الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن 5021 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن 5021 لسنة 49 ق

المقام من

محمود عبد المنعم محمد خليل

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 23/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 385 لسنة 44ق


الإجراءات

في 26/ 2/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببرائته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة ضمن تقريرها إلى أنها قررت الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوولت الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بالأوراق حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الماثلة المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق.
بتاريخ 8/ 8/ 2002 أقام النيابة الإدارية الدعوى المشار إليها بإيداع تقريرها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية وتقرير الاتهام ضد:
1-……………2-………….
3-…………..
4- محمود عبد المنعم محمد خليل مدير مستشفى العامرية بمديرية الشئون الصحية من الدرجة الأولى
لأنهم خلال الفترة من 99 حتى غضون عام 2002 بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.
الرابع:
لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد المالية الخاصة بالمخازن وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
1- أصدر الاستيضاح المؤرخ 17/ 1/ 2002 والمتضمن أن المستشفى يعمل بأفلام أشعة منصرفه من مخازن التموين الطبي تاريخ صلاحيتها غير سارية وأنها تعمل بكفاءة حال عدم اختصاصه فنياً بذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلاً.
2- تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال أفلام الأشعة المنتهية الصلاحية المنصرفة للمستشفى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً وفقاً لنصوص المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/ 2/ 2003 – أصدرت المحكمة المشار إليها حكمها المطعون عليه والقاضي بمعاقبة المتهم المذكور (الطاعن) بخصم خمسة أيام من أجره.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفة الثانية في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات وانتهت إلى حكمها سالف البيان وبعد أن برأته من المخالفة الأولى.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن لم يرتكب مخالفة يمكن مجازاته عنها فضلاً عن مناقضة الحكم في خصوص ثبوت الاتهام الثاني في حقه في حين برأ المحالين الآخرين من ذات الاتهام وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على تناقض معيب في نسبة المخالفة إلى الطاعن ذلك أن البين من الحكم المذكور أن المحال الأول في الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل على الحكم الصادر فيها قد تم اتهامه بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الأصناف المنتهية الصلاحية وهي علبة الأفلام وذات الاتهام كان موجهاً للمحال الثالث في ذات الدعوى وقررت المحكمة برائتها من هذا الاتهام مع المحال الثاني في ذات الدعوى لأنهم قاموا بأخطار الجهات المختصة وقسم الصيدلة المركزي بالإسكندرية عرض الأصناف وطلبوا التصرف فيها إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك مما انتهى بالمحكمة إلى برأتهم من هذا الاتهام وعليه فلا يجوز نسبة ذات الاتهام للطاعن وهو مدير المستشفى الذي لا يُسئل مباشرة عن هذا الاتهام من حيث أن المحال الأول يشغل وظيفة فني مخازن إدارة التموين الطبي والثاني يشغل منصب رئيس أمناء المخازن والثالث هو مدير إدارة التموين الطبي وهم المسئولون مباشرة عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال هذه الأصناف فلا يجوز تكرار ذات الاتهام الطاعن وإدانته عنه وهو غير مسئول مباشرة عن اتخاذ أي إجراء حيال أفلام الأشعة هذه فضلاً عن الثابت من الأوراق أن سائر المخاطبات الصادرة من المحالين سالفي البيان والتي كانت السبب في برائتهم موقع من الطاعن مدير للمستشفى ويكون الحكم إذ انته إلى أدانته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضمن فيه اتهام غيرصحيح إلى الطاعن فإذا كان أصحاب المسئولية المباشرة قاموا بالمخاطبات للجهات الرسمية لاتخاذ إجراء صادر هذا المخزون المنتهي الصلاحية وبرائتهم المحكمة من ذات الاتهام لأنهم قاموا بما يجب عليهم فإنه لا يتبقى ثمة مسئولية على الطاعن حيال هذه الأفلام ويكون الحكم المتضمن مجازاته جديرأً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببرائته مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 20 من محرم 1427 هجرية والموافق 18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات