المبين بكتاب الإدارة العامة للتحقيقات برئاسة مجلس الوزراء المؤرخ 24/ 3/ 2001 من أن وظيفة الطاعن هي مشرف إداري مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية، وإقرار الطاعن بأنه حصل على لقب مدير عام مما أسند إليه من جميع المهام المالية والإدارية بمقر المجلس بالإسكندرية فعليا، كما أن ذلك لا يجيز له تغيير صفته والتحلي بألقاب وظيفية غير موجودة رسميا بجهة عمله التي يتبعها بقصد الحصول على مزايا مادية من
الفضل للركاب، مما يسيء إلى كرامة الوظيفة وجهة عمله ويستوجب مجازاته تأديبيا.
وأما بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن – والسالف بيانها – فإنها ثابتة يقينيا أيضا فى حقه بإقراره انه قام بتوقيعه على الخطاب المزيل بتوقيع محدد أمام الدرواني، والمؤرخ 22/ 12/ 1998 بنفسه. فى حين أنه لم يكن رئيسا لقطاع الشئون الإدارية آنذاك أو مشرفا عليها، ودون أن يكون مفوضا فى ذلك، أية ذلك انه لم يؤشر بجانب التوقيع على ما يفيد هذا التفويض، وأن ما زعمه بالتحقيقات ومذكرة دفاعه من أن لديه تفويض بالتوقيع فيما يخص الشئون الإدارية والمالية لمقر مجلس الوزراء بالإسكندرية باعتباره الرئيس المالي والإداري للمقر قد جاء مجرد قولا مرسلا لا سند له من الأوراق. ومقتضي ما تقدم أن أثبت بيانات بالخطاب المؤرخ 22/ 12/ 1998 على غير الحقيقة مع علمه بذلك وهو ما يعد إخلالا بالثقة المشروعة فى الموظف العام، هو الأمر الذي يستوجب مجازاة الطاعن تأديبيا.
وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه فساد فى الاستدلال استنادا إلى عدم ثبوت المخالفة الأولي المنسوبة للطاعن فى حقه حيث أنكر تماما فى التحقيقات تقديمه أو حتى تسلمه للخطاب المزور محل هذه المخالفة، كما أن الحكم شابه القصور فى التسبيب على سند من القول أن المخالفة الثابتة المنسوبة إليه غير ثابتة فى حقه. فالطاعن لم ينتحل وظيفة مدير عام، ولم ينل أية ميزات مادية أو أدبية جزء ما ذكر بتصريحي الركوب من انه مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما ينصرف أيضا بشأن المخالفة الثالثة المنسوبة إليه، لا سيما وأن الخطابات محل هاتين المخالفتين غير مطعون عليهما من جهة عمله، كما أن تلك الخطابات تحرر بهذه الصيغة وسنويا منذ عشرون عاما، وهذا فضلا عن الغلو فى توقيع الجزاء تشديدا.
ومن حيث انه عن الموضوع، فانه يتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فيما أبلغت به الإدارة العامة للتحقيقات – برئاسة مجلس الوزراء بكتابيها المؤرخين 24/ 3/ 2001 و 11/ 4/ 2001 النيابة الإدارية بشأن ما نسب للطاعن من تقديمه خطابا مزورا منسوبا إلى المجلس إلى الهيئة العامة لنقل الركاب والحصول على تصريحين ركوب مجانية بغير وجه حق وانتحاله صفة مدير عام برئاسة مجلس الوزراء، وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها فى الموضوع بموجب قضيتها رقم 98/ 2001 إسكندرية/ خامس انتهت بشأنه إلى ثبوت ما نسب للطاعن فى حقه، وطلبت لذلك محاكمته تأديبيا.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه من واقع الأوراق والمستندات والتحقيقات التي باشرتها الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك وللأسباب السائغة التي قام عليها، وهو ما يعول عليها الحكم ويتخذها من أسبابه.
ومن حيث انه ليس صحيحا ما ساقه الطاعن من النعى على الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى تحصيل الوقائع على وجهها الصحيح، على سند من القول أن الطاعن أنكر بالتحقيقات تقديمه أو تسلمه للخطاب المزور محل المخالفة الأولي، فذلك مردود عليه بأن الثابت بالتحقيقات أن الطاعن قدم خطابا مزيل باسم الدكتور/ عبد المنعم فوزي إلى الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية منسوبا إلى مجلس الوزراء لتجديد تصاريح ركوب مجانية لعام 2001 أحدهما تصريح مذهب بدون صورة لأمر المستشار المشرف على رئاسة مجلس الوزراء وتصريح باسم محمد عبد العال مدير عام مجلس الوزراء بالإسكندرية، وما ورد بكتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين برئاسة مجلس الوزراء المؤرخ 20/ 1/ 2001 من عدم وجود من يدعي/ عبد المنعم فوزى والذل قدم الخطاب مزيلا باسمه وتوقيعه ومن عدم وجود وظيفة بمسمي مشرف عام على شئون مقر مجلس الوزراء، كما أن الثابت من أقوال/ محمد إبراهيم رزق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لنقل الركاب أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أحال إليه بتاريخ 6/ 1/ 2001 للطلب المذكور لتجديد تصاريح الركوب المجانية لعام 2001، وانه بناء على اتصال هاتفي من أمين عام مجلس الوزراء بالقاهرة، أفاد خلاله بإعطاء أصل الخطاب المعنى إلى الطاعن مع وقف استخراج التصاريح، وتسلم الطاعن أصل الخطاب ووقع على استلامه فى 9/ 1/ 2001 وهو ما يجحد ما ساقه الطاعن فى دفاعه من عدم وجود أصل الخطاب المشار إليه، أو أنه لم يسلمه إلى الهيئة المذكورة، لا سيما وأن الثابت من شهادة/ حميدو عبده محمد أبو الفضل مشرف مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية من أن الطاعن هو الذي قدم الخطاب المزور وانه تم وقف استخراج التصريح المذكور للطاعن بناء على الاتصال الهاتفي المشار إليه، وهو ما يقطع بثبوت المخالفة فى حقه، ومن ثم يكون ما آثاره الطاعن لا أساس له من الواقع أو القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث انه ليس مقنعا ما ذهب إليه الطاعن من أن درجته المالية الأولي ولم ينتحل وظيفة مدير عام ولم يحصل على أية ميزات مادية أو أدبية جراء ما دون بتصريحي الركوب من انه مدير عام برئاسة مجلس الوزراء، ذلك أن الثابت بالتحقيقات وباعتراف الطاعن نفسه انه استعمل تصريحي ركوب بأجر منخفض صادرين عن الهيئة العامة لنقل الركاب عن عامي 1998 و 1999 حال أنه مثبت بهما الوظيفة مدير عام برئاسة مجلس الوزراء رغم عدم وجود وظيفة بهذا المسمي بمجلس الوزراء، وكذلك إقراره انه قام بتوقيع باسم محمود إمام الورداني رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بمجلس الوزراء على الخطاب المؤرخ 22/ 12/ 1998 الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب لتجديد تصاريح الركوب المجانبة لعام 1999، ومن ثم فانه لا يقبل منه بعد ذلك ضحد هاتين المخالفتين بنفيه انتحال وظيفة مدير عام أو أن تلك الخطابات تجرر بهذه الصيغة سنويا ومنذ عشرون عاما، ذلك أن الخطأ لا يبرر الخطأ،كما لا يقبل منه القول بأن تلك الخطابات غير مطعون عليها من جهة عمله، لأن المخالفتين الثانية والثالثة قد تناولتهما النيابة الإدارية وقد ثبتتا فى حق الطاعن على الوجه السالف بيانه، ومن ثم فان ما ذهب إليه الطاعن لا سند له مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه فى شأن ما ينعاه على الحكم الطعين انه انطوى – على الغلو فى الجزاء، فهذا نظرا لأن المخالفات الثابتة فى حق الطاعن بما تنطوي عليه من جسامة إنما تتناسب صدقا وعدلا مع العقوبة التأديبية الموقعة عليه.
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم جميعه اعتبار الطعن الماثل غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الأحد الموافق سنة 1428 ه الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات