الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4312 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4312 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

رجب محمد احمد

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/ 11/ 2004 فى الدعوى رقم 40 لسنة 12 ق


الإجراءات

بتاريخ 16/ 1/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4312 لسنة 51ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/ 11/ 2004 فى الدعوى رقم 40 لسنة 12ق والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 2/ 2007 وتم تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 4/ 2007 قررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 11/ 2004 وأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 16/ 1/ 2005 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 31/ 3/ 2004 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 40 لسنة 12ق أمام المحكمة التأديبية بقنا بإيداع تقرير اتهام ضد كل من:
1- رجب محمد احمد ( الطاعن ) مهندس تنظيم حي جنوب مدينة أسوان سابقا وحاليا مهندس طرق بحي حدائق القبة القاهرة.
2- ………………
ذلك لأنهما بتاريخ 24/ 3/ 1999 بدائرة الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان:
الأول ( الطاعن ): سهل للمواطن سيف كيرلس باستيل الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة بناحية السيخ هارون بمساحة 67.3 متر مربع بموافقته فى 24/ 3/ 1999 على السير فى إجراءات ترخيص بنائها وتعلية الدور الأول والذي بمقتضاه صدر الترخيص رقم 18/ 1999 للمواطن المذكور رغم أن قطعة الأرض المشار إليها ليست ملكية بل هي أملاك دولة خاصة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
الثاني…………………………
وطلبت النيابة محاكمتهما بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 11/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا بما يشوبه بالانعدام لانعدام المخالفة المنسوبة للطاعن إذ أن قطعة الأرض الصادر بشأنها الترخيص هي فعلا فى حوزة المواطن ومقيم بها هو وأسرته إقامة دائمة مستقرة وبها كافة المرافق، كما أن عمل الطاعن هو مهندس تنظيم يقتصر عمله علي المعاينة وليس بحث أسباب الملكية التي تختص بها الشئون القانونية والتي تم عرض الأمر عليها وتمت موافقتها عن إصدار الترخيص، كما أن الحكم قد صدر مشوبا بالقصور فى التسبيب وعدم تناسب العقوبة الواردة بالحكم مع المخالفة المنسوبة للطاعن.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1988 فى شأن الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على أن " يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الوجه التالي: –
أولا: ………………………. ثانيا: ……………………
ثالثا: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
ويختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التي تقع بها ولرئيس الجهاز ما يلي: 1-……………………….
2- أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية مباشرة الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ".
ومن حيث إن مؤدي النص سالف الذكر أن المشرع حفاظا على المال العام وإحكام للرقابة عليه خول رئيس الجهاز المركزي للحاسبات حق طلب إعادة النظر فى الجزاءات التي تصدر فى شأن المخالفات المالية التي قدر أنها لا تتناسب مع الجرم المنسوب للعامل، ونظرا للأثر المترتب على سلطة إعادة النظر فى الجزاء أو طلب إقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع إلى منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره وقد جري المشرع أن يستخدم

( لرئيس الجهاز ) (أو لرئيسه) للتأكيد على أن هذه السلطة مخولة للرئيس وليس لأي شخص آخر فى الجهاز ولم يمنح المشرع رئيس الجهاز حق التفويض فى هذا الاختصاص بحيث يتعين عليه مباشرته بنفسه دون غيره فان مارس أحد غيره هذا الاختصاص بناء على تفويض له فان الطلب الصادر بناء على هذا التفويض يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ولا يجوز التعويل عليه أو الاعتداد به.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد تولت التحقيقات مع الطاعن فيما نسب إليه من مخالفات بالقضية رقم 332 لسنة 2003 أسوان وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعن والتوصية بمجازاته إداريا وبناء على ذلك صدر قرار الجهة الإدارية فى 3/ 9/ 2003 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه بالقرار رقم 1258 لسنة 2003، وتعرض الأوراق على الجهاز المركزي للمحاسبات فى 8/ 10/ 2003 صدر قرار السيدة/ وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية الثانية للمخالفات الإدارية بإحالة الطاعن للمحكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه، ولما كان الأمر كذلك فان طلب إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية يكون قد صدر من غير مختص ( وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ) مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد الطاعن وإذ صدر الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعينا إلغائه، ويظل القرار الإداري رقم 1258 لسنة 2003 الصادر فى 3/ 9/ 2003 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه قائما ومنتجا لآثاره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد الطاعن.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الأحد الموافق 20 شعبان سنة 1428 ه الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات