المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4582 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عطية عماد الدين نجم – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بهاء الدين يحي احمد زهدي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 4582 لسنة 43 ق. عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
ضد
عرفة عبد الحميد محمد الحاج علي
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 4/ 1997 فى الدعوى رقم 428 لسنة
24 ق
الإجراءات
بتاريخ 17/ 6/ 1997 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4582 لسنة 43ق عليا، فى الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 4/ 1997 فى الدعوى رقم 428 لسنة 24ق والذي قضي بمجازاة عرفة
عبد الحميد محمد الحاج علي بالإحالة إلي المعاش.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المنوه عنه والحكم مجددا بتوقيع الجزاء الذي تري هيئة المحكمة
مناسبته لما اقترفه المحال من مخالفات موضحة بالأوراق.
وقد أعلن الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون، على النحو المبين بالجلسات، حيث قررت إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتدوول الطعن بالجلسات أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث قررت بجلسة 10/ 3/ 2007 إصدار
الحكم بجلسة 1/ 7/ 2007 وبها قررت فتح باب المرافعة لتغيير التشكيل، وبذات الجلسة قررت
المحكمة حجز الطعن لجلسة 2/ 9/ 2007، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه
لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – من انه بتاريخ 11/ 4/ 1996
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 428 لسنة 24ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة
ملف القضية رقم 221 لسنة 1996 المحلة الكبري وتقرير اتهام ضد/ عرفة عبد الحميد محمد
الحاج على مدير مدرسة منشية البكري الابتدائية من الدرجة الأولي لأنه خلال الفترة من
17/ 12/ 1995 وحتى 23/ 3/ 1996 فرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف القواعد والتعليمات
وأحكام القانون، وذلك بأنه استمر فى مزاولة نشاط تجارة وتقسيم الأراضي رغم كونه موظفا
حكوميا ورغم سبق صدور حكم تأديبي قبله فى الدعوى رقم 369 لسنة 22ق والتي قضت بمجازاته
بخصم شهر من أجره، مرتكبا بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 77/ 1و4،
78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبية بهاتين المادتين وطبقا للمواد 8، 82 من القانون
رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة
الإدارية والمحاكمات التأديبية و 15 أولا و 19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة.
وبجلسة 27/ 4/ 1997 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه بمجازاة المطعون
ضده بالإحالة إلى المعاش، وأسست حكمها على أن المخالفة المنسوبة إلى المحال، وعلى النحو
الوارد بتقرير الاتهام، ثابتة فى حقه، ثبوتا كافيا، من الأوراق والتحقيقات وما شهد
به على عطية محمد بدوي مأمور الضرائب بمأمورية الضرائب العامة أول بالمحلة الكبري من
مزاولة أعمال النشاط تجارة وتقسيم الأراضي ووجود ملف ضريبي له، وانه يستمر فى مزاولة
ذلك النشاط، وإدانته لذلك، فضلا عن أن المحكمة التأديبية قد وضعت فى اعتبارها عند تقدير
الجزاء المناسب، لما ثبت فى حق المحال، سبق مجازاته من ذات المحكمة عن مخالفة مماثلة
ولم يرتدع.
ومن حيث إن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله
لأن الجزاء الذي قضي به الحكم مفتقدا للشروط القانونية، وانه صدر مخالفا لنص المادة
88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، لأن قرار إنهاء خدمة المطعون
ضده رقم 558 لسنة 1996 والمؤرخ 7/ 11/ 1996 قد صدر قبل صدور الحكم فى الدعوى التأديبية،
ومن ثم فان العقوبة التي قضي بها الحكم لم تصادف محلا.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن:
" لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا
كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز فى المخالفات التي يترتب عليها
ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق
قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة
أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة "
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته
لبلوغ السن القانونية اعتبارا من 12/ 4/ 1997، بموجب القرار رقم 5558 لسنة 1996، وذلك
قبل جلسة 27/ 4/ 1997 للمحكمة التأديبية بطنطا والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه بمجازاة
المطعون ضده بجزاء الإحالة إلى المعاش، وذلك بالمخالفة لحكم المادة سالفة البيان
والتي نصت على تحديد الجزاءات التي يجوز توقيعها على من انتهت خدمتهم، وليس من ضمنها
الجزاء الصادر به الحكم المطعون فيه، مما يستوجب، والحال كذلك القضاء بإلغائه مع مجازاة
المطعون ضده بغرامة تعادل خمسة أضعاف ما كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بغرامة تعادل خمسة أضعاف ما كان يتقاضاه
فى الشهر عند انتهاء خدمته
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 3/ 9/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
