المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 3825، 3826 لسنة 38ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد- رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، د. محمد ماهر أبو العنين ( نواب رئيس مجلس الدولة
)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 3825، 3826 لسنة 38ق عليا
المقام اولهما من
فاروق محمد السيد
والمقام ثانيهما من
فادية ابوالمجد احمد
ضد
رئيس هيئة النيابة الادارية ( بصفته)
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 28/
1/ 1992 فى الدعوى رقم 9 لسنه 32ق
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 3/ 3/ 1996 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد
حماد المحامى نائبا عن الاستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامى بصفته وكيلا عن فاروق محمد
السيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3825 لسنه 38 ق
عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة
28/ 1/ 1992 فى الدعوى رقم 9 لسنه 32ق المقامة من النيابة الأدارية ضد فاروق محمد السيد
وفادية ابو المجد احمد واخرين والذى قضى فيما قضى به بمجازاة كل من فاروق محمد السيد
وفادية ابو المجد احمد بخصم عشرة ايام من اجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالخصم عشرة ايام من اجره وببراءته
مما هو منسوب اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
وبذات التاريخ اودع الاستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامى بصفته وكيلا عن فادية ابوالمجد
احمد قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3826/ 38ق عليا
فى الحكم المشار اليه.
وطلبت الطاعنة – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتها بخصم عشرة ايام من اجرها وببراءتها
مما هو منسوب اليها مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
وقد أعلن الطعنين على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 9 لسنه 32ق الى المحكمة
التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيما نسب الى الطاعنين مجددا من
هيئة اخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية.
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسه 14/ 5/ 2003 وبجلسة
11/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 25/ 10/ 2003.
وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداوولة.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 1/ 1992، وفى 26/
3/ 1992 اى خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم المطعون فيه تقدم كل من الطاعنين
الى لجنة المساعدة القضائية بطلب حيث قيد الطلب المقدم من الطاعنة برقم 87/ 38ق عليا
كما قيد الطلب المقدم من الطاعن برقم 88/ 38ق عليا وقبل ان يفصل فى هذين الطلبين اقام
الطاعنين طعنيهما الماثلين فى 26/ 8/ 1992 ومن ثم فانهما يكونا قد اقيما خلال الميعاد
المقرر قانونا، واذ استوفيا سائر اوضاعهما الشكلية الاخرى فانهما يكونا مقبولين شكلا.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جةهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر
من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا.
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 ومابعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه " أذا كانت القضية
منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة
متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، كما تنص المادة 559 من ذات القانون
على أنه " إذا فقدت اوراق التحقيق كليها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره
أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
باعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
انه ينبغى الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام
ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمةالتاديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة اجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان استطالة الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من تاريخ وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة
التاديبية ومنهم المطعون ضده على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التاديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل المطعون
ضده فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمركزه
القانونى على نحو لايد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة
انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة المطعون ضده مما اسند
اليه مع مايترتب على ذلك من آثار إلغاء احالة المطعون ضده الى المحكمة التاديبية على
أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى
اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق
وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق أو أدلة أو مستندات
تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع مايترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنين إلى المحكمة التأديبية مه اعادة الأوراق إلى النيابه الادارية لاتخاذ ماتراه
من قرارات وذلك على النحو المبين با لأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 20/ 11/
2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
