الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الأتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 27/ 11/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على -أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

 في الدعوى رقم 4201 لسنه 41ق 0ع

المقامة من

النيابة الإدارية

ضد

محمود موسى عبد العزيز
في الحكم الصادر من محكمه التاديبيه لوزارة التعليم بجلسة 22/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 174لسنه35ق


الإجراءات

بتاريخ 19/ 7/ 1995 أقام بصفته الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضة قلم كتاب المحكمة الاداريةالعليا والذى قيد بجدولها تحت رقم ( 4201 ) لسنه 41 ق 0ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بوزارة التعليم بجلسة 22/ 5/ 1995 فى الدعوى رقم 174لسنه 35ق 0ع والذى قضى منطوقه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
و قد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمة الأديبية وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلسات وبجلسه 23/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخه الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام 0
( قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 )
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد تظلم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي تتبع فقد الأوراق أو الأحكام 0
وتنص المادة (557 ) من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم تيسير الحصول على صورة من الحكم تعطى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد أسوفيت 0
وتنص المادة ( 559 ) على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاذ الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم إن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن أما أعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فانه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر إن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وارد – قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فان فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فانه لا تكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن أعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلا عن إن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية الطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لايد لهم فيه، وعليه فأن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع على ذلك من أثار، الفاء أحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت في أعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين أداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتشفى لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدله أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلغاء أحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، مع أعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات