قاعدة رقم الطعن رقم 139 لسنة 4 ق “دستورية”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثالث
من يناير 1984 حتى ديسمبر 1986م – صـ 325
جلسة 3 مايو سنة1986م
برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وواصل علاء الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ أحمد على فضل الله – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 139 لسنة 4 القضائية "دستورية"
1 – ترك الخصومة – المادتين 141، 142 مرافعات.
طلب المدعى ترك الخصومة وموافقة المدعى عليه على هذا الترك – اجابة المدعى إلى طلبه
عملا بالمادتين 141، 142 مرافعات.
2 – طلب التدخل ألانضمامى – الخصومة الأصلية.
الخصومة فى طلب التدخل ألانضمامى تابعه للخصومة الأصلية – ترك الخصومة فى الدعوى يستتبع
انقضاء طلب التدخل ألانضمامى.
1 – أن المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على هذا الطلب، ومن
ثم يتعين اجابة المدعية إلى طلبها عملاً بالمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
2 – لما كانت الخصومة فى طلب التدخل ألانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية، فإن
اثبات
ترك الخصومة فى هذه الدعوى – على ما انتهت إليه المحكمة – يستتبع بطريق اللزوم انقضاء
طلب التدخل المشار إليه.
الإجراءات
بتاريخ 6 ديسمبر 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981
بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة.
حيث أن المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على هذا الطلب، ومن
ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها عملاً بالمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب فوزى حسين على الجمل قبول تدخله منضما للمدعية فى طلباتها، فإنه لما
كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية، فإن إثبات ترك
الخصومة فى هذه الدعوى – على ما انتهت إليه المحكمة – يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب
التدخل المشار إليه.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
