المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3374 لسنة 38ق عليا و
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، و الدكتور/
محمد ماهر أبو العنين،/ عبد الحليم ابوالفضل القاضى،/ حسن كمال ابو زيد ( نواب رئيس
مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3374 لسنة 38ق عليا
والطعن الثانى رقم 3375/ 38ق عليا
المقام من
1 – توفيق يوسف محمد
2 – عصام الدين غنيم سالم
3 – كما حسنين منصور
4 – سعد عبد القادر عيسى
5 – على عبد الخالق على
والطعن رقم 3375/ 38ق عليا
والمقام من
زينب محمد عبد الفتاح
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 26/ 5/ 1992 فى
الدعوى رقم 736 لسنه 30ق
الإجراءات
بتاريخ 25/ 7/ 1992 أقام وكيل الطاعنة الطعن الماثل بأيداع عريضة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 3375 لسنه 38 ق فى الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية بوزارة التربية والتعليم بجلسة 26/ 51/ 1992 فى الدعوى
رقم 736 لسنه 30ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعنين.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت بنهايته الحكم: بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية نظرا
لضياع ملف المحكمة.
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن فى الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداوولة قانونا.
ومن حيث ان الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسا وتقرير الاتهام واوراق التحقيق.
ومن حيث انه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام.
" قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38ق جلسة 23/ 4/ 1996 ".
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فقد الاوراق او الاحكام
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
