الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5128 لسنه 49ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكي عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5128 لسنه 49ق0 عليا

المقام من

أبادير نمر حكيم نصر

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 14 لسنه 30ق 0


الإجراءات

بتاريخ 2/ 3/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5128 لسنه 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 14 لسنه 30ق والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه 0
وبتاريخ 4/ 8/ 2003 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 7/ 2004 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 1/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 19/ 3/ 2005 وبهذه الجلسة تم تداول الطعن وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13/ 1/ 2003 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 2/ 3/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا 0
ومن حيث إن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 11/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 14 لسنه 30ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بإيداع تقرير إتهام ضد/ أبادير نمر حكيم نصر ( الطاعن ) صيدلي بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع أسيوط درجة ثالثة لأنه بوصفه السابق خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بالمخالفة لأحكام القانون رقم 29 لسنه 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض بأن: – امتنع عن استلام العمل المكلف به بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع أسيوط اعتبارا من 30/ 4/ 2002 على النحو المبين بالأوراق0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا بالمواد الواردة بتقرير الإتهام0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 9/ 12/ 2002 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 1/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه 0
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائة المشار إليه أنفا على أساس أن الثابت من الأوراق أن المتهم قد تم تكليفه للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي بحسبانه من خريجي كلية الصيدلة اعتبارا من 30/ 4/ 2002 إلا أنه امتنع عن استلام العمل المكلف به ويتعين إدانته ومجازاته عن تلك المخالفة ولا ينال من ذلك كونه يحمل الجنسية الكندية لان الثابت إحتفاظه بالجنسية المصرية ومن خريجي الجامعات المصرية ومخاطبا بأحكام القانون رقم 29 لسنه 1974
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ذلك أن الثابت أن الطاعن مهاجرا إلى كندا ويحمل الجنسية الكندية وحق الهجرة حق مكفول دستوريا بالمادة 52 من الدستور – ولا يجوز صدور قرار يكرهه على العودة إلى الوطن وبوصفه يحمل الجنسية الكندية لا يجوز تكليفه للعمل بهيئة التأمين الصحي 0
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن من إمتناعه عن استلام عمله المكلف به بهيئة التأمين الصحي فرع أسيوط فإن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنه 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض تنص على أن " لوزير الصحة تكليف خريجي الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في هذه المادة – للعمل في الحكومة أو في إحدي وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها لمدة سنتين ويجوز تجديد التكليف لمده أخري مماثلة"0
وقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أنه لوزير الصحة سلطة تكليف خريجي الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها بالمادة الأولي من القانون سالف الذكر للعمل في أحد الجهات المنصوص عليها بتلك المادة المدة سنتين قابلة للتجديد ويتعين على المكلف إذا ما صدر قرار تكليفه أن يقوم بعمله طوال مدة التكليف0
ولا يجوز له الإمتناع عن استلام هذا العمل أو الإنقطاع عنه وإلا وجبت مساءلته بحسبانه مرتكبا لمخالفه تأديبية0
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن بوصفه من خريجي الجامعات المصرية فقد صدر القرار رقم 2122 لسنه 2002 بتكليفه بالعمل كصيدلي بهيئة التأمين الصحي فرع أسيوط اعتبارا من 30/ 4/ 2002 إلا أنه لم يقم باستلام العمل المكلف به رغم إنذاره بذلك الأمر الذي يمثل منه إهمالا وإخلالا بواجبات ما ينط به من عمل ومخالفه لأحكام القانون رقم 29 لسنه 74 المشار إليه آنفا بما يستوجب مساءلته ومجازاته عن ذلك تأديبيا, وإذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بخصم شهرين من راتبه فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون والطعن عليه جديرا بالرفض, ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أنه يتمتع بالجنسية الكندية ولا يجوز تكليفه ذلك أن الثابت من الأوراق أنه يتمتع بالجنسية المصرية ومن خريجي الكليات والجامعات المصرية وهي شروط تطبيق القانون رقم 29 لسنه74 المشار إليه والذي لم يتضمن ثمة استثناء من أحكامه لمن يتمتع بجنسية أخري0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 18 من جماد أول 1426هجريا والموافق 25/ 6/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات