الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 3014 لسنة 44ق عليا – جلسة / 23/ 10/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
– الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق/ 23/ 10/ 2004
`برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صد يق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبوزيد د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم ذكى الدسوقى د. محمد ماهر أبوالعينين " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد – أمين السر

"أ صدرت الحكم الأتى "

في الطعن رقم/ 3014 لسنة 44ق. عليا

المقام من

ناجى رمزى مجلي

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 27/ 12/ 1997 في الدعوي رقم 84 لسنة 37ق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 2/ 1998 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3014 لسنة 44ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 27/ 12/ 1997 في الدعوى رقم 84 لسنة 37ق المقامة من النيابة الإدارية ضد: 1- سامح يونان جرجس 2- ناجى رمزى مجلي والقاضى ببراءة سامح يونان جرجس مماهو منسوب إلية ومجازاة ناجى رمزى مجلي بخصم عشرة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيماقضي به من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه والقضاء ببراء ته. وقد أعلن الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبة والقضاء ببراءته ممانسب إليه. وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 8/ 2002, وتدوول علي النحو الثابت
بمحاضر الجلسات, وبجلسة 23/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 28/ 6/ 2003 ومابعدها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 5/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابة عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الأطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسيما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 7/ 1995 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها أوراق الدعوى رقم 84 لسنة 37 ق مشتملة علي تقرير إتهام ضد: –
1- سامح يونان جرجس, مهندس بالإدارة الهندسية بمصلحة الكفاية الأنتاجية – درجة ثالثة.
2- ناجى رمزى مجلي, مدير الإدارة الهندسية بمصلحة الكفاية الأنتاجية – درجة ثانية. لأنهما في خلال المدة من عام 91 حتى 94 بدائرة الأدارة الهندسية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وامانة ولم يحافظا علي أموال الجهة التي يعملان بها وأتيا مامن شأنه المسا س بالمصلحة المالية للدولة وخالفا التعليمات المالية بأن: –
الأول………………………………….
الثاني: – 1-………………………….. 2-……………………..
3- حمل المصلحة مبلغ 180948 جنية نتيجة لفشل العزل الكيميائى الذى أعد بمعرفته إلى جانب العزل التقليدى وذلك طبقا للمستخلصات حتى 1/ 12/ 1993.
4-………………….. 5-………………………. 6-………………………. 7-…………………………………
8- أمر كل من المهندس/ محمود السيد محمود الحناوي والسكرتيرة/ إيمان عبدالله بشير بصرف قيمة بدل الأنتقال المقرر للمهندسين المشرفين علي الأعمال من الشركة المنفذه بموجب إيصالات موقعة منهما حال كونهما لم يتوليا الإشراف علي أى أعمال وأحتفظ بقيمة البدل مستخدما إياه في شراء مفروشات وأثاثات لمكتبة.
9-……………………….. 10-……………………….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 27/ 12/ 1997 حكمت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها ببراءة سامح يونان جرجس مما هو منسوب إليه ومجازاة ناجى رمزى مجلي يخصم عشرة أيام من راتبه.
وأقامت المحكمة قضاءها – فيما تضمنة من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه – علي أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن لم تثبت في حقه وذلك فيما عدا المخالفتين الثالثة والثامنة اللتين ثبتتا في حقة ثبوتا كافيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات ممايستوجب مجازاته عنهما تأديبيا.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه – فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه -خالف القانون وذلك لتناقض أسبابه فضلا عن تعارضه مع الثابت بالأوراق.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أ ن المخالفتين اللتين تضمن الحكم المطعون فيه مجازاة الطاعن عنهما أثيرتا في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة الإدارية في القضية رقم 252 لسنة 1994 جيزة أول والتى كانت أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الإتهام الإ أن ملف القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلي النيابة الإدارية في 9/ 11/ 1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها بذلك أثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وببراءته مماأسند إليه وظلت النيابة الإدارية علي موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار اليها سواء أمام دائرة الفحص أوأمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامها أكثر من عشرة جلسات وهو مايقيم قرينة لصالح الطاعن على صحة مانعاه علي الحكم المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه والقضاء مجددا ببراءته ممانسب إليه.

"فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه والقضاء مجددا ببراءته ممانسب إليه
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم من رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 23/ 10/ 2004 في ذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات