الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3475 لسنة 44 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، أحمد إبراهيم زكى الدسوقي، عبد الحليم أبو الفضل القاضي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

 في الطعن رقم 3475 لسنة 44 ق.ع

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ضد

1- شاذلي أبو الوفا عبد الله.
2- ريس مجلس مدينة سفاجا
3- محافظ البحر
في حكم المحكمة التأديبية بقنا الصادر بجلسة 11/ 1/ 1998 في الطعن رقم 19 لسنة 3 ق.


الإجراءات

بتاريخ 11/ 3/ 1998 أقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم فيه فيما قضى به إلغاء القرار رقم 2477 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وبجلسة 28/ 9/ 2002 جرى تداول الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفرضت إحالتها لهذه الدائرة لنظره بجلسة 26/ 10/ 2002 حيث تدول أحالتها إلى أن تقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعن الماثل يخلص حسبما مبين من الأوراق في أدلة المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 19 لسنة 3ق أمام المحكمة التأديبية بقنا بصلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 66 و 2477 لسنة 1994 الصادرين بمجازاته.
وبجلسة 11/ 1/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 2477 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (المطعون ضده) بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار رقم 66 لسنة 1994 الصادر بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره يقوم به سببه الصحيح لثبوت رفض الطاعن إخلاء الوحدة السكنية التي شغلها كسكن إداري وبالنسبة للقرار رقم 2477 لسنة 1994 فقد وقع باطلاً لسبق مجازاة الطاعن عن ذات الواقعة.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده من المخالفات المستمرة ومن ثم يتحدد العقاب ثم تسليم الوحدة السكنية للهيئة الطاعنة.
ومن حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل يخلص في أنه قد تم تخصيص الوحدة السكنية رقم 295 بالكيلو 1 سفاجا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشغلها كاستراحة للعاملين بها وتحت الموافقة على شغل المطعون ضده للوحدة المذكورة إبان عمله مدير المكتب تعيين شخص آخر مديراً لمكتب تأمينات سفاجا وتم مطالبة المطعون ضده بإخلاء الوحدة السكنية المشار إليها لإنهاء صفته الوظيفية كمدير لمكتب سفاجا إلا أنه رفض الإخلاء على سند من القول أن ثمة تعاقداً بينه وبين الوحدة المحلية بسفاجا ولا يشغل الوحدة المذكورة بصفته الوظيفية.
وبتاريخ 12/ 7/ 1994 صدر قرار مدير منطقة البحر الأحمر للتأمينات الاجتماعية بمجازاة المطعون ضده تضم ثلاثة أيام من أجره لرفضه تنفيذ التعليمات وتأمين أملاك الهيئة وحمايتها من الضياع واستمراره في التعدي عليها رغم أن علاقته بها (الوحدة السكنية) لا تتعدى الشغل بمعرفة الهيئة وعن طريقها.
وبتاريخ 27/ 9/ 1994 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 4477 بمجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لامتناعه دون وجه حق عن إخلاء الوحدة السكنية رقم 295 بالكيلو واحد بسفاجا وعدم تسليمها لجنة عمله حال زوال صفته الوظيفية كمدير مكتب تأمينات سفاجا حتى صدور القرار.
فضلاً عن قيامه بتركيب عداد كهرباء الإنارة الوحدة السكنية باسمه الشخصي بصفته مستأجراً لها.
ومن حيث أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يسوغ معاقبة الفاعل تأديبياً عن ذات الأفعال غير من واحدة حيث ستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يجوز لهذه السلطة أو أية سلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الحرائم التي سبق مجازاته عنها.
(حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 10/ 6/ 1989 في الطعن رقم 1464 لسنة 32 ق.ع)
من حيث أنه بإنزال ما تقدم على المنازعة الماثلة ولما كان القرار رقم 66 لسنة 1994 الذي صدر بتاريخ 2/ 7/ 1994 بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من أجره صدر لما نسب في حق المطعون ضده من عدم المحافظة على أموال الهيئة وعدم إخلاء الوحدة السكنية بعد زوال صفته الوظيفية كمدير بمكتب تأمينات سفاجا ثم صدر القرار رقم 2477 لسنة 1994 في 27/ 9/ 1994 بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور لذات الأسباب وعن ذات الفترة لأن مرور شهرين على صدور القرار الأول لا يمكن معه القول بأن العقاب يتم عن جريمة مستمرة لأن جريمة عدم الإخلاء تظل قائمة حتى يتم الإخلاء وتسلم الوحدة للهيئة الطاعنة إلا أنه من ناحية أخرى يتعين انقضاء مدة زمنية معقولة بين الإجراءات التي تتخذ ضد من لم يمثل الإخلاء حتى يؤتي الإجراء ثماره وهو الأمر الغير متحقق في المنازعة الماثلة مما تحقق معه مسألة العقاب عن الفعل الواحد مرتين.
ولا يغير مما تقدم أن القرار رقم 4477 لسنة 1994 أشار إلى قيام المطعون ضده بتركيب عداد إنارة باسمه فإن هذا المسلك لا يشكل مخالفة مستغلة بذاتها إنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمخالفة عدم الإخلاء هذا فضلاً عن أن هذه الواقعة كانت تحت بصر جهة الإدارة الطاعنة منذ حدوثها عام 1988.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار رقم 4477 لسنة 1994 يكون مقنعاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق/ / الموافق 18/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات