الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4185 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يهاء الدين احمد يحي زهدي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4185 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

زينات إبراهيم مرسي محمد

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي) بجلسة 30/ 11/ 2003 فى الدعوى رقم 412 لسنة 45 ق


الإجراءات

بتاريخ 22/ 1/ 2004 أقام وكيل الطاعنة، الطعن الماثل، بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وقيدت بجدولها تحت رقم 4185 لسنة 50ق عليا، طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي) بجلسة 3/ 11/ 2003 فى الدعوى رقم412 لسنة 45ق والقاضي بمجازاة الطاعنة بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء أصليا: ببراءتها مما نسب إليها واحتياطيا: بتخفيض الجزاء الموقع عليها على نحو ما تقدره المحكمة.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتدوول الطعن بالجلسات أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2007 وبها قررت إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل وقررت إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2007 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – أن النيابة الإدارية قد أقامت بتاريخ 4/ 8/ 2003 الدعوى رقم 412 لسنة 45 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولي، مشتملة على ملف القضية رقم 536 لسنة 2003 إسكندرية أول، ومذكرة بأسانيده وتقرير اتهام ضد/ زينات إبراهيم مرسي محمد والتي تشغل وظيفة مدير إدارة تراخيص المحلات بحي شرق بالدرجة الأولي، لأنها فى غضون عام 1999 بوصفها السابق قد سلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن طلبت لنفسها

نظير أداء عمل من أعمال وظيفتها بالمخالفة للقواعد القانونية المعمول بها على الوجه المبين بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية، أن المذكورة بذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 76/ 3و 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت محاكمتها تأديبيا عملا بما نصت عليه هاتين المادتين وهملا بنصوص المواد الأخرى الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/ 11/ 2003 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولي بمجازاة الطاعنة بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، تأسيسا على أن ما نسب إلى المحالة من قيامها بطلب مبلغ نقدي مقداره عشرون ألف جنيه لنفسها من المواطن/ على صادق سيد، نظير قيامها بالإخلال بواجبات وظيفتها بتعديل ترخيص الجراج الكائن برقم شارع شاكر الخياط – حليم – الإسكندرية إلى محل تجاري موضوع ملف الترخيص رقم 752 لسنة 1989 هو ثابت يقينا فى حقها على نحو ما شهد به/ على صادق سيد صاحب الترخيص والمبلغ عن المخالفة، وما تناولته تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 955 لسنة 2000 إداري سيد جابر وعلى نحو ما شهد به النقيب/ محمد منير سالم بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، وعلى نحو ما اعترف به/ السعيد محمد سعد أبو خلاده بتوسعه لدي المحالة فى حصولها على مبلغ الرشوة المشار إليه، وما شهد به/ محمود محمود خضر رئيس حي شرق، وما شهد به ايضا العقيد/ يوسف احمد حسن مدير إدارة مكافحة الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا، وبشهادة مواهب على الجزار المهندسة بحي شرق الإسكندرية والثابت بتقرير خبير الأصوات المنتدب من قبل النيابة العامة وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جميع الأدلة تؤكد ثبوت المخالفة المنسوبة للمحالة بما يشغل في حقها ذنبا تأديبيا يستوجب مجازاتها عنه.
ومن حيث إن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه، هو مخالفته للقانون لانعدام الجريمة وانتفاء موجبات العقاب لعدول المتهمة عدولا اختياريا قبل الضبط وعدم استلامها مبلغ الرشوة محل التحقيقات بإرادتها الحرة المنفردة دون ثمة تدخل خارجي، كما أن أدلة الاتهام التي استند إليها الحكم الطعين وإثباته للمخالفة المنسوبة للطاعنة، لا سيما أشرطة الكاسيت المفرغة بمعرفة خبير الأصوات المنتدب لانقطع بقيام الطاعنة بطلب هذه الرشوة وإنما بان منها أن المبلغ هو الذي كان يلح عليها فى أخذ هذه الرشوة وأن الطاعنة لازمت الصمت هو ما بررته فى التحقيقات بأنها كانت تساير المبلغ والوسيط حتى تبلغ عنهما فى الوقت المناسب وحتى يتضح لها أبعاد الموضوع، هذا فضلا عن أن الجزاء الذي قضي به الحكم الطعين مغالي فيه.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعنة من أنها قد سلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن طلبت عطيه نظير أداء عمل من أعمال وظيفتها بالمخالفة للقواعد القانونية المعمول بها، فإنها ثابتة فى حقها على نحو ما تضمنته التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 955 لسنة 2000 إداري سيدي جابر وكذلك ما استظهره الحكم المطعون فيه فى أسبابه، وهو ما تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذه سندا لانعقاد مسئولية الطاعنة فيما نسب إليها من مخالفة على النحو سالف البيان، بحسبان انه ليس صحيحا ما تتمسك به الطاعنة من انعدام الجريمة لعدولها اختياريا وعدم استلامها المبلغ المنوه عنه، ذلك أنه فضلا عما فنده الحكم الطعين فى هذا الشأن فان انعدام جريمة الرشوة والعدول الاختياري وعدم استلام المبلغ لا ينال كل ذلك من ثبوت طلب العطية ثبوتا يقينيا فيما كشفت عنه التحقيقات واستظهره الحكم المطعون فيه.
كما انه لا مجال للطعن على تقدير العقوبة والقول بأنه قد شابه الغلو، ذلك أن ما ارتكبته الطاعنة يعد مسلكا خطيرا تستأهل معه الطاعنة ما قدره الحكم الطعين بما لا يجوز معه وصمه بالغلو.
ومن ثم فان الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون، ويكون النعي عليه غير قائم على ما يبرره جديرا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الأحد الموافق سنة 1428 ه الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات