المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3037 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار: – اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس
الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: – اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3037 لسنة 49 ق عليا
المقام من
جوزيف فخري يس ولسن
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية باسيوط بجلسة 11/ 11/ 2002 فى الدعوى رقم43 لسنة
29ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 1/ 2003 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن المثال في الحكم المشار اليه والبقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من
الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من اثار، وبتاريخ 16/ 2/ 2003 اعلن تقرير الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبته الطاعن بالعقوبة المناسبة
لما اقترنه من جرم علي النحو الذي تقدره المحكمة.
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 7/ 2004 وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت
الدائرة احالة الطعن الي دائرة الموضوع – الرابعة العليا – لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005
ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبها قررت الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في
اسبوعين لمن يشاء. وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث انه عن الشكل فان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 11/ 11/ 2002 ولما كان الطاعن
يقيم بمحافظة المنيا ويضاف الي ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره اربعة ايام، واذ اقام
طعنه بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة في 14/ 1/ 2003 فان الطعن يكون قد اقيم في الميعاد،
وقد استوفي اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في ان النيابة الادارية اقامت
الدعوي رقم 43 لسنه 29ق بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التاديبية باسيوط متضمنه تقريرا
باتهام ضد/ جوزيف فخري يس ولسن مدرس اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا،
لانه بوصفه السابق خالف القانون وخرج علي مقتضيات الواجب الوظيفي وعلي القواعد المنظمة
للاجازات بان انقطع عن العمل دون اذن مبرر قانوني وفي غير الاحوال المصرح بها اعتبارا
من 1/ 7/ 2001 علي النحو المبين بالاوراق.
وطلبت النيابة الادارية محاكمته تاديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث حضر محام عن المتهم بالتوكيل
الخاص رقم 2314 لسنة 2002 توثيقق المنيا وافاد بان موكله يرغب في العودة الي العمل،
وبجلسة 11/ 11/ 2002 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه واقامت المحكمة قضاءها علي ان
الثابت من الاوراق ان المخالفة المنسوبة الي المتهم ( الطاعن ) ثابته في حقه ثبوتا
يقيينا بشهادة/ سلوي مرقص بطرس مسئولة شئون العاملين بمدرسة المنيا الجديدة والتىاكدت
انقطاع المتهم عن العمل اعتبارا من 1/ 7/ 2001 وان المدرسة ارسلت اليه عدة انذارات
لعودته الي العمل دون جدوي، وتكشف ظروف انقطاع المتهم عن العمل عن عدم رغبته في الاستمرار
في العمل، لان استمر في انقطاعه، ولم يمتثل لاستدعات النيابة الادارية لحضور التحقيق،
علاوة علي ان المحكمة قد طلبت حضوره شخصيا جلسات المحكمة، وتاجلت الدعوي عدة مرات لهذا
السبب دون جدوي مما يدل علي ان المتهم غير عباس بوظيفته، ولذا قضت بمجازاته بالفصل
من الخدمة.
ومن حيث ان منبي الطعن يستند الي الاسباب الاتية: –
1- مخالفة الحكم للقانون لانه بني علي تحقيق باطل، وذلك لعدم سماع اقوال الطاعن وتمكينه
من الدفاع عن نفسه ومواجهته بما هو منسوب اليه، وفقا لنص المادة " 79 " من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة.
2- الغلو في تقدير الجزاء، وذلك لان العقوبة المقضي بها لاتتناسب مع المخالفة المنسوبة
للطاعن بما يخرج الجزاء من نطاق المشروعية الي نطاق عدم المشروعية.
ومن حيث انه عما نسب الي الطاعن من انقطاعه عن العمل اعتبارا من 1/ 7/ 2001 فقد جرت
النيابة الادارية تحقيقها في الواقعة بقضيتها رقم 551 لسنة 2001.
ومن حيث انه بسؤال/ سلوي مرقص بطرس مسئولة شئون العاملين بمدرسة المنيا الجديدة قررت
في التحقيقات ان المتهم جوزيف فخري يس ولسن ( الطاعن ) انقطع عن العمل بصورة مستمرة
اعتبارا من 1/ 7/ 2001 وان المدرسة ارسلت اليه عدة انذارات للعودة للعمل، الاول بتاريخ
4/ 7/ 2001 برقم 422 والثاني بتاريخ 8/ 7/ 2001 برقم 423 والثالث بتاريخ 10/ 7/ 2001
برقم 424 دون جدوي.
ومن حيث ان انقطاع الطاعن عن عمله علي هذا النحو يشكل في حقه مخالفة تأديبية قوامها
مخالفة حكم المادة " 62" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنه 1978 والتي تقضي بان لاجوز للعامل ان ينقطع عن عمله الا لاجازة يستحقها في حدود
الاجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والاجراءات التى تضعها السلطة المختصة.
ومن حيث ان ما اسند الي الطاعن وثبت في حقه ينطوي علي مخالفة تاديبية تستوجب مجازاته
عنها تاديبيا.
ومن حيث انه عن وجه الطعن علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لبطلان التحقيق لعدم
مواجهة الطاعن بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه فان ذلك مردود
عليه بما هو ثابت من الاوراق وهو ان وكيل الطاعن حضر جلسات المحاكمة التاديبية وقدم
مستنداته ودفاعه في الدعوي، وهي مرحلة يمكن لصاحب الشأن يتدارك ماعسي ان يكون قد فادته
من دفاع في مرحلة سابقة، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن فير غير محله ويتعين لذلك
طرحه.
ومن حيث انه عن الطعن علي الحكم المطعون فيه بالغلو في تقدير الجزاء، فان قضاء هذه
المحكمة قد جري علي انه " ولئن كان للسلطة التاديبية – ومن بينها المحاكم التاديبية
– سلطة تقدير خطورة الذنب الاداري ومايناسبه من جزاء، الا ان مناط مشروعية هذه السلطة
الا يشوب استعمالها غلوا، ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب
الاداري، وبين نوع الجزاء التاديبي ومقداره، وهو مالا يتحقق معه الهدف الذي ينشره القانون
من التاديبب، ومن ثم فان الغلو وعدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب الاداري والجزاء
التاديبي الذي اوقعته السلطة التاديبية يخرج هذا الجزاء من نطاق المشروعية الي نطاق
عدم المشروعية ".
ومن حيث انه عن ملاءمة الجزاء الموقع علي الطاعن، وهو الفصل من الخدمة للذنب الثابت
في حق الطاعن، وهو الانقطاع عن العمل، فان ذلك يتبيني بالنظر الي درجة خطورة الذنب
الثابت في حقه، ونوع الجزاء الموقع عليه ومقداره، فالجزاء في الطعن الماثل هو اشد انواع
الجزاءات وفقتهاها لانه يحرم العامل من وظيفته باقضائه عنها تماما اما مخالفة الطاعن
فتتمثل في انقطاعه عن العمل في الفترة من 1/ 7/ 2001 وحتي صدور الحكم المطعون فيه بجلسة
11/ 11/ 2002 وهي ليست بالفترة الطويلة التى تفيد هجر الوظيفه كما ان البين من ظروف
المخالفه وملابساتها، ان الطاعن لم يدر ظهره لوظيفته ولم يعرض عنها، اية ذلك ان وكيله
بالتوكيل الخاص رقم 2314 لسنة 2002 توثيق المنيا حضر امام المحكمة التاديبية وافاد
بان موكله ( الطاعن ) يرغب في العودة الي العمل وهو مايستفاد منه ان جزاء الفصل من
الخدمة الموقع علي الطاعن يشوبه الغلو بالاشراف في الشدة ولايتناسب ومخالفة الانقطاع
عن العمل الثانية في حقه مما يخرج هذا الجزاء من نطاق المشروعية الي نطاق عدم المشروعية،
مما يستوجب الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
وتوقيع جزاء يتناسب والثابت في حقه، وهو ماتقدره المحكمة بخصم شهر من راتبه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، ومجازاته بخصم شهر من
راتبه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005 الموافق من 16 صفر سنة
1426 بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
