أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيزجاد الحق / حسن كمال أبو
زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعون أرقام 3652 و3655 و3696 لسنة 31 ق. عليا
المقام أولهما من
1- سامي عبد الخالق الجوهري
2- ابراهيم محمود حسن
3- محمد المشهور محمد عبود موسي
4- عواطف محمد عوض الله
ضد
1- النيابة الادارية
2- الهيئة الزراعية المصرية
والمقام ثانيهما من
نادر فهمي جميل الاشقر
ضد
النيابة الادارية
والمقام ثالثاهما من
عادل حليم يوسف عويضة
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 24/ 6/ 1985 فى الدعوى رقم 16 لسنه 26ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 12/ 8/ 1985 أودع الأستاذ/ زكريا محمد
عيسي المحامى بصفته وكيلا عن سامي عبد الخالق الجوهري وإبراهيم محمود حسن ومحمد المشهور
محمد عبود موسي وعواطف محمد عوض الله قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 3652 لسنه 31 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية
والتعليم وملحقاتها بجلسة 24/ 6/ 1985 فى الدعوى رقم 16 لسنة 26ق والقاضي بتغريم سامي
عبد الخالق الجوهري خمسين جنيها وبتغريم إبراهيم محمود حسن خمسة وعشرون جنيها وبخصم
أجر عشرة أيام من راتب محمد المشهور محمد عبود موسى وبخصم أجر خمسة أيام من راتب عواطف
محمد عوض الله وبخصم أجر عشرون يوما من راتب نادر فهمى جميل الأشقر وبخصم عشرة أيام
من راتب عادل حليم يوسف عويضة 0
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهم وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم
وببرائتهم مماهو منسوب أليهم 0
وفى يوم الخميس الموافق 22/ 8/ 1985 أودع الأستاذ محسن أبو الفتوح عبد الغنى المحامى
نائبا عن الأستاذ السيد الجوهرى المحامى بصفته وكيلاً عن نادر فهمى جميل الأشقر قلم
كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3655 لسنة 31ق0 عليا فى الحكم
المشار اليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فية فيما قضى به من مجازاته وببرائته مما أسند إليه
وفي يوم الخميس الموافق 22/ 8/ 1985 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي بصفته وكيلا
عن عادل حليم يوسف عويضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
3696 لسنة 31ق0ع فى الحكم سالف الذكر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة – بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته مع مايترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعون الثلاثة
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء
بإعادة الدعوى رقم 16/ 26ق الى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى بالنسبة للطاعنين نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية
وقد حدد لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسه 23/ 4/ 2003 وبجلسة 28/
5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 18/ 10/ 2003.
وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعون استوفيت سائر أوضاعها الشكلية
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر
من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا.
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه " إذا كانت القضية
منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة
متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، كما تنص المادة 559 من ذات القانون
على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره
أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما
باعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
انه ينبغى الغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة
التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التأديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلا عن أن الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين
فى موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزهما
القانونية على نحو لا يد لهم فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة
أنه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب
على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعنين الى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة
الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى إعادة تحريك الدعوى
التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها
من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى
التحقيق من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنين إلى المحكمة التأديبية مع اعادة الأوراق إلى النيابة الادارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق4من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق
15/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
